responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 432

عن الرّجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها قال لا قلت من دون الفرج قال لا يقربها و هذا القسم مطلق في النهي من جهة الغاية عام بالنسبة إلى الاستمتاع حتى بما دون الفرج و منها ما هو مثل رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها و هذا القسم مقيّد بغاية هي الوضع لكنه عام بالنسبة إلى الفرج و ما دونه بدلالة قوله (عليه السلام) لا يقربها الشامل للقسمين و من هذا القبيل صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأمة الحبلى يشتريها الرّجل فقال (عليه السلام) سئل ابى عن ذلك (صح) فقال أحلّتها آية و حرّمتها أخرى فأنا ناه عنها نفسي و ولدي فإن النهي حقيقة في التحريم و الآية المحلّة عبارة عما دلّ على حل ملك اليمين و الآية المحرّمة عبارة عن قوله (تعالى) وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و معلوم ان الآيتين كلتيهما ناظرتان الى جميع أنواع الاستمتاع و تفريع نهى نفسه و ولده على ما ذكره (عليه السلام) من تحليل آية و تحريم اخرى مبنى على تقديم الأظهر على الظهر فإن آية حلّ ملك اليمين مطلق و آية أولات الأحمال عام بدلالة الجمع المضاف و معلوم ان العام أقوى فيقدم على المطلق الذي هو أضعف منه و ان كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه بملاحظة المعنى الذي أراد (عليه السلام) الاستدلال بها على التحريم لانه مبنى على ان يكون آية أولات الأحمال أعم من الحرائر المحكوم عليها بالاعتداد من الطلاق و غيره و من الإماء المحكوم عليها بالاستبراء عند الشراء و ان كان الظاهر ان المنع من الحبلى من باب التعبد دون الاستبراء ثم ان الظاهر ان نسبة ما افاده (عليه السلام) الى أبيه (عليه السلام) انما هو لتثبيت مقالته في ذهن السّامع حيث ان الناس أربط جاشا بالسابقين و من هنا يظهر ما في البيان الذي ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) في ذيل الصّحيحة من قوله و كان الذي دعاه الى هذا التعبير و النسبة إلى أبيه التقية كما قيل فإنهم يرون الجواز فلم يمكنه التعبير عنه صريحا انتهى و ذلك لان النسبة إلى أبيه بمجرّدها مع موافقته له لا يفيد في التقية مضافا الى ان مصير العامة إلى الجواز غير معلوم بل يستشعر من ذيل صحيحة رفاعة الاتية هو مصيرهم الى المنع الى وضع الحمل لانه قال في ذيلها قلت ان المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حامل و قد استبان حملها حتى تضع و ذلك لان فتواهم لو كانت على الجواز كانت اولى بالذكر و لم يكن لما حكاه عنهم مساس بالمقام أصلا فتأمل فإنه يمكن ان يكون مقصود السّائل هو التلويح الى الاعتراض على الامام (عليه السلام) لازاحة الشبهة عن نفسه بان يكون مراده ان المغيرة و أصحابه يقولون بذلك في تغذيه ولد نفسه بنطفته و الولد هيهنا للغير فلا بأس بتغذية الواطى إياه بنطفته فلا وجه لتحريمه فأجاب (عليه السلام) بان ذلك من أفعال اليهود يعنى انّه خارج عن أحكام الإسلام و منها ما هو مثل رواية أبي بصير قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل منها قال ما دون الفرج فإنها و ان كانت غير مقيدة بغاية الا انها أفادت حصر الحرمة في الفرج من جهة ان قوله (عليه السلام) ما دون الفرج بمنزلة ما لو قيل لا يحل الفرج و يحل ما عداه فهو دال على عقدين إيجابي و سلبي فيحصل منهما الحصر خصوصا في مقام الجواب عن السؤال بقوله ما يحل منها الظاهر في السؤال عن تمام ما يحل و منها صحيحة رفاعة المعمول بها عند الأكثر في الجملة قال على ما رواه في التهذيب سئلت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حمل فلي ان انكحها في فرجها فقال ان الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس ان تمسها في الفرج قلت فان كانت حبلى فما لي منها فقال لك ما دون الفرج الى ان تبلغ في حبلها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت ان المغيّرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حامل و قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال فقال هذا من أفعال اليهود و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يتعلق بأمور الأول

ان الحكم بحل ما دون الفرج في رواية أبي بصير و ان كان مخصّصا لعموم النّهى عن القرب في بعض الاخبار الا انّه مناف لما في ذيل رواية قرب الاسناد من قوله (عليه السلام) لا يقربها جوابا عن السؤال عما دون الفرج فتعارض هذه تلك بحسب الظاهر و لكن يرتفع التعارض بحمل النهي في تلك على الكراهة بدلالة رواية عبد اللّه بن محمّد في حديث قال دخلت على ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له اشتريت جارية ثم سكتت هيبة له فقال أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل جعلت فداك قال و أظنّك أردت أن تفخذ لها فاستحييت ان تسئل عنه قلت لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ فداك قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به قال فقلت له و اى شيء الخيرة في تركه قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به و ان أبيت عن ذلك فقل ان الصحيحة لكونها أقوى سندا مقدمة على رواية قرب الاسناد و الرواية المعارضة لها معاضدة للصحيحة الثاني ان المراد بالوطي في الاخبار انّما هو الوطي في القبل بحكم انصراف مطلق الوطي إليه كما ان لفظ الفرج أظهر في القبل و لهذا وقع التقييد بالقبل في كلام جماعة من الفقهاء صريحا خلافا للمحقق الثاني فإنه قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة (رحمه الله) و يحرم وطي الحامل قبلا (انتهى) ما لفظه ثم ان تخصيص الوطي بالقبل كما دلت عليه العبارة غير ظاهر و كأنه تمسّك بظاهر بعض الرّوايات الدالة على تحريم الوطي في الفرج الى ان تمضى المدّة المذكورة حملا للفرج على القبل و هكذا وجد في كلامه و كلام أكثر الأصحاب و المتجه المنع قبلا و دبر الصدق اسم الفرج على الدبر و لأن في بعض الاخبار لا تقربها حتى تضع و هو شامل للمدعى و لا يضرّ كون ظاهره دالا على عدم جواز مسها أصلا لاندفاع تحريم ما عدا الوطي برواية أخرى انتهى و يدلّ على الأول تعليل النهى عن بيع الولد في غير واحد من الاخبار بأنّه قد غذي الولد بنطفته و معلوم ان هذا انّما يكون في الوطي في القبل و به يندفع ما ذكر المحقق المذكور بعد اعترافه باندفاع تحريم ما عدا الوطي برواية أخرى بل زاد صاحب الجواهر (رحمه الله) ان المراد بالوطي المحرم هو الوطي قبلا بما يسمى وطيا فيه عرفا و استثنى ما هو من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق ثم قال بل لو لا ظهور الفتاوى في الإطلاق لأمكن إرادة المشتمل منه على الأمناء من النصوص ثم انّه (رحمه الله) نبه على مطلب أخر و هو انه لا فرق في الحامل بين ان يكون حملها بحر أو مملوك أو مبغض و هو (كذلك) لدلالة إطلاق النصوص الشامل للجميع الثالث ان صحيحة رفاعة معتبرة من حيث السند فتضمنته للتقييد بنكاح الفرج و للتقييد بالغاية الخاصة التي هي أربعة أشهر و عشرة أيام و انّه ترتفع الحرمة بعدها فتكون هي مقيدة لجميع المطلقات المذكورة نعم يبقى التعارض بينهما و بين ما نطق بكون الحرمة مغياة بوضع الولد و لكنه يرتفع بالجمع بينهما يكون كل منهما احدى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست