responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 446

المشتملة على ان البعير قد كلت و سيبها صاحبها أي أعرض عنها و (الظاهر) ان مراد الفاضل القمي (رحمه الله) بالعلّة المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان التي جعلها من جملة ما يتريح المتأمل في خروج الملك بالإعراض عن ملك المالك و دخوله بالحيازة في ملك المخير هو الكلال و التسبيب و التعبير عنهما بالعلّة من جملة وقوعهما في جزء من الشرط المترتب عليه قوله فهي له و فيه ان التقييد اجتهاد و لهذا وقع الخلاف فيه فمنهم من قيده بالإعراض و منهم من قيده باليأس و منهم من جمع بينهما و المحققون حكموا بضعف الرواية و تركها و الشهرة لم تتحقق و على تقدير تحققها لا تفيد في جبر ما قيد بالاجتهاد و ما ذكره في كشف اللثام قد أشار صاحب الجواهر (رحمه الله) الى دفعه بأنه محتمل لإرادة كون الجميع لأهله و التفصيل انما هو في إخراج اللّه و إخراج الغير كما عن بعضهم الجزم به انتهى لكن الإنصاف ان (الظاهر) ما ذكره في كشف اللثام خصوصا بملاحظة الأخبار الواردة في موردها و اما ما ذكره في تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية من الاخبار فمدفوع بان الترك و التسريح و التسبيب أعم من الاعراض و تقدم في رد الاستدلال بصحيحة ابن سنان ما يوضح المقام الرابع ان الظاهر ان الإباحة في مورد الاعراض (مطلقا) إجماعي و لا يصحّ ان تكون هي الإباحة من جانب المالك لانه كثيرا ما لا يخطر بباله تصرف الغير فضلا عن إباحته و فيه ان إطلاق المال و اباحة تصرف الغير فيه لازم بيّن للاعراض لان منع المال عن الغير و حفظه عن تصرف الغير و مداخلته أمر مركوز في الأذهان و كما ان لازم الالتفات الى كونه ما لا منع سلطنة الغير عنه كذلك الالتفات إلى إخراجه عن عداد أمواله يلزمه لزوما بيّنا الالتفات الى عدم منع الغير عن التصرف فيه و الا لم يتحقق للاعراض معنى حجة القول الثاني ما عرفت الإشارة إليه من ان الاعراض معنى يلزمه لزوما بيّنا الالتفات الى عدم منع الغير عن أخذه فإذا التفت الى إخراجه عن ملكه و البناء على عدم عدّه في عداد أمواله لزمه الالتفات الى ان من شاء أخذه لما عرفت من ان لازم المالية عندهم منع الغير عن الوصول اليه و لازم الإخراج عن المالية عدم المنع المذكور و المفروض انه لم يقم دليل على كون الاعراض مخرجا عن الملك فلا يتحقق هناك سوى الإباحة من جانب المالك و لما لم تكن الإباحة هيهنا مجرّد اباحة الانتفاع به مع بقاء عينه بل إباحة أخذ رقبة المال لكون الإباحة هنا مستفادة من أعراض المالك عنها فلذلك جاز تملكها غاية ما في الباب انّه يجوز له الرجوع فيها لعدم حصول نقل ملزم و لعله من أجل ما ذكرناه من كون الإباحة لازما بيّنا للاعراض عبّر في المسالك بقوله لان ذلك بمنزلة الإباحة و يحتمل ان يكون مراده بكونه بمنزلتها هو ان الاعراض عن العين في قوة ان يقول المالك من شاء فليأخذ نظرا الى عدم تفاوت الحال في أخذ الغير لها و عدمه بالنسبة إليه حيث أخرجها عن عداد أمواله و فيه ان جواز التملك لا يصحّ ان يكون من أحكام الإباحة المالكية بحسب القاعدة فالحكم بجوازه يحتاج الى دليل و هو مفقود بل قد عرفت في عبارة أنوار الفقاهة ان احتمال ان الإباحة في المال المعرض عنه اباحة لتملكه فيملكه القابض بمجرّد نية التملك بعيد لأن الاذن في الملك غير معقول حجة القول الثالث هي ان خبر في السفينة المغرقة في البحر بدلالتهما اللفظية و لوازمها العادية انما يعطيان كون المال في مهلكة و ان المالك اجتهد في تحصيله و التفتيش فلم يصب فلا يتعدى بالحكم الوارد في المورد المذكور الّا الى ما يوافقه في جميع خصوصياته و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت من ضعف الرواية و عدم انجبارها لان قيام الشهرة على طبق مؤديها لو سلم فإنما هو فيما إذا أخذ فيه القيد الخارج الذي هو الاعراض أو اليأس أو هما معا و قد عرفت ان التقييد اجتهاد لم يقم عليه دليل مضافا الى ان التعدي الى غير المورد يحتاج الى العلم بكون المورد معتبرا من باب المثال و لا دليل عليه فيكون قياسا و قد نهينا عنه حجة القول الرابع ان روايتي السفينة ضعيفتا السند قاصرة الدلالة على ما هو المقصود في هذا المقام و اخبار اللقطة البعير ان كان بعضها صحيحا الا انها غير وافية بالدلالة على ما نحن بصدده فلا دليل على جواز تملك المال الذي أعرض عنه صاحبه نعم لما كان الاعراض عن المال في قوة

الإباحة من المالك و ان الإباحة من قبيل اللوازم البيّنة بالنسبة إليه أفاد إباحة التصرف فيه فيجوز للمالك الرجوع اليه مع بقاء العين و هذا القول هو الذي صار اليه صاحب الرياض (رحمه الله) و هو الحق فلا يحصل من الاعراض ما زاد على الإباحة (مطلقا) نعم يستثني من ذلك ما كان من قبيل المحقرات كحطب المسافر و علف دابته الزائدين عن مقدار حاجته حتى انه تركهما و مضى لسبيله و كنوى التمر و الحبات و السنابل الساقطة وقت الحصاد و ما تخلف من العناقيد الصّغار على الكرم و فردات التمرد وقت القصاص السّاقطة على الأرض مثلا و قشور البطّيخ و الجوز و للوز و البندق و أمثال ذلك فإنها تملك بحكم السيرة المستمرة في الأعصار و الأمصار و الأقطار على تملكها و على إجراء أحكام الملك عليها من البيع و الالتزام بأداء لخمس منها إذا فضل ما اكتسبه من أمثال ذلك عن مؤنة السنة و شراء جارية يطئها و غير ذلك و لا ينكر ذلك أحد من الصلحاء و العلماء و غيرهم و مساق عبارة الرياض التي قدمنا ذكرها يعطي ان جواز التملك في المحقرات من قبيل المسلمات التي ليس لأحد فيها كلام فمحصل المقال انما نقول في المحقرات بجواز التملك بحكم السّيرة المستمرة لا من دلالة الاعراض و لا من دلالة دليل غيرها و نقول في غير المحقرات بعدم جواز التملك لعدم الدليل عليه نعم يباح التصرف فيه فيجوز للمالك المعرض الرجوع اليه ما دامت عينه باقية فالمعتمد عندنا هي السّيرة فكلما تحققت لحكمنا بمقتضاها و من هنا نقول ان أحجار القرى الدارسة تملك بالأخذ مع انه لم يعلم إعراض أهلها عنها لقيام احتمال انهم هلكوا جميعا بالوباء أو الطاعون أو بالقتل العام الجاري عليهم من سلطان جابر و نحو ذلك هذا و لصاحب الجواهر (رحمه الله) في المقام تفصيل لا ينافي ما ذكرناه فإنه قال فالأولى ان يقال ما علم إنشاء إباحته من المالك لكل من يريد ان يتملكه كنثار العرس و نحوه يملكه الآخذ بالقبض أو بالتصرف الناقل أو المتلف أو مطلق التصرف على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على انها اباحة و كذا ما جرت السّيرة و الطريقة على تملكه مما قام شاهد الحال بالإعراض عنه كحطب المسافر و نحوه أو ما كان كالمباحات الأصلية باندراس المالك كاحجار القرى الدّارسة و اما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب كغرق أو حرق و نحوهما فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه خصوصا مع العلم بعدم أعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن أراد تملكه أو رفع يده عن ملكيته و انما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق و الظلمة و نحوهم و اما تملك بعض المال بالالتقاط على التفصيل المذكور في كتاب اللقطة فهو قسم أخر خارج عما نحن فيه اى التملك مع العلم بصاحبه و وجوده

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست