responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 429

وجوب زكاة المبيع الذي ثبت فيه الخيار للمشتري على الخلاف في انتقاله بنفس العقد أو به و بانقضاء الخيار و أفتوا بوجوبها عليه و احتساب الحول من زمن العقد لاختيارهم الأوّل مع انهم لم يقتصروا في الوجوب على اشتراط الملك بل اعتبروا التمكن من التصرّف (أيضا) فيلزم من ذلك ان يحكوا بجواز البيع و صحته ما لم ينفسخ البيع و لذلك قال فخر الإسلام في الإيضاح ان مبنى ذلك على ان العقد إذا استلزم خيارا اما بإطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشترى ملكا تاما و يتمكن من سائر التصرفات بالعقد أو بانقضاء الخيار و نسب الأوّل إلى العلامة و الثاني إلى الشيخ و لقد أجاد الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) حيث أو رد على المحقق و غيره بان الخيار متى كان للبائع أولهما منع المشترى من التصرف المنافي للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و الإجارة و نحوها و ذلك ينافي تمامية الملك فيصير كالوقف في إباحة الانتفاع لا النقل عن الملك و قد سبق الى ذلك؟؟؟ (رحمه الله) في تعليقاته على الشرائع فقال و لقائل أن يقول متى كان الخيار للبائع أولهما فأين تمامية الملك و المشترى ممنوع من كثير من التصرّفات و قال المحقق الكركي في كتاب الهبة من الشرح في ذكر الفرق بين حق الرجوع و حق الخيار ان حق الخيار حق مؤكد و لهذا لا يمنعه تصرّف المشترى مثلا و لا يسوغ للمشتري إخراج المبيع عن ملكه و لو فعل لم يمض و حق الرجوع للواهب ضعيف و أورد الشهيد الثاني (رحمه الله) على العبارة التي نقلناها عن رهن الشرائع بأنه يشكل جواز رهن المشترى في الصورتين و هما كون الخيار للبائع أولهما و ان قلنا بملكه لما فيه من التعرض لإبطال حق البائع و مثله بيعه و اما أشبهه من الأمور الناقلة للملك و أورد الشارح الكركي بأنه ينبغي ان يكون رهن المشترى في مدة خيار البائع كبيعه و قد سبق عدم صحته من دون الإجازة و قد ظهر مما ذكر حال ما إذا كان الخيار لهما أو لأجنبي بناء على ما قالوا من استقلاله في الأمر و عندي فيه نظر ليس هذا محلّ بيانه و لا يبعد ان يقال ان للمشتري نقله عن الملك و عتقه و يصحّ و لا يتوقف على إجازة ذي الخيار لوجود السّبب و هو الملك و أصالة عدم المانع و عدم الفسخ و لكنه لا يجوز الإتلاف لمنافاته لحق ذي الخيار فإذا فسخ بطلت العقود السّابقة و ان كان الفسخ من حينه فان ذلك انما يجدى بالنسبة إلى حكم المنافع فيحكم بكونها ملك من انتقل اليه المبيع أو الثمن قبل الفسخ اما بالنسبة إلى العقود الواقعة في زمان الخيار فلا يمكن القول بانفساخها حين الفسخ لان المبيع انما ينتقل إلى البائع مثلا إذا فسخ من المشترى لا ممن اشترى منه و لا يمكن توقيت البيع فليتأمل في ذلك حق التأمل و لا ينافي ذلك استحقاقه لأرش العيب يراعى به المشتري أو غيره ممن انتقل إليه في زمان خيار البائع و ان كان الأقرب المنع من الإتلاف و الإباحة (مطلقا) بخلاف النقل و الانتقال هذا ما أهمنا ذكره من كلام صاحب المقابيس (رحمه الله) ذكرناه لاشتماله على ما يفيد البصيرة و ان كان توضيح المتن يتحصل بان سبب عدم تمامية الملك لمن اتصف بكونه مالكا في ذلك الزمان انّما هو تسلط صاحبه الذي له الخيار على الفسخ المانع من تنجز البيع و يعلم من ذلك ان النقص فيما نحن فيه ليس من قبيل النقص المانع من نفس تحقق الانتقال المعبّر عنه بالصّحة و انما هو من قبيل النقص المانع من تنجز البيع و لزومه فإذا أجاز ذو الخيار لزم البيع

قوله و الارتداد

هذا على القول بكونه مانعا (مطلقا) أو في الجملة و الا ففي المسئلة أقوال ذكرها في المقابيس الأوّل انّه ليس مانعا عن بيع المرتد ماله (مطلقا) و استظهره من المحقق الكركي (رحمه الله) و الشهيد الثاني (رحمه الله) الثاني انّه مانع من البيع (مطلقا) و نسبه الى ابن الجنيد بناء على ما فهمه الصيمري من كلامه من تعميم المنع ثم قال و ربما يظهر ذلك من العلامة (رحمه الله) و الشهيد ايضا الثالث جواز البيع في الملّي و الأنثى و المنع منه في الذكر الفطري و عزاه الى ابن سعيد في النزهة و ربما صرّح بعضهم بالإشكال و ظاهر من أخر التردد

قوله و الحلف على عدم بيعه

قال في المقابيس من أسباب النقص ان يكون منهيا عن بيعه لحلف أو وصية فالأوّل كما لو حلف ان لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه ثم قال و الا صحّ انّه يصحّ بيعه و إذا ثم بذلك و وجبت عليه الكفارة مع العمد و العلم و يلزم على قول من أفسد البيع وقت النداء ان يحكم بفساده (أيضا) و ربما كان اولى بذلك قال و يدلّ على ما قلنا بعد الأصل و العمومات ما رواه الكليني و الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث و امّا اليمين الّتي تجب بها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع إذ لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه و نقله صاحب الوسائل عن احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن الى عمر عن جميل عنه و قد روى ايضا بإسناده عن سعد بن الحسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يحلف ان لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثم يبدو له قال (عليه السلام) أ يبيع و لا يكفر و يمكن تنزيله على الإنكار و على ما إذا كان البيع بتلك القيمة أصلح و اولى له فلا اثم و لا كفارة عليه كما دلت عليه أخبار أخر و روى الشيخ عن الحسين بن بشير قال سئلته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين لله على عليه نسخة ان لا يبيعها و له إليها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال (عليه السلام)؟؟ للّه بقولك و مورد هذا الخبر هو الموافق لما نحن فيه الا انّه لا يقتضي صحة البيع و لا فساده مع ان في العمل به اشكالا ظاهرا لا يخفى لاشتراك السّبب في الحكم و كون الحق في الجميع للّه لا غير و ليعلم ان حكم الشهيد (رحمه الله) في منذور الحريّة و التدبير بصحة البيع و لزوم الكفارة مع العمد و العلم مبنى على نشويته بين تلك المسئلة و هذه لاشتراك السّبب في الحكم و كون الحق في الجميع للّه و الفرق بينهما واضح بيّن إذ ليس هيهنا الا نهى محض لأمر خارج فكان كالبيع وقت النداء بخلاف تلك المسئلة و الثاني كما لو اوصى بمال الشخص و شرط في الوصية ان لا يخرجه عن ملكة و لا يبيعه فإذا انتقل الى الموصى له وجب عليه العمل بما يقتضي الوصية عملا بالعمومات و لو باع فسد بيعه لكون التمليك وقع على نحو خواص كما في الوقف لا (مطلقا) و لان حكمة النهي لا تتم إلا بإبطاله انتهى

قوله و تعين الهدى للذبح

و يتحقق بسياقه اى إشعاره أو تقليده فإنه لا يخرج بذلك عن ملك سابقه لكنه لا يجوز له إبطاله و نقله عن الملك بل يجب ذبحه بمنى ان كان في إحرام الحج و في مكة ان كان في إحرام العمرة و يستثني من ذلك ما إذا أصابه كسر أو عطب في الطريق فيجوز بيعه (حينئذ) و يتصدق بثمنه أو يشترى به بدله على ما ذكره جماعة من الأصحاب و وردت به الروايات و ربما جعل من ذلك (أيضا) ما إذا عينه عن الهدى المضمون في الذمة بالقول أو بالنية و تفصيل الكلام في المسئلة يطلب من كتاب الحج

قوله و اشتراط عتق العبد في عقد لازم

و هذا بناء على صيرورة الشرط لازما يجب الوفاء به بعد أخذه في العقد (مطلقا) أو في خصوص هذا الشرط لتعلق حق اللّه (تعالى) و به العبد و عدم اختصاصه بالبائع أو عدم استحقاقه لذلك فعلى هذا لو باعه كان باطلا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست