responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 419

اقامة الدّليل عليه و كذلك الحال لو قلنا بان الحاكم ولى من قبل الامام (عليه السلام) لان ولايته (عليه السلام) عنه لا تستلزم جواز التوكيل عنه (عليه السلام) فتدبر الثالث انك قد عرفت فيما مضى ان من جملة من يقوم مقام المالك في البيع و الشراء و غيرهما و نحوهما الوكيل و قد ترك (المصنف) (رحمه الله) التعرض له و لعلّه لكثرة المسائل المتعلقة به المقررة في كتاب الوكالة و لكن لما كان من أحكام الوكيل ما يناسب المقام رأينا توضيح المقال فيه فنقول قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع و هل يجوز له يعنى الوكيل ان يتولى طرفي العقد قيل نعم و قيل لا و قيل ان اعلم الموكل جاز و هو أشبه فإن أوقع قبل اعلامه وقف على الإجازة انتهى و قال في الجواهر في شرحها هل يجوز له اى للوكيل من حيث كونه وكيلا مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية و لو بالقرائن الحالية أو المقالية ذلك و عدمه ان يتولى (انتهى) و اعترضه بعض من تأخر بأنّه ان جعل محلّ الكلام هو الوكيل من حيث كونه وكيلا لم يتجه جعل (صح) التفصيل بين ما لو اعلم الموكل و بين ما لو لم يعلمه من أقوال المسئلة (حينئذ) لأن هذا التفصيل في الحقيقة عين القول بالمنع لانه متى اعلم الموكل وجدت قرينة على الاذن فصار الكلام مقيّد أو خرج عن مفروض البحث الذي هو الوكيل من حيث كونه وكيلا مع قطع النظر عن الأمور الخارجية و المفصل يقول بأنّه إذا لم يعلم الموكل لم يجز فلا يصير الحكم على الوكيل من حيث كونه وكيلا إلا في هذا الشق الأخير مضافا الى ان مقتضى مقابلة التفصيل المذكور بالمنع (مطلقا) هو ان يكون مراد المانع هو القول به حتى في صورة الاعلام و الاذن كما اعترف به صاحب الجواهر (رحمه الله) و ذلك مما لا يقول به أحد ثم ان المتعرض قال ان الاولى في توجيه العبارة ان يجعل القضية مهملة بأن يؤخذ موضوعها الوكيل على وجه الإهمال الصادق مع الإطلاق و مع الاقتران بشيء من القرائن حتى يكون التفصيل بين ما لو اعلم الموكل و ما لم يعلمه من جملة الأقوال المتواردة على محلّ البحث و لكن يمكن دفعه بان ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) انّما هو كون محلّ البحث هو الوكيل من حيث كونه وكيلا مع قطع النظر عن خصوص عبارات التوكيل المقتضية و لو بالقرائن تولى الطرفين و هذا العنوان صادق على مورد التفصيل لأن عبارة التوكيل بخصوصها في حال صدورها غير مقتضية للإذن في تولى الطرفين و لو بقرينة مقترنة بها غاية ما في الباب ان تلك العبارة قد لحقها بعد ذلك اعلام الموكل و اما ما ذكره ثانيا من ان مقتضى مقابلة التفصيل المذكور بالمنع (مطلقا) هو ان يكون المراد المانع هو القول به حتى في صورة الاعلام و الاذن و ان ذلك مما لا يقول به أحد فهو واضح الاندفاع ضرورة ان من فقهائنا من التزم بذلك قال المحقق (رحمه الله) في كتاب الوكالة من الشرائع إذا اذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز و فيه تردد انتهى و نسب القول بالمنع في (المسالك) في شرح العبارة إلى الشهيد (رحمه الله) و جماعة هذا و لا بد في المقام التنبيه على أمرين أحدهما ان كلماتهم مضطربة من جهة كون البحث هنا من جهة الدلالة العرفية أو من باب التعبد الشرعي كما هو مقتضى التمسّك بالاخبار و ثانيهما انّه قال الشهيد (رحمه الله) في غاية المراد في شرح قول العلامة (رحمه الله) لا على نفسه الّا مع الاذن فيجوز (حينئذ) ان يتولى طرفي العقد على راى الخلاف هنا يقع في موضعين أحدهما هل يدخل الوكيل في إطلاق الإذن أم لا وجهان المنع هو اختيار (المبسوط) و (الخلاف) و ابن الجنيد و ابن إدريس و نجم الدين و في حكمه عبده و صرّح به ابن الجنيد و الشيخ و الحق الشيخ ولده إذا لإطلاق مفهومه البيع على غيره و لا مغايرة بين الشخص و نفسه و ذهب أبو الصلاح في ظاهر كلامه و تبعه (المصنف) (رحمه الله) في (المختلف) الى جوازه و ان لم يأذن القضية الأصل و لان المقصود و المعاوضة و هي حاصلة و لجوازه للأب و الجد و ثانيهما انه مع اذنه له هل يصحّ العقد أم لا ذهب الشيخ و ابن إدريس و كثير من الأصحاب إلى المنع لخوف التهمة و لانه يلزم كونه موجبا قابلا و لان شرط اللزوم التفرق و هو لا يحصل بين الشخص و نفسه و ذهب الشيخ نجم الدين و (المصنف

) (رحمه الله) الى الجواز لأصالته و لجوازه في الأب و الجد فكذا في الوكيل و ما ذكروه وارد في الأب و الجد (صح) و يجوز كون الشخص موجبا قابلا بالاعتبارين انتهى و قال في (المسالك) في هذا المقام يقع الإشكال في موضعين أحدهما مطلق مباشرة الإيجاب و القبول معا و الأصحّ جوازه كما تقدم و الثاني بيعه ما وكل فيه من نفسه فقد قيل انّه لا يجوز مع عدم اذن الموكل فيه صريحا بان يقول له بعه و لو من نفسك أو يعلمه هو فيقول أبيعه و لو من نفسي فيرضى الموكل بذلك و الثاني الجواز مع الإطلاق و هذا هو الّذي نقل (المصنف) (رحمه الله) الخلاف فيه دون الأول و الا صحّ الجوار مع الاعلام و مع القرينة الدالة على ان الموكل انّما يريد البيع لا خصوصية المشترى اما لو تولى الطرفين بالوكالة عن المشتري أيضا فإنّه يصحّ نظرا الى جواز تولى الطرفين في غيره و ان كانت العبارة هنا وقعت مطلقة انتهى و يظهر بعد ملاحظة عبارتي الشهيدين (رحمه الله) ان البحث يقع في مواضع ثلثه أحدها ان إطلاق الوكالة و الاذن هل يشمل الوكيل نفسه أم لا و ثانيها انه على تقدير الشمول أو تصريح الموكل بالبيع من نفسه هل يجوز شراء الوكيل لنفسه أم لا و ثالثها انه يجوز لشخص واحد ان يتولى طرفي الإيجاب و القبول و لو بان يوكله مالك السّلعة في بيعها و يوكله المشترى في شرائها أو يوكله الزوجة في إيجاب عقد النكاح و يوكله الزوج في قبوله و قد صرّح الشهيد الثاني (رحمه الله) في كتاب الوكالة من (المسالك) في شرح العبارة التي حكيناها عن المحقق (رحمه الله) بجريان البحث في المواضع الثلاثة حيث قال و الخلاف في المسئلة في موضعين و ينحل الى ثلاثة أحدها ان الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا الثاني انّه مع التصريح بالاذن هل له ان يتولاه لنفسه و ان و كل في القبول أم لا الثالث انّه على القول بالجواز مع التوكيل هل يصحّ تولى الطرفين أم لا و الشيخ على المنع في الثلاثة و العلامة (رحمه الله) في (المختلف) على الجواز في الثلاثة و في غيره في الأخيرين و (المصنف) (رحمه الله) يجوز الأخير و يمنع الأوّل و قد تردد في الوسط انتهى و إذ قد عرفت ذلك نقول امّا الموضع الأوّل ففيه قولان كما عرفت ذلك من كلام الشهيدين (رحمه الله) أحدهما المنع و هو كما في الحدائق ظاهر أكثر المتأخرين و الأخر الجوار حجة القول الأوّل وجوه أحدها ما ذكره الشهيد (رحمه الله) من ان الإطلاق مفهومه البيع على غيره و لا مغايرة بين الشخص و نفسه و هذا هو الذي تمسّك به في شرح القواعد من الانصراف إلى المغايرة الحقيقية لأنها الفرد الشائع ثانيها ما ذكره في شرح القواعد ايضا من ان غرض الموكل مماكسة الوكيل مع ان الشرع حاكم بها عليه و هي ممتنعة من الوكلاء بعيدة عن النفس الأمارة عادة ثم قال و الحاصل ان المتكلم و المخاطب لا يدخلان في متعلّق الخطاب الا مع القرينة و لا يرد الولي لخروجه بالإجماع ثالثها ما في شرح القواعد (أيضا) من التمسّك بالأصل على تقدير التنزل عن دعوى عدم شمول الإطلاق لنفسه الى الشك فيه و هذا هو الذي أشار إليه في ذيل كلامه بقوله و في الشك في الدخول تحت الإطلاق كفاية فلا يسوغ ذلك رابعها ما تمسك به صاحب الحدائق (رحمه الله) من الاخبار قال و يدل عليه بالنسبة إلى البيع ما رواه في (التهذيب) عن على بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فأخذ لنفسي مما أبيع قال (عليه السلام) ما أحب ذلك لك قال لست انقص لنفسي شيء مما

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست