responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 427

عنها بالمفتوحة عنوة و هي تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات و تكون للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غيرهم من المسلمين و لا يفضل الغانمون على غيرهم بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع الثاني أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز الامام ان يقبلها ممن يعمّرها بالنّصف أو الثلث أو الربع و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ثم على الامام ان يعطى أربابها حق الرقبة لرواية الرّضا (عليه السلام) الثالث ارض الصّلح و هي كل ارض صالح أهلها عليها و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام (عليه السلام) من نصف أو ثلث أو غيره و ليس عليهم غيره فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضيهم حكم أرض أسلم أهلها عليها طوعا و يسقط عنهم مال الصّلح لأنه جزية قد سقطت بالإسلام فلأربابها التصرف فيها بالبيع و غيره و للإمام ان يزيد و ينقص بعد انقضاء مدة الصّلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها و لو باعها المالك من مسلم صحّ و انتقل ما عليها إلى رقبة البائع هذا إذا صولحوا على ان الأرض لهم و اما لو صولحو على ان الأرض للمسلمين و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام الرابع أرض الأنفال و هي أرض انجلى عنها أهلها طوعا و تركوها أو كانت مواتا بغير مالك فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا تزوع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد فيها نصيب فكان له التصرف فيها بالبيع و غيره حسب ما يراه و كان له ان يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع و يجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدّة الضمان الامام أحييت بعد موتها فان من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره فان ابى كان للإمام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و للمتقبل و على المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشرة أو نصف العشرة و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان ارض الخراج مما لم يثبت فيه حقيقة شرعية و لا اصطلاحية فتشمل قسمين من الأقسام المذكورة أعني الأوّل و الثالث و يشهد بما ذكرناه في الجملة ما ذكره في الوافي حيث قال الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها و في معناه المقاسمة غير ان المقاسمة تكون جزء من حاصل الزّرع و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها و قد يسمّى كلاهما بالقبالة انتهى و انّما قيّدنا بقولنا في الجملة لأن الظاهر من قوله كالأجرة لها هو ان الأرض ليست ملكا لباذل الأجرة فيختص بالمفتوح عنوة و القسم الثاني من ارض الصّلح و لا يصدق على القسم الأوّل منه و يدلّ على الاختصاص قوله (عليه السلام) في الجواب من بيعها هي أرض المسلمين و لا ينافي ما ذكرناه قول الفاضل النراقي (رحمه الله) في المستند لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة اى قهرا و غلبة و يقال لها ارض الخراج (أيضا) انتهى و ذلك لان إطلاق اسم ارض الخراج عليها لا يستلزم عدم إطلاقه على غيرها

قوله ثم قال لا بأس ان يشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه

يعنى يحول المشترى حق المسلمين عن البائع على نفسه قال في الوافي بعد ذكر الحديث حمل الحق في الاستبصار على ماله من التصرف دون رقبة الأرض و قال ان أهل الذمة لا يخلو ما في أيديهم من الارضيين من ان تكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه فان كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة و لهم ان يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دوف دون أصل الملك و يكون على المشترى ما كان عليهم من الخراج كما كانت خبير مع اليهود و ان كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزئه رؤسهم أو يقبل عليها المشترى ما كانوا قبلوه من الصّلح و يكون الأرض ملكا يصحّ التصرف فيها على كل حال انتهى و يمكن ان يكون المراد بحقه حق الأولوية و يكون استعمال البيع في نقل ما ليس من الأعيان كما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) في أوّل كتاب البيع

قوله فإذا أخرج منها ما اخرج بدء فاخرج منه العشر من الجميع

يعنى انه إذا حصل من الأرض ما حصل اخرج من بيده الحاصل و هو المتقبل للأرض الزكاة أولا ثم يقسم الباقي بعد خروج الزكاة بينه و بين الوالي فيدفع الوالي إليه حصته و يأخذ الباقي يصرّفه فيما قرّره الشارع له

قوله و في صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السّواد ما منزلته قال هو لجميع المسلمين

(انتهى) قال في الوافي السّواد ارض العراق و انما سميت به الالتفاف شجرها حين رأتها الجيش لما خرجوا من البادية و هي المفتوحة من الفرس في زمان عمر انتهى أقول هذه الصّحيحة لا تعين كون العراق مفتوحة عنوة و انما تفيد احتمال ذلك كما تفيد احتمال كونها فتحت صلحا على ان يكون الأرض للمسلمين لاشتراك المحتملين كليهما فيما ذكر فيها من الحكم

قوله و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها و سالته عن رجل اشترى أرضا من ارض الخراج

(انتهى) متن الرواية على ما وجدته في نسخة من الكافي مصححة مقروءة على العلامة المجلسي (رحمه الله) منقول في هامشها جميع ما رسمه (رحمه الله) من الحواشي بخطه الشريف عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون و انّما تقبلها من السّلطان لعجز أهلها عنها أو عن غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك بان تأخذها الا ان يضاروا و ان أعطيت شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال و سالته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير ان أناسا من أهل الذمة نزلوها إله أن يؤخذ منهم أجود البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال و في نسخة من الوافي مصححة مقروءة لم يحضرني غيرها من نسخة و سئلته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج بإسقاط لفظ منهم بين لفظي أرضا من أراضي الخراج و في نسخة من الوسائل مصحّحة معروضة على خط المؤلف ابدال لفظ اكترى في صدر الحديث بكلمة اشترى و ابدال حملة و انما تقبلها بقوله و انما يقبلها بصيغة المضارع مخفّفة و ابدال لفظ رجل المنكر في ذيل السؤال الثاني بالرجل المعرف مع إسقاط لفظ منهم بين لفظي أرضا من ارض الخراج و كيف كان فالسؤال الأوّل مسوق لبيان استعلام جواز تقبل الأرض الخراجية التي تقبلها قبله أهل الذمة من السّلطان مع كراهتهم انتزاع الأرض المذكورة منهم بان يتقبلها غيرهم و التعبير بالاكتراء باعتبار كون التقبل المذكور نوعا من الاستيجار أو مشبها له و التعبير بالاشتراء على النسخة الأخرى مبنى على التوسع في الاشتراء باستعماله في إبدال المنافع و على اى تقدير فكلمة من في قوله من الخراج اما بمعنى الباء أو هي تعليلته اى من جهة بذل الخراج و السؤال الثاني مسوق لاستعلام جواز أخذ الأجرة على البيوت التي سكن فيها الا كارون من أهل الذمة مع تأديتهم الجزية كما هو المتعارف في القرى و لعلّ وجه الحاجة في السؤال احتمال

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست