responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 420

أبيع قال (عليه السلام) بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا أ رأيت لو ان رجلا قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه ثم قال (رحمه الله) ظاهر قوله (عليه السلام) أ رأيت لو ان رجلا (انتهى) ان شراء الوكيل لنفسه أو بيعه من نفسه لا يدخل تحت ذلك الإطلاق الّذي اقتضته الوكالة و الا فإن مقتضى الوكالة صحة البيع و الشراء بما رآه الوكيل و فعله فلا معنى لقوله بالنسبة إليه لا أنقصك رطلا من دينار لو كان داخلا في إطلاق الوكالة ثم قال (رحمه الله) و يؤكد ذلك ما قدمناه من كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي و موثقة إسحاق و يندفع الوجه الأول بما ذكره في الجواهر مما محصّله ان متعلق الوكالة و هو البيع أو الشراء مثلا شامل لمثل هذا قطعا لصدقه عليه و ان الوكالة الّتي ليست الّا استنابة في التصرف لا تقتضي تخصيص متعلقها بغير هذا الفرد و غاية ما هناك دعوى الانصراف الى غيره و ليس الا من قبيل انصراف الكليات المتصفة بالتشكيك الابتدائي الذي لا عبرة به لزواله بأدنى التفات و الثاني بأنه أعم من المطلوب لإمكان المماكسة بالعرض على المبتاعين أو على المتعددين من أهل الخبرة على وجه يرتفع به الظلام ثم يبيعه من نفسه بما هو أعلى القيم عند أهل الخبرة على وجه يرتفع الظلام ثم يبيعه من نفسه بما هو أعلى القيم عند أهل الخبرة أو بما هو أزيد من ذلك فما ذكر من الوجه الثاني لا يفيد حرمة عنوان البيع من نفسه من حيث هو هذا العنوان بل حرمة الخيانة لو اشتمل عليها و دعوى امتناع المماكسة من الوكلاء واضحة السقوط و الثالث بان التعويل على الأصل انما يسوغ عند فقد الدليل و مع فرض شمول الإطلاق كما هو مقتضى ما ذكر في دفع الوجه الأوّل لا مساغ للرجوع الى الأصل و الرابع بأنّه لا يعطى أزيد من الكراهة لأن قوله (عليه السلام) ما أحب في ذلك (المسالك) لا يتأتى منه الدلالة على الحرمة و توضيح ذلك ان سؤال الراوي ليس عن شمول الإطلاق و عدم شموله لان ذلك أمر عرفي لا يليق بالراوي الّذي هو من أهل العرف ان يسئل الامام (عليه السلام) عنه و قد كان من المركوز في جبلّته ان يرجع فيه الى متفاهم العرف و لكنه لما شك في شمول الإطلاق سئل المعصوم (عليه السلام) عن الحكم الشرعي فأجاب (عليه السلام) بقوله ما أحب ذلك و هو محتمل لوجهين لا ثالث لهما أحدهما ان يكون المراد به الكراهة و ثانيهما ان يكون المراد به الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية و هو حفظ ماء الوجه و ان كان يمكن ان يقال ان هذا (أيضا) يؤل إلى الكراهة من جهة ان تفويته مكروه بل الظاهر رجحان الوجه الثاني بدلالة قوله (عليه السلام) أ رأيت لو ان رجلا قال لك لا أنقصك رطلا من دينار و ذلك لان قول مالك الزيت لوكيله مثل هذا الكلام مع كونه يبيعه على غيره بما دون الدينار لا مجال له الا ان يؤدى الحال بهما إلى المشاجرة و المعاداة و الا فعلى فرض عدم شمول الإطلاق يحصل القطع برضى الموكل بأخذ الوكيل من مثل الزيت الذي هو من قبيل متساوي الأجزاء بالثمن الذي يبيعه به على غيره إذ لو فرض عدم كونه اولى من غيره فلا أقل من مساواته لغيره فلا يكون نهيه عن الأخذ منه و القرب اليه الا للاحتياط و الحذر عن ان يؤدى بهما الحال الى التشاجر يوما فيلزمه بالخسارة و هذا لا يستلزم كون عدم شمول الإطلاق معلوما بحسب العرف لانه يصحّ مع اضطراب العرف أو كونهم شاكين في ذلك و امّا الموضع الثاني ففيه ايضا قولان كما عرفت من عبارة (المسالك) حيث قال و الشيخ على المنع في الثلاثة و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة قال في الحدائق قد صرّح جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) و الروضة و الشهيد الأوّل في (الدروس) بأنه يجوز لجميع من تقدم ذكره ممن له الولاية حتى المقاص تولى طرفي العقد بان يبيع من نفسه و ممن له الولاية عليه و استثنى بعضهم الوكيل و المقاص من الحكم المذكور فمنع من توليهما طرفي العقد و اقتصر أخر على استثناء الوكيل خاصة على تفصيل فيه و ممّن ظاهره القول بالعموم هنا المحقق الأردبيلي عطر اللّه مرقده في شرح الإرشاد و لا فرق في ذلك بين عقد البيع و غيره من العقود حتى النكاح (أيضا) ثم قال صاحب الحدائق و تفصيل كلامهم في الوكيل هو انّه إذا اذن الموكل لوكيله

في بيع ماله من نفسه أو وكلته المرأة على ان يعقد بها على نفسه فهل يجوز له تولى طرفي العقد أم لا المشهور بين أصحابنا (رضي الله عنه) الأوّل و اليه مال في (المسالك) قال لوجود المقتضى و هو الاذن المذكور و انتفاء المانع و ليس الا كونه وكيلا و ذلك لا يصلح للمانعية و نقل عن الشيخ (رحمه الله) و جماعة المنع للتهمة و انّه يصير موجبا قابلا ورد بأن التهمة مع الإذن ممنوعة و منع جواز تولى الطرفين على إطلاقه ممنوع فإنّه جائز عندنا في الأب و الجد كما قرر في محلّه و ظاهر كلامهم ان ذلك جار في جميع العقود من بيع و نكاح و نحوهما مع انه قد روى عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تكون في أهل بيت و تكره ان يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال (عليه السلام) لا قلت جعلت فداك و ان كانت أيّما قال و ان كانت أيّما قلت له (صح) و ان كان وكلت غيره يزوجها قال نعم و هذه الرواية كما ترى صريحة في المنع من ذلك مع الاذن صريحا بالنسبة إلى النكاح و ليس في هذه الرواية ما يمكن اسناد المنع اليه الّا تولى طرفي العقد و اما غير النكاح من العقود فلم أقف فيه على خبر و ما عللوا به الجواز لا ينهض دليلا على إثبات حكم شرعي مخالف للأصل و الأصل عصمة الفروج و الأموال حتى يقوم دليل شرعي واضح على زوالها و الأحوط المنع كما ذهب اليه الشيخ (رحمه الله) ثم قال (رحمه الله) هذا مع الاذن اما مع الإطلاق فهل يجوز البيع من نفسه أم لا ظاهر جملة من الأصحاب و كأنه المشهور المنع أو الجواز على كراهة لأن المفهوم من الاستنابة هو البيع على غيره فلا يتناوله الإطلاق و الاخبار و اليه مال في (المسالك) ثم أحال شرح المقام على المقدمة الثانية من مقدمات التجارة و قال هناك انّه إذا قال انسان للتاجر اشتر لي متاعا فالمشهور انّه لا يجوز ان يعطيه من عنده و ان كان ما عنده أحسن مما في السوق و استدل عليه باخبار منها ما رواه في (الكافي) و (التهذيب) في الصّحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه و منها ما رواه في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبعث الى الرّجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه ان اللّه عز و جل يقول إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا (صح) وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا و ان كان ما عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده الى ان قال و هذه المسئلة ترجع الى مسئلة الوكالة فيما لو كله على بيع أو شراء و أطلق و لم يفهم منه الاذن و لا عدمه بالنسبة إلى الوكيل فهل يكفى هذا الإطلاق في جواز بيعه على نفسه أو شرائه لنفسه قولان ظاهر ظاهر أكثر المتأخرين المنع و يدلّ عليه بالنسبة إلى الشراء ما ذكرنا من صحيحة هشام أو حسنته و موثقة إسحاق ثم استدل على المنع بالنسبة إلى البيع برواية على بن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست