responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 435

بان الأئمة (عليه السلام) رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك و الوطي و ان كان كلها أو بعضها للإمام (عليه السلام) ان مقتضاها انها لا تحل للمخالف و هو (كذلك) كما دلت عليه الاخبار لكن هذا في الغنيمة المذكورة يعني ما لو غزي بدون اذن الامام دون (صح) ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فإنه يملكها إذ ليس هو با سوء حالا من الحربي انتهى فعلم من جميع ما ذكرنا انه لا فرق في تحقق قهر الحربي و مملوكيته بذلك بين ما لو كان القاهر حربيّا أو ذميّا أو مسلما مستبصرا أو مخالفا و ما لو كان القاهر سلطانا أو غيره و ما لو كان قهر الحربي لمثله لقتال بين طائفتين من أهل الحرب و غيره و قال المحقق الثاني (رحمه الله) الظاهر انه لا فرق في ذلك بين من تدين بتحريم هذا النوع من القهر و غيره و كونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه فيصير ملكا بالقهر و الغلبة انتهى و لكن لا يخفى ما في تعليله لان كونه فيا للمسلمين (صح) لا يستلزم تملك غير المسلم له نعم كونه فيئا بقول مطلق يستلزمه كما انه لو أريد الاستدلال به على مجرد تملك المسلم له و لو بواسطة قهر الحربي تم الاستدلال و إذ قد عرفت ذلك فاعلم انّه قد استدل على أصل شراء الحربي من الحربي الذي استرقه و انه لا فرق في ذلك بينه و بين المسلم مضافا الى ما استظهرناه من كون الحربي و ماله فيئا من قبيل القضايا المسلمة عندهم بالإجماع الذي ادعاه بعض الأساطين في شرح القواعد و نقله من غيره و بصحيحة رفاعة قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان الروم يغزون على الصقالبة و الرّوم فيسترقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم انهم قد سرّقوا و انّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك الى دار الإسلام و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللّحام قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس و خصه الشيخ و غيره بأهل الحرب للإجماع على عدم جواز تملك أهل الذمة و لدلالة رواية ذكريا بن آدم حيث قال في ذيلها و سئلته يعنى الرضا (عليه السلام) عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه و هو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة و معنى الحديث على هذا ظاهر لا خفاء فيه لان قوله (عليه السلام) لا تبتع حرا مذكور من باب التوطئة و التمهيد لان المراد به الحر المتعارف في نظر المخاطب و هو المسلم فقوله (عليه السلام) و لا من أهل الذمة يكون بمنزلة ما لو قيل لا تبتع حرا مسلما و لا من بحكمه و هذا البيان اولى مما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) حيث كتب على هذه الفقرة في حاشية الكافي ما صورته في بعض النسخ عن قوم و هو أظهر و في بعضها عن أهل الذمة فقوله (عليه السلام) و لا من أهل الذمة لعلّ المراد به و لا يجوز هذا الفعل ان يصدر من أهل الذمة (أيضا) انتهى و ذلك لما فيه من قطع نظم الكلام على وجه لا تناله الافهام و ذكر في الجواهر في سلك الاخبار خبرين اخيرين أحدهما خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات فقال اشترهن و بعهن و ثانيهما عن عبد اللّه اللحام (أيضا) قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال فقال لا بأس و لا وجه للاستدلال بشيء منهما امّا الأوّل فلأنه لم يذكر في الرواية ان بايع الروميات مسلم أم كافر الا ان يدعى انه علم من الخارج انهن لا يبيعهن الا الكافر ابتداء و ان ترتب عليهن يد المسلم في البيوع المتأخرة و لعلّ هذا المدعى كان معلوما عنده (رحمه الله) و امّا الثاني فلان الاستدلال به موقوف على ان يكون الظرف اعنى من أهل الشرك متعلقا بقوله يشترى و هذا المعنى ليس محققا إذ يحتمل ان يكون متعلقا بعامل مقدر فيكون نعت الرجل بل هو الظاهر و على هذا يكون حال البائع غير معلوم من جهة الكفر و الإسلام و الظاهر ان السؤال مسوق لرفع الشبهة من جهة كونها ذات بعل من المشركين و ان ذلك هل يمنع من اتخاذها

أم لا ثم انه (رحمه الله) قال في ذيل كلامه ان الإنصاف عدم خلو المسئلة من الاشكال ان لم يكن إجماع على كون الاستيلاء من بعضهم على بعض مملكا كاستيلاء المسلم خصوصا بعد أصالة الحريّة و عدم ملك الناس بعضهم لبعض و النصوص المزبورة محتملة لإرادة التسلط العرفي من الشراء فيها خصوصا في الرواية الأولى المقتضى خصى الغلمان فيها العتق لكونه تنكيلا بل من المحتمل ارادة المخالفين من مملوك أهل الجور من القوم فيها و أنت خبير بما في ذلك كله اما احتمال ارادة التسليط العرفي من الشراء فيها فهو من الموهومات التي لا تكاد تخطر ببال كثير من الوهامين فضلا عن غيرهم فلا يضر بالظهور المتبع و اما كون خصى الغلمان مقتضيا للعتق فإنه و ان سبقه إليه العلامة المجلسي (رحمه الله) فيما كتبه في حاشية الكافي على هذا الحديث من انه حمل على انّه استنقاذ و بعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك الا انه يندفع بالقول بأنه يملكه بعد الخصاء بالقهر (أيضا) و هذا القول و ان ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في ذيل كلامه و قال انه لا يخلو من اشكال إلا أنك خبير بأنه لا غائلة فيه أصلا و اما ما ذكره من احتمال ارادة المخالفين من القوم فيها فلانه ليس في شيء منها لفظ القوم إلا في صدر صحيحة رفاعة بناء على ما ذكره في الوسائل في كتاب الجهاد عن الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) مصدرة بقول الراوي قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة الموجود في نسخة الكافي المصححة المقروة على العلامة المجلسي (رحمه الله) لفظ الروم في الموضعين و كذلك في الوسائل في باب بيع الحيوان نقلا على الكليني و نسختها الموجودة عندي معتبرة معروضة على خط المؤلف و هذا القدر كاف بعد صحة سند الرواية ثم انه قال المحقق الثاني (رحمه الله) في؟ تتمة؟ قول العلامة أو من ينعتق عليه على اشكال (انتهى) ان مقتضى عبارته تكافؤ الوجهين و انه لا ترجيح لأحدهما على الأخر و هو (كذلك) لأن القرابة المخصوصة تقتضي العتق و قهر الحربي يقتضي الملك و المقتضيان دائمان و قول (المصنف) (رحمه الله) المبطل للعتق لو فرض مقتضاه ان العتق لا يقع لانه حكم ببطلانه على تقدير فرض وقوعه و كأنه نظر الى ان القهر دائم و هو في كل أن يقتضي الملك فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه فلا يكون الا بطريق الفرض و لك ان تقول القهر انما يقتضي ملك غير المملوك اما المملوك فلا يعقل ملكه فان من اشترى حربيا لا يقال ملكه بالقهر فإذا تحقق الملك لم يكن القهر مملكا في ذلك الحال فيعمل المقتضى للعتق و هو القرابة المخصوصة (حينئذ) عمله لقبول المحل له (حينئذ) فيصير حرا و (حينئذ) فيعود الى الملك بالقهر المقتضى له و على هذا فلا يعد هذا إبطالا للعتق لان العتق إذا وقع صحيحا كيف يبطل و انما هو ملك طار بسبب مستقل و (أيضا) فإن القرابة إنما تمنع دوام الملك لا ابتدائه لإمكان ملك القريب و لو كان دوام القرابة يمنع ابتداء الملك لامتنع دخول القريب في الملك المقتضى لانعتاقه و يمكن ان يقال لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق لانه و ان لم يكن موجب الحصول ملك أخر فهو مانع من الخروج به عن الملك فان تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته فما ذكره (المصنف) (رحمه الله) صحيح و الا فلا و قال في شرح التحقيق الذي ذكره العلامة (رحمه الله) ان هذا التحقيق جيد لان الوجهين لمّا تعارضا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست