responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 431

عن الدروس و الموصوف بالشهرة و قيل بالجواز و هو المحكي عن الشيخ في (الخلاف) و كتابي الاخبار و ابن إدريس مع تصريح الأول منهما بالكراهة مدعيا عليها الإجماع و قيل بالتفصيل بين الحمل من الزنا و غيره بجواز الوطي (مطلقا) حتى قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام من دون كراهة في الأوّل و الحرمة قبل مضى المدة المذكورة و الكراهة بعدها الى ان تضع في الثاني ذهب إليه العلامة (رحمه الله) في التذكرة على ما يقتضيه الجمع بين مجامع كلامه قال (رحمه الله) و لو اشترى امة حاملا لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعد أربعة أشهر و عشرة أيام الا ان تضع فإن وطئها غزل عنها استحبابا و ان لم يعزل كره له بيع ولدها و يستحب له ان يعزل له من ميراثه قسطا ثم قال تنبيه أطلق علماؤنا كراهة وطي الأمة الحامل بعد مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و عندي في ذلك اشكال و التحقيق فيه ان نقول هذا الحمل ان كان من زنا لم يكن له حرمة و جاز و وطؤها قبل أربعة أشهر و عشرة أيام و بعدها و ان كان عن وطي مباح أو جهل الحال فيه فالأقوى المنع من الوطي حتى تضع انتهى وجه الجمع هو ان يكون المراد بالمنع في ذيل الكلام ما يعمّ الكراهة فتدبر و ربما الحق المجهول بولد الزنا ثمّ ان القائلين بتحديد التحريم بشيء من المدتين حكموا بكراهة وطيها بعد مضى تلك المدة الّا أن العلامة (رحمه الله) في القواعد مع حكمه بحرمة وطي الحامل قبلا قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام قال و يكره ما بعده ان كان عن زنا و في غيره اشكال انتهى و كيف كان فلو وطئها حيث يجوز على ما عرفت من الخلاف فيه عزل عنها استحبابا و قد نفى الخلاف عن استحبابه بين من تعرض له الا من ظاهر المحكي عن التقى و ابن زهرة فاوجباه في الوطي بالأربعة بناء على جوازه و على كل حال فلو لم يعزل كره له بيع ولدها عند جماعة تنزيلا للنهى عنه في النصوص عليها و حرّم عليه بيعه عند جماعة أخرى منهم الشيخان و الحلبيان و سلار على ما حكى عنهم بل عن ظاهر ابن زهرة أو صريحه الإجماع عليه و هذا هو الذي قواه في المقابيس حيث قال و المعروف بين المتأخرين كراهة بيع الولد و التحريم قوى جدا لذهاب كثير من أساطين الفقهاء اليه و نقل بعضهم الإجماع عليه و لما رواه المشايخ في الموثق كالصحيح عن جعله المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) من قبيل الصحيح منه مد ظله العالي إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع الى ان قال ان كان عزل منها فليتق اللّه و لا يعد و ان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه فيجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه غذّاه بنطفته و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من جامع امراة حبلى من غيره فعليه ان يعتق ولده و لا يسترق لانه شارك فيه الماء تمام الولد و ما رواه السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و بها هذا الحبل قال أ قربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بم استحق العتق قال لان نطفتك غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه و هذه الاخبار مع حجية الأولين و قرب الأخير إلى القبول و اعتضاد بعضها ببعض و اتفاق الأصحاب الا من شذّ منهم على العمل بها في الجملة و اشتمالها على التعليل و ظهور دلالتها في وجوب الإعتاق و حرمة البيع و موافقتها للاحتياط و خلوها عن معارض يعتد به لا بأس بالعمل بها عندي ثم قال و العجب من المتأخرين حيث عملوا بها و تركوا العمل بظواهرها مع انها لو كانت ضعيفة لجاز العمل بها لما ذكر من المؤيدات فكيف تركوها مع ان الأمر فيها كما عرفت فإنهم بين قائل باستحباب الإعتاق إذا وطئها قبل الأربعة أشهر و عشرة أيام و لم يعزل عنها كما في النزهة و قائل بكراهة

بيعه و استحباب عزل نصيب له من غير حكم بإعتاق الولد كما في الشرائع و التحرير و الإرشاد و مقتصرا على كراهة البيع كما في (مختصر النافع) و (المختلف) و التنقيح و الحكم بعدم التحريم كما في السرائر و بين تارك لما ذكر من أصله كالشهيد في اللمعة و غيره و لو تأمّل الناظر في المصرحين في المسئلة لوجد القائلين بالمختار اولى بالاتباع و أقرب الى الاعتبار كيف و إليهم ينتهى استنباط الأحكام من دلائلها و إليهم يعول في تمييز حقها من باطلها انتهى فقد اختار (رحمه الله) وجوب العتق و جعل شيء له من ماله يعيش به كما هو مقتضى ظواهر النصوص المذكورة و لهذا قال في الجواهر بعد قول المحقق استحب له ان يعزل له من ميراثه قسطا ما نصه لم أجده في شيء مما وصل الى من نصوص المسئلة بل الموجود فيها عتقه و جعل شيء له من المال يعيش به فبناه على ارادة الندب من هذا الأمر كان المتجه جعل المستحب ذلك أقول ما ذهب اليه صاحب المقابيس (رحمه الله) هو الحق لمكان الجملة الإنشائية الظاهرة في الوجوب و ليس هناك قرينة صارفة عنه و لا يتوهم ان التعليل ظاهر في الصّرف الى المندوب من جهة ان المنساق منه انه بذلك كالولد فلا يملكه لأنا نمنع ظهوره في ذلك ثم انه ذكر في الجواهر ما يفيد زيادة بصيرة في المقام و هو انه (رحمه الله) قال في ذيل كلام ما نصه بقي شيء و هو انه لا فرق في ثبوت ذلك يعنى عدم بيع الولد و جعل شيء من ماله له بين الوطي في المدة و بعدها أو هو مختص به بعدها ظاهر المقنعة الأوّل قال فإن وطئها قبل مضى الأربعة أشهر أو بعد ذلك و لم يعزل عنها لم يحلّ بيع الولد لانه غذّاه و أنماه بنطفته و ينبغي ان يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا يعزله في حيوته و لا ينسب إليه بالنبوة و في الوسيلة فإن مرّ عليها أربعة أشهر و عشرة أيام جاز له وطؤها و لم يجز له وطؤها قبل ذلك فإن وطئها لم يجز له بيع ولدها لانه غذاه بنطفته و عليه ان يعتقه و يعطيه شيئا من ماله و في الغنية فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج حتى يمضى لها أربعة أشهر إلّا بشرط عزل الماء فان لم يعزل لم يجز له بيع الولد و لا ان يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله لانه غذاه بنطفته بدليل إجماع الطائفة و عن التقى لا يحلّ وطؤ الحامل من غيره حتى يمضى لها أربعة أشهر إلا دون الفرج و فيه بشرط عزل الماء و اجتنابها حتى تضع اولى و إذا وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها و لا الاعتراف به ولدا و فرّق في النهاية فقال إذ اشترى جارية حبلى فوطئها قبل ان يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة فلا يبيع ذلك الولد لانه غذّاه بنطفته و كان عليه ان يعزل له من ماله شيء و يعتقه و ان كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر و عشرة أيام جاز له بيع الولد على كل حال و (كذلك) إذا كان الوطي قبل انقضاء الأربعة أشهر و عشرة أيام الا ان يكون قد عزل جاز له بيع ولدها على كل حال و اما النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة الى ذلك نعم قيل ان ظاهر الموثق المزبور كون الوطي بعد الشراء و بعد المدة المذكورة لأن استبانة الحمل لا تكون الا بعد المدة المذكورة انتهى و توضيح المقام و تنقيح المرام انّ الاخبار التي وقع فيها التعرض للمسئلة على أقسام منها ما هو مثل رواية قرب الاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست