responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 436

و تكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الأخر فلم يبق الا ان يكون تملك المشترى بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع فيكون البيع الواقع استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقيا لان الشرط و هو تحقق ملك البائع غير معلوم ثم قال و الاستنقاذ هو بذل عوض عن يد شرعية في نفس الأمر أو ظاهرا أو غير شرعية و هو الافتداء و اليد الشرعية كهذه و ظاهرا كما في الحرّ في نفس الأمر إذا استولى عليه ظاهر أو قال في شرح قول العلامة ففي لحوق أحكام لبيع نظر ان توجيه هذا النظر تفريعا على ان الشراء (حينئذ) استنقاذ غير ظاهر لأنه إذا لم يكن هناك بيع كيف يلحقه أحكامه و ما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع و انه استنقاذ غير جيد لأنه إذا كان استنقاذا لم يكن بيعا و كذا ما بيّن به ولد (المصنف) (رحمه الله) من انه كالبيع من انتفائه و هو ظاهر و الذي يختلج بخاطري ان هذا النظر من جانب المشترى لا وجه له أصلا لأن انتقال الملك اليه ليس بالعقد و ما بذله لا يعد ثمنا اما من جانب البائع فلا يبعد ذلك لان ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم فلا يجوز انتزاعه بغير السّبب المبيح له شرعا و يجب ان يترتب عليه أحكامه فيكون له خيار المجلس و الرد بعيب الثمن و نحو ذلك و هو الذي يظهر من عبارة الدّروس في كتاب العتق حيث قال يكون استنقاذ الاشراء من جانب المشترى لكن جوز له الرد بالعيب و أخذ الأرش و لعلّه نظر الى انه انّما بذل العوض على اليد بناء على سلامته و في اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد لأنّه عوض الجزء الفائت من المبيع و لا مبيع هنا و جواز الرد مشكل ايضا بناء على الاستنقاذ لأنه إذا ملكه بالقهر و التسلط لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي انتهى و قال المحقق المذكور (رحمه الله) في تعليق الإرشاد ان اللازم على صرف البيع الى الاستنقاذ كما حققه يعنى العلامة (رحمه الله) ان لا يلحقه أحكام البيع أصلا مع ان (المصنف) (رحمه الله) و قد توقف في التذكرة و القواعد في ذلك و شيخنا في الدروس جعله كالبيع بالنسبة إلى المشتري دفعا لتضرره و هو غير متجه مع رعاية صرف البيع المذكور إلى الاستفادة انتهى و ما حكم به على تقدير ان المذكور في محله مما لا مناص منه انّما الكلام في تحقق المبنى فقد يقال ببقاء الملك لأنه ان قلنا بتوقف العتق على تقدمه زمانا فمن الواضح (حينئذ) عدم وقوعه مع المقارنة لأن كل حين من أحيان العتق يقارنه سبب الملك فلم يزل مملوكا عتيق أو ان قلنا بتوقفه على التقدم الذاتي فكذلك (أيضا) إذ السببان كفرسي رهان و يمكن ان يقال ان عدم جواز التملك عندنا مع الجواز عندهم غير قادح في جواز الأخذ منهم إلزاما لهم بمذهبهم و قد يمنع الوجه الأول فيقال انا نمنع من كون السببين كفرسي رهان اعتمادا على تقدم القرابة المستحقة بانعقاد النطفة ضرورة انها قبل القهر و أنت خبير بان سبب العتق ليس هو القرابة المتقدمة على الملك حتّى يصحّ الحكم بتقدمها على سبب العتق و انّما هو القرابة المقارنة للملك فلا تكون متقدمة تنبيهات الأوّل انّه قد علم مما ذكرنا ان تعرضهم لكون الحربي قاهرا لمثله انّما هو لبيان حال الفرد إلا خفي و ان قهر الذمي و المسلم ايضا مثل قهره و يعلم من هذا ان تعرضهم لما إذا كان الحربي المقهور أبا لحربي القاهر ليس لبيان قصر الحكم المذكور من تعارض السّبب المملك و السّبب المزيل للملك على الحر و انّما هو مبنى على جريان ذكره في الكلام و الا فلو قهر الذمي أو المسلم أباه الحربي جرى فيه الحكم المذكور و صاحب المقابيس (رحمه الله) فهم من كلامهم القصر و عدم جريان حكم الحربي القاهر لأبيه الحربي في المسلم القاهر لأبيه الحربي من حيث تعارض السّببين و إبقاء الملك أو عدمه فاستشكل الفرق بين الصورتين و على ما ذكرناه يندفع الإشكال الثاني ان كون الملك ناقصا في مفروض المقام انّما يتم لو قلنا بعدم خروج الحربي المقهور عن ملك الحربي القاهر مع عدم صحة البيع و الا فينتفي أصل الموضوع ان قلنا بخروجه عن ملكه كما هو مقتضى القول بكون الشراء استنقاذا و ينتفي نقص الملك ان قلنا بصحة البيع كما عرفته من الشرائع الثالث انه قد علم مما قدمناه ان كل كافر لم يتحقق التزامه بشرائط الذمة فهو حربي فيكون هو و ماله فيئا فلو قهر على نفسه ملك و لو قهر على

ماله ملك ماله و ان كان من تبعة سلطان كافر ما لم لسلطان الإسلام بحسب مقتضى القوانين المقررة في أمثال زماننا بين الدول لان هذا لا يجعله من أهل الذمة و لا معاهدا للمسلمين بل الحال ما قلنا فيمن كان تحت حكم الإسلام و قهره كمن بين المسلمين من الكفار و قد تقدم التصريح به في عبارة (المسالك) فيملك بالاسترقاق و يملك ماله بالاستيلاء عليه نعم يستثني من ذلك صورة و هو ما لو دخل الحربي في دار الإسلام بطريق الأمان هذا و قد صرّح العلامة (رحمه الله) في التذكرة بما هو بمنزلة الاستثناء (أيضا) حيث قال في البحث السّادس الذي قرره في أحكام الأمان إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده الى أربابه لأنهم أعطوه الأمان بشرط ان يترك خيانتهم و ان لم يكن مذكورا صريحا فإنه معلوم من حيث المعنى و قال (أيضا) و لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على ان يقيم في دارهم و يسلموا من خيانته حرمت عليهم أموالهم و لا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة و قال (أيضا) و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا و عاد إلينا و دخل صاحب المال بأمان كان عليه رده لان مقتضى الأمان الكف عن أموالهم و للبحث في الحكمين الأوّلين مجال لابتنائهم على ما ذكره من ان إعطائهم الأمان المشروط بتركه خيانتهم إذ يمكن ان يقال ان أمانهم للمسلم ليس ملزما له حتى يجب عليه الوفاء به و يكون مخالفته مسقطا للحكم الوضعي الذي هو صيرورة ما أخذه ملكا له و اما الأخير (فالظاهر) تقييده بما إذا لم يكن استقراضه بعنوان الاستنقاذ و لم نقل بأنه يجرى على ما في الذمة حكم العين من حيث سقوط ملك الكافر بالبناء على استغنامه كما يكون الاستيلاء على العين مملكا و لكن الإنصاف مع الشك في سببية العزم على عدم الأداء لسقوط دين الحربي عن الذمة يجري أصالة عدم سقوطه و ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من الجواز مشروط بان لا يصيب الإسلام أو المسلمين بسبب ذلك و حتمه و الا لم يجز و ان كان بقاء الحكم الوضعي متجها فيكون قد فعل حراما و لكن انتقل اليه المال الذي أخذه و هذا الذي ذكرته مما هداني إليه التأمل ثم وجدت ان العلامة (رحمه الله) قال في (القواعد) انه لا يلزم اى الأمان الصادر من المسلم للكافر من طرف الكافر و علله في جامع المقاصد بأن الأمان ارتفاق بحاله فله ان يرده في كلّ وقت انتهى و هذا مما يستأنس به للحكم الذي ذكرناه في عكسه و وجدت في جامع المقاصد انه نبه على بعض ما ذكرناه قال في شرح قوله و لو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب عليه رد ما عليه بعد ان نقل عن المنتهى التعليل بأن الأصل وجوب الرد و لا دليل على برء الذمة منه ما صورته قد يقال ينبغي ان يكون ذلك إذا ترافعا إلينا فإن الحربي إذا قهره مسلم أو حربي على ماله ملكه الا ان يعتذر بان هذا حق ثابت في الذمة على طريق التراضي بخلاف ما لو استولى عليه قهرا و (حينئذ) يجب عليه رده على كل حال و ينبغي ان يكون (كذلك) كل حق (صح) ثبت في الذمة على طريق التراضي و قد سبق في كلام (المصنف) (رحمه الله)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست