responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 433

الغايتين بمعنى ان أيهما حصل كان موجبا لإباحة الوطي فلو انقضت مدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام حلّ وطيها و ان لم يحصل الوضع و ان تحقق الوضع قبل المدّة المذكورة حل وطئها أيضا و لا ينافي ذلك كون مبدء أربعة أشهر و عشرة أيّام مبدء الحمل لعدم استلزام الوضع كون الولد تاما و ان شئت قلت في هذا القسم انه بحصول الوضع ينتفي الموضوع الذي هو الحامل فينتفى حكمه الذي هو حرمة وطيها و (حينئذ) نقول ان الاولى ان يقال انّ الاخبار المقيّدة بالغاية التي هي الوضع ليست مقيدة في الواقع ضرورة ان ليس مؤدى جعل الوضع غاية إلّا عبارة عن الوصف العنواني للحامل فليس قولهم (عليه السلام) لا يقرب الحامل حتى تضع إلا عبارة أخرى عن قولنا لا يقرب الحامل ما دامت حاملا هي هذا لا يزيد في الإفادة على قولنا (صح) لا يقرب الحامل مجرّدا عن التقييد بما دام نعم لو كانت مقيدة بما يزيد على المجرّد عن القيد كانت معارضة للمقيد بغير ذلك القيد فحصل ان الاخبار المذكورة من قبيل المطلقات و (حينئذ) يصحّ تقييدها بالغاية التي هي أربعة أشهر و عشرة أيام فتدبر الرابع انك قد عرفت ان القائلين بتحديد حرمة وطي الحامل بأربعة أشهر و عشرة أيام أو بأربعة أشهر فقط حكموا بكراهة وطيها بعد تلك المدّة و لا بد لذلك من مستند فذكر في الوسائل بعد ذكر أخبار النهي عن وطي الحامل و عن قربها مقيّدة بغاية أربعة أشهر و عشرة أيام أو غاية الوضع و عادية عن التقييد بأحد القيدين حكاية عن الشيخ (رحمه الله) حمل النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر و عشرة أيام على الكراهة و نحن نقول ليس في الاخبار نهى مستقل عن الوطي بعد أربعة أشهر و عشرة أيام (صح) حتى يحمل على الكراهة بل ليس هناك إلا النهي عن وطي الحامل أو النهي عن وطيها قبل الوضع أو النهي عن وطيها قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام و معلوم ان الأخير لا مساس له بكراهة الوطي بعد انقضائها فإن منتهى ما يفيده هو انتفاء الحرمة بعد انقضاء تلك المدة و هو لا يستلزم ثبوت الكراهة فيبقى الأولان اللذان هما من قبيل المطلقات و (حينئذ) نقول ان أريد بهما الحرمة لم يتأت منهما بعد التقييد بصحيحة دفاعة الا ارتفاع الحرمة بعد أربعة أشهر و عشرة أيام و ان أريد بهما الكراهة لم يتأت بعد التقييد بها الا ارتفاع الكراهة فلا يبقى مجال لحمل النهى المتعلق بوطي الحامل على وجه كلي بالنسبة الى ما قبل أربعة أشهر و عشرة أيام على الحرمة و حمله بالنسبة الى ما بعدها على الكراهة الا على طريقة استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجاري و هو مما يمنعه الأكثر نعم يجوز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين الحقيقي و المجازي لكنه يحتاج إلى قرينة معينة لإرادته ثم الى تعيين ان ما تعلق به النهى على وجه التّحريم هو وطيها قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام من حين انعقاد الولد و ان ما تعلق به النهى على وجه التنزيه هو وطيها بعد انقضاء تلك المدة و ليس هناك قرينة على ارادة القدر المشترك من النهى المتعلق بالوطي و ان كانت صحيحة دفاعة بعد فرض قيام القرينة على ارادة قدر المشترك الذي هو طلب الترك الراجح من لفظ النهى عن الوطي صالحة لتعيين المحرم الذي هو ما قبل انقضاء تلك المدة و تعيين المكروه الذي هو وطيها بعد انقضاء المدة من جهة نفى البأس الذي يكون فيها عبارة عن نفى التحريم فيبقى تحت إطلاق النهي الذي ارتفع عنه قيد الإلزام فيبقى المرجوحية هذا و لكن يمكن الاستدلال بقوله (عليه السلام) في رواية محمّد بن قيس لا يقربها حتى تضع ولدها فإنه شامل للوطي في القبل قبل أربعة أشهر و عشرة أيام و بعدها و للتفخيذ و قد علم من رواية عبد اللّه بن محمّد كراهة التفخيذ فيعلم ان النهى عن القرب بقول مطلق مستعمل في مطلق المرجوحية فيشمل الوطي بعد أربعة أشهر و عشرة أيام و قبلها و إذا دلت صحيحة رفاعة على حرمة الوطي قبل انقضاء المدة المذكورة و عدمها بعده بقي الثاني تحت إطلاق النهي عن القرب بمعنى مطلق المرجوحية فيثبت بذلك الكراهة و اما جعل قوله (عليه السلام) في ذيل رواية عبد اللّه بن محمّد ان الرجل يأتي جاريته فتعلق منها ثم ترى الدم و هي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم ان يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره دليلا على الكراهة مع وجود المطلقات المشتملة على النهى و على نفى الحل

فهو مما لا وجه له لان نفى الحب أعم من الحرمة و الكراهة فمع وجود الدليل على الحرمة لا يصلح نفى الحب دليلا على الكراهة كما انه لا يصلح لصرف المطلقات المشتملة على ما ذكر إلى الكراهة لأن العام ليس قابلا لصرف الخاص و هو واضح و (كذلك) جعل قوله (عليه السلام) فأنا ناه عنها نفسي و ولدي تفريعا على قوله أحلتها آية و حرمتها اخرى دليلا على الكراهة لا وجه له لأن الكراهة ليست معنى حقيقيا للنهى و لا مدلولا عليه بالقرينة في هذا المقام و قد عرفت ما يعضد هذا و يؤكده مما بيناه في معنى هذه الرّواية نعم يمكن الاستدلال على الكراهة بعد انقضاء المدة المذكورة بوجهين اخرين أحدهما ان النواهي المطلقة للتحريم و قد قيدت بما قبل انقضاء المدة و هي أربعة أشهر و عشرة أيام لكن لما كان من فقهائنا من قال بالتحريم بعد انقضائها (أيضا) فلذلك يبنى على الكراهة خروجا من شبهة الخلاف و ثانيهما ان النواهي المطلقة و ان كانت للتحريم ظاهر أو قد صرفت عن ظواهرها بمعنى انها قيدت بما قبل المدة المذكورة و قد قرر في الأصول ان الدليل المصروف عن ظاهره الذي هو الوجوب يصحّ ان يصير دليلا على الاستحباب من باب التسامح من جهة مجرّد احتمال ارادة ظاهره و كذلك الدليل المصروف عن ظاهره الذي هو الحرمة يصلح لصيرورته دليلا على الكراهة من باب التسامح لاحتمال ارادة ظاهره فهيهنا النهى عن الوطي و ان كان مقيدا بما قبل انقضاء المدة المذكورة لكن مجرّد احتمال بقاء الإطلاق الشامل لما بعد المدة (أيضا) من جهة كون المقيد ظنيا يكفي في إثبات الكراهة الخامس انّه قال في الشرائع بعد الحكم بحرمة وطي الحامل قبلا قبل ان يمضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام و الحكم بكراهته بعد المدة المذكورة انه لوطئها عزل عنها استحبابا و قال في القواعد مثل ذلك و ان كان قد خص الكراهة بعد المدة المذكورة بما لو كان الحمل عن زنا و استشكل في غيره و كيف كان فالمقصود بالبيان انه قيد المحقق الثاني (رحمه الله) حكم العلامة (رحمه الله) باستحباب العزل عنها لو وطئها بما لو كان الوطي حيث يجوز الوطي و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة و لو وطئ الحامل بعد مدّة الاستبراء عزل فان لم يفعل كره له بيع الولد (انتهى) و وافقهما صاحب الجواهر (رحمه الله) فقيد عبارة الشرائع فقال و لو وطئها قبلا حيث يجوز على ما عرفت من الخلاف فيه عزل عنها استحبابا و توضيح الحال يحصل ببيان أمور أولها ان حرمة الوطي في المدة المذكورة ليس من باب الاستبراء إذ لا يعقل له في معلومة الحمل معنى فهو من باب التعبد و ما عبّر به الشهيد الثاني (رحمه الله) من قوله بعد مدة الاستبراء ليس في محلّه ثانيها في أصل كون العزل مستحبا فنقول ان أكثر من تعرض للحكم حكم باستحبابه إلا التقي بن زهرة فإن ظاهر ما حكى عنهما هو وجوب العزل في الوطي في أربعة أشهر و قد نفى الريب عن ضعف القول بوجوب العزل في الجواهر و استند فيه الى ضرورة عدم وجوبه (مطلقا) حيث يجوز الوطي للأصل السّالم عن المعارض ثم قال بل أو لا التسامح

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست