responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 440

لا فرق بين السفينة و ما شابهها و بين الكسر و سائر أنواع التصرف فيشكل التعدي الى ما وقع في النهر أو في عين أو في البئر من الأماكن الّتي تضيع فيها الأموال دفعه الا ان يخرجها ريح أو عمل عامل كالغوص و ان انطبقت على القواعد سرى الحكم بكل ما كان تحت القاعدة و الذي يظهر من السّيرة و الطريقة و استقراء موارد جزئيات ما شابه هذه المسائل ان المال الذي غرق في السفينة ان كان اهله غير معرضين عنه بابين على إخراجه مريدين له فهو لهم حتى لو كان الشيء من شأنه الاعراض كالمحقرات الواقعة من الحطب و التبن و بعض الحب من الزرع فإنّه كلّه على أصل الملك لمالكه و احتمال خروجه عن الملك قهرا لو كان من شانه ذلك بعيد و ان كانوا معرضين عنه قطعا أو كان من شأنه الاعراض و لم يعلم حالهم بل كان ظاهر الحال يقضى بإعراضهم عنه كان مباحا لواجده و يخرج عن ملك المعرض و يكون بمنزلة الإقالة مع المالك الحقيقي و بمنزلة فك الملك عن نفسه بل لو كان صاحبه و مجنونا أو صبيّا و كان من شأنه إعراض أهله عنه خرج عن ملك مالكه في وجه قوى كما انّ الاعراض لو كان من المالك عن مال له ليس من شأنه الإعراض عنه كما يقول أعرضت عن مالي لا يحكم بفك الملك فيه لعدم جريان السّيرة على ذلك و بالجملة فالظاهر ان الاعراض لو حصل من المالك قطعا أو دلت عليه الأمارات اللفظية أو العادية و تعلقت من شأنه أن يعرض عنه أو كان الشيء من شأنه الإعراض عنه و ان لم يعلم باعراض المالك عنه لصدوره من مجنون أو جاهل أو ممن لا يعلم حاله كان في الجميع مخرجا عن الملك و لو علم بعدم الاعراض فلا يخرج عن الملك كما لو علم الاعراض عما من شأنه ان لا يعرض عنه نعم يكون هذا بمنزلة الإباحة في التصرّف و قد يقال ان الاعراض لا يخرج عن الملك بل هو دليل على إباحته لمن ارادة و أخذه و يشكل بان المباح له انّما يملك المال بالتلف كازداد الطعام أو بالنقل في عقد لازم كالإباحة في المعاطاة على القول بها و لا يملك بمجرد القبض أو التصرف (مطلقا) مع ان السيرة قاضية بتملك المال المعرض عنه كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء و ماء بمجرد قبضه و إجراء أحكام الملك عليه بذلك و هو دليلنا على الملك في المعاطاة دون الإباحة و احتمال ان الإباحة في المال المعرض عنه اباحة لتملكه فيملكه القابض بمجرد نية التملك بعيد لأن الاذن في الملك غير معقول و اباحة أن يملك أخر ماله لا يجرى على القواعد نعم لو أباح التملك بمعنى اباحة أسبابه فالإذن فيه اذن في لوازمه فيصير الإذن بمنزلة من اذن لواحد معين أو لكل أحد ان يوجد أسباب الملك لماله من غيره و من جملتها قبضه عن المالك على سبيل الهبة أو بيعه و هبة ثمنه لنفسه جاز و لكن السّيرة القطعية لا تجري على المال المعرض عنه و يلزم ان لا يملك المال المعرض عنه لو صدر من غير البالغ أو المجنون و على ما ذكرنا فتحمل الرواية على ان ما إخراجه البحر كان لأهله إذا كانوا واقفين عليه مريدين له و لو بعد ذلك فأهله املون له و حاسبوه من مالهم بخلاف ما احتاج إخراجه إلى مخرج فإن أهله معرضون عنه لمخرجه باذلوه له فيكون له لو أخرجه بنية تملكه لنفسه نعم لو أخرجه بنية أنه لأهله احتمل عوده إليهم و احتمل بقاؤه على الإباحة و هل يأس أهل المال قرينة على الاعراض الأظهر العدم لان صاحب المال قد ييأس من تحصيل ماله عند الظلمة أو السراق و لا يعرضه عنه انتهى و في الجواهر عن بعض انّه لا يزول الملك بالإعراض إلا في الشيء اليسير كاللقمة و في التالف كمتاع البحر و في الذي يملك لغاية لو حصلت كحطب المسافر انتهى و ظاهره زوال الملك فيما ذكره بنفس الاعراض قبل الحيازة و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح قول العلامة (رحمه الله) في كتاب القضاء من الإرشاد و لو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله و ما أخرجه بالغوص لمخرجه بعد الاستدلال برواية الشعيري و تضعيفها ما لفظه و المضمون مخالف للقواعد فيمكن حملها على أعراض صاحب المتاع عما غرق فهو (حينئذ) للأخذ فيمكن ان يكون أولى بأن يكون له التصرف فللمالك أخذه (حينئذ) على الاحتمال و ان يكون مالكا له و هو ظاهر الرواية فتأمل فإنه كسائر الأموال المعرض عنها فيحل لهم الأخذ مع

ثبوت الاعراض و الياس كما في سائر المعرضات لا بدونه كغيره من الأموال و قد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان انتهى و قال في كتاب اللقطة في مسئلة البعير المتروك و انه يملكه الآخذ و ليس كسائر الأموال الملتقطة و لكن ان كان العين باقية فيمكن ان يكون للمالك أخذها إذ خروجها عن ملكه الذي كان و دخولها في ملك الآخذ دخولا لازما غير ظاهر و الأصل عدمه فبحكم الاستصحاب يجوز الأخذ منه ان كانت باقية و يكون مثل الهبة الغير اللازمة و لا يكون للأخذ (حينئذ) على المالك اجرة و عوض لما تعب و اتفق عليه لانه متبرع قاصد نفعه الى ان قال و يحتمل انّه يملكها بحيث لا رجوع له أصلا اختاره في (الدروس) و لعل دليله الاعراض و الخروج عن ملكه و دخوله ثانيا يحتاج الى دليل و لعله لا نزاع في خروجه ثم ذكر الأخبار التي سنذكرها (إن شاء الله) و قال هذه هي أدلّة أصل الحكم فمن قال بالأصل ينبغي ان يقول به و يبطل بها حكم الاستصحاب (صح) الى ان قال و الضابط الاعراض على وجه لا يريد العود و كونها بحيث لو لم يأخذها الأخذ تموت فأحياها من الموت سواء كان لعجزه عن نفقتها كما يدلّ عليه رواية السّكوني المتقدمة أو تعبها أو عدم تبعيتها للمالك الى ان قال و لا شك ان ترك الطلب لصاحب المال أحوط و اولى و ان كان الاحتياط للأخذ رده عليه أو تملكه باذنه صريحا انتهى و انّما قلنا ان كلام المحقق المذكور محتمل لاحتمال انه أراد بخروجها عن ملك المالك و دخولها في ملك الأخذ ان الخروج مستند إلى الاعراض و دخولها في ملك الأخذ مستند إلى أخذه و (حينئذ) يصير الاعراض مخرجا عنده و احتمال انّه أراد أنّه بالأخذ يخرج عن ملك المالك و يدخل في ملك الآخذ و على هذا لا يكون الخروج مستندا الى نفس الاعراض و الإنصاف انه لم يقم دليل على كون الاعراض بنفسه مخرجا و اما التمسّك في ذلك بالسّيرة كما يشعر به كلام أنوار الفقاهة فيدفعه ان غاية ما هناك ان السيرة قد جرت على تملك المال المعرض عنه و السيرة لا تبين وجه العمل إذ لعل جريان السّيرة على ذلك من باب الإباحة من جانب اللّه و ليست مستندة الى ما هو من جانب المالك و على قدير استنادها الى ما هو من جانب المالك (صح) نقول لم يدلّ دليل على انحصار طريق التملك من جانب المالك فيما ذكر في أنوار الفقاهة المتقدم ذكره من كونه على وجه الإخراج فيجوز ان يكون على وجه الإباحة و صيرورة المال ملكا للآخذ انما هي بتصرفه فيه و قد يستدل على كون الاعراض بنفسه مخرجا للمال عن الملك بوجوه أحدها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و انما هي مثل الشيء المباح قال في جامع المقاصد بعد ذكرها و (الظاهر) ان المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها بدليل قوله كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه انتهى و تقريب الدلالة واضح لان المراد بالشيء المباح ما هو مباح بحسب الأصل و على هذا الإطلاق جرى جملة من عبارات الفقهاء منها ما يأتي من عبارة ابن إدريس (رحمه الله) في هذه المسئلة و معلوم ان وجه التشبيه بالمباح هو جواز أخذه لمن اراده فيكون المال الذي أعرض عنه صاحبه مثل المباحات الأصلية و ليس معناه الّا خروج المال عن ملك صاحبه الذي أعرض عنه (صح) و فيه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست