responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 447

و ارادة ماله لصيرورة الشيء بالامتناع في نفسه كسائر المباحات الأصلية انتهى و ذلك لان ما حكم فيه بالتملك خارج عن هذا المورد الذي نتكلم فيه و الغرض من هذا البيان ان ما ذكره ليس قولا خارجا عن الأقوال التي حكيناها في هذا المورد ثمّ انّه ينبغي التنبيه على أمور الأول ان ما ذكرناه من المحقرات انما هو ما لو كانت محقّرة في حد ذاتها و هل يلحق بها ما هو محقّر في نظر المالك مع عدم كونه محقّرا في نفس الأمر مثال ذلك ما لو سقط من يد السّلطان دينار أو دنانير فإنه يستنكف من أخذها و يعرض عنها حتى ان خدامه لو ناولوه ذلك لم يؤخذه بل ربما سخط عليهم و الظاهر هو اللحوق بحكم السّيرة الثاني انه ان علم الاعراض أو ظن بظن معتبر بجعل الشارع كالبينة أو بإمضائه كالظن الاطمئناني الذي استقر على اعتباره بناء العقلاء فلا إشكال في العمل بمقتضى كل منهما و اما لو ظن بظن غير معتبر أو شك فيه فاستصحاب ملك المالك الأصلي مما لا رافع له ثم ان استمر الطريق المعتبر فلا اشكال و ان انكشف خلافه وجب اعادة المال الى مالكه الأصلي بحكم انكشاف تخلفه عن الواقع الثالث انه لو اعرض لداع متوهم ثم بدا له بنى حكمه على الخلاف المتقدم مثال ذلك ان المسافر إذا تخيل سلامة الطريق فعزم على المسير و ركب دابته و اعرض عن الحطب و أمثاله فحازه غيره في هذه الحالة فلما أراد المضي انبئى ان الطريق مخوف فنزل عن مركوبه و عاد إلى منزله فهل يحكم (حينئذ) بكون المال للآخذ أو يحكم بوجوب رده الى المعرض فنقول اما على القول بكون الاعراض في نفسه مخرجا عن ملك المعرض فلا إشكال في عدم وجوب رده الى المعرض و اما على مسلكنا من الاعتماد على السّيرة (فالظاهر) وجوب الرد لعدم تحققه السّيرة على إجراء أحكام الملك في مثل المفروض و لو اعرض عن جوهرة بن عم انها حصاة أو قطعة زجاج أو أعرض عن قطعة ذهب بتخيل انها قطعة نحاس فحازها غيره ثم تبين حقيقتها كان عليه ردّها الى مالكها على مسلكنا لعدم قيام السّيرة على تملك مثل ذلك ان لم ندع القطع بقيام السّيرة على ردها و اما على مذهب من يقول بأن الإعراض بنفسه مخرج (فالظاهر) ان اللازم عنده (أيضا) هو الحكم بوجوب الرد لعدم تملك الأخذ من جهة ان أعراض المالك انما هو بعنوان كونها زجاجة أو كونها نحاسا و الموجود ليس زجاجا و لا نحاسا الرابع ان أعراض الدائن عن الدين الذي في ذمة غيره أو إعراض ذي الحق عن حقه كحق الخيار و نحوه هل هو إسقاط له أم لا الذي يظهر لي في المقام هو انّه ان تحق معنى الاعراض كان إسقاطا فيهما فيسقط الدين لكون ذلك بمنزلة الإبراء و ذلك لأنك قد عرفت ان الاعراض عن المال عبارة عن إخراجه عن كونه ماله و البناء على انّه ليس ملكا له فإذا تحقق مثل ذلك في الدين الذي له في ذمة غيره بان أخرجه عن عداد ماله و المفروض انه لم يكن ماليته الا باعتبار تعلقه بذمة المديون لم يكن له معنى الا رفع تعلقه بذمته و ذلك هو الإبراء و لا يتوهم انه قد يحصل الاعراض للدائن من مماطلة المديون و عجز الدائن عن استيفائه منه فيتركه من باب الياس لأنا نقول ان ذلك ليس إعراضا عن المال و انما هو أعراض عن المطالبة مع بقاء المال على ذمة المديون و الذي قلنا انه يكون إسقاطا انّما هو الاعراض عن المال كما عرفت بيانه و (كذلك) الحال في الحق فان الاعراض عنه يكون إسقاطا له ان كان ذلك الحق ممّا يسقط بالإسقاط كحق الخيار و حق الشفعة و ان كان مما لا يسقط بالإسقاط كحق الحضانة مثلا لم يسقط المورد الثاني في بيان ما اقترن به فعل ظاهر في الاعراض أو دال عليه بطريق القطع قائم مقام إنشاء الإباحة كنثار العرس و يقع الكلام فيه في أمرين الأوّل في جواز حيازته و مقتضى القاعدة عدم العبرة بما أفاد الظن إلا إذا بلغ حد الاطمئنان و اما ما أفاد القطع فهو معتبر قطعا و نثار العرس من هذا القبيل فان فعله مفيد للقطع بالإباحة و لا أقل من إفادته الاطمئنان و قد دلت الاخبار على انّه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و هو داخل في المستثنى و لكن ظاهر كلمات الفقهاء (رضي الله عنه) وقوع الخلاف فيه فإنه قال الشيخ (رحمه الله) في فصل الوليمة و النثر من نكاح المبسوط نثر السكر و اللوز في الولائم و

غير ذلك جائز غير انه لا يجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه امّا قولا أو شاهد حال انّه اباحه و ينبغي ان لا ينتهب و تركه اولى على كل حال و قال قوم هو مباح و ان كان يؤخذ؟؟ بخلسة؟؟ انتهى و قال العلامة في كتاب التجارة من المنتهى لا بأس بأكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة امّا باللفظ أو بشاهد الحال غير انّه ينكره أخذه انتهابا و إن لم يعلم من قصد مالكه الإباحة كان حراما عملا بالأصل الدال على عصمة مال الغير و عدم جواز التصرف فيه بدون اذنه انتهى و مثله ما في التذكرة و مثلهما ما في الإرشاد مع اختصار في اللفظ و حاصل الجميع هو ان نفس النثر ليس قرينة دالة على شيء فان اقترن بما يدل على الإباحة كان أخذه مباحا و الا فلا و ظاهر الشرائع في كتاب النكاح يعطى خلاف ذلك لانه قال فيها و أكل ما ينثر في الأعراس جائز و لا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال انتهى لان مقتضاه ان الأكل جائز بدون حاجة الى الاذن اللفظي أو المدلول عليه بشهادة الحال و ان الذي يتوقف على شيء منهما هو أخذه إلى مكان أخر و على هذا يكون مبنيّا على كون نفس الفعل الذي هو النثر و الا على الإباحة كما ذكرنا و لما قلناه من دعوى الظهور في عبارة الشرائع قال في الجواهر في شرحها مازجا بها كلامه و على كل حال فأكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف و لا اشكال عملا بشاهد الحال الذي عليه السّيرة في سائر الأعصار و الأمصار من غير فرق في النثر بين جعله عاما أو خاصا بفريق معين و ان اختص الجواز (حينئذ) في الثاني بذلك الفريق كما لو وضعه بين يدي القراء و نحوهم فلا يجوز لغيرهم الأكل منه الا بإذن المالك كما انّه لا يجوز أخذه على وجه النقل إلّا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير وضعه على خوان و نحوه و الّا لم يجز مع اشتباه الحال لأن الأصل المنع من التصرف في مال الغير إلا بالإذن فما عن التذكرة من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة لا يخفى ما فيه و ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه حضر في أملاك فاتى بإطباق عليها جوز و لوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون قالوا لأنك نهيت عن النهب قال انما نهيتكم عن نهب العساكر خذوا على اسم اللّه فجاز بناه و جاذبنا غير ثابت و على تقديره غير دال على ذلك كما هو واضح انتهى و يتعلق بكلامه أمور الأول ان نفى الخلاف و الاشكال عن أكل ما ينثر في الأعراس عملا بشاهد الحال يقتضي أنه حمل العبارات المذكورة و ما ضاهاها على ما فسّر به عبارة الشرائع و ليس (كذلك) لان مقتضى ظاهر تلك العبارات هو انّه ان قام شاهد حال أو دل اذن لفظي مع النثر جاز الأكل و الا فلا و تفسيره تقتضي ان نفس النثر شاهد حال أو مقرون به دائما فالخلاف في الصغرى موجود و ان كانت الكبرى الكلية التي هي ان أكل ما ينثر في الأعراس (صح) جائز مما لا خلاف فيه الثاني انه استفيد من كلامه شمول النثار لما يحضر في مجلس العرس من نحو السكر و اللوز و الجوز و ان لم يكن بالنثر بل بمجرد وضعه بين يدي الناس

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست