responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 418

انهم حجج اللّه عليكم كما وصفهم في مقام أخر بأنهم أمناء اللّه على الحلال و الحرام

و لا يخفى ما في صدر الكلام من الخرازة لانّه كان حق العبارة ان يقول التعليل بكونهم حجّته على الناس و كونه حجة اللّه أو التعليل بقوله (عليه السلام) فإنهم حجّتي عليكم و انا حجّة اللّه ثم ان ما ذكره من ان التعليل انّما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر لا نفهم له وجهان لا هذا المعنى ان استفيد من نفس لفظ الحجة اتجه عليه ان لازمه ان يكون إطلاق الحجة على الأنبياء و الأئمة (عليه السلام) على هذا الوجه و ليس (كذلك) و ان استفيد من إضافة الحجة إلى ضمير المتكلم الذي هو الامام (عليه السلام) فإنها غير وافية بذلك ضرورة انه يكفى في إضافتهم إليه (عليه السلام) لكونهم وسائط بينه (عليه السلام) و بين الحلق حيث ان ما عندهم مقتبس من أنوار كلماته و على من يدعى الزائد على ذلك إثباته و انى له هذا ثم انّه ينبغي تكميل الفائدة بالتعرض لأمور الأوّل انّه قد وقع التأمل من جملة من الأواخر في ان مباشرة مثل الحاكم في زمان الغيبة ممن لم ينصبه الامام (عليه السلام) بخصوصه هل هي على وجه الوكالة عنه (عليه السلام) أو هي من باب إعطائه الولاية أو هي من باب الحكم الشرعي بمعنى ان من جملة أحكام اللّه الكلية ان من كان له ملكة استنباط الأحكام الشرعية له ولاية على المسلمين كما ان الطيب حلال و الصلاة واجبة فإن قلنا بالأوّل و تمسكا في الاستدلال على المطلوب بقول الصّادق (عليه السلام) فانى قد جعلته عليكم حاكما فارضوا به حكما على ما صدر من جماعة توجه الاشكال على الاستدلال بان لازم ذلك انّما هو ثبوت الوكالة للفقهاء الموجودين في زمانه (عليه السلام) الى حال وفاته و انعزالهم بموته كانعزال من كان وكيلا خاصا عنه (عليه السلام) في ذلك الزمان و ذلك لان الوكالة تبطل بموت الموكل فلا يبقى لمن عاش بعده (عليه السلام) منهم وكالة و لا يؤثر توكيله وكالة للّذين نشئوا بعده بخلاف ما لو قلنا بشيء من الوجهين الأخيرين فإن الولاية لا تزول بموت المولى عليه و حكم اللّه الكلى لا يرتفع عن موضوعه و من هنا التجأ بعض الأواخر بعد البناء على ان مباشرة الحاكم من باب الوكالة الى ان المستند في ولاية الحاكم الشرعي في زمان الغيبة انّما هو التوقيع الشريف الصادر من الحجة المنتظر عجل اللّه فرجه دون الرواية المذكورة و لكن هذا انّما يرفع الاشكال عنه لا عمن تقدم من المستندين في ذلك الى تلك الرواية بل قد يقال انه يتجه الاشكال لو قلنا بكون الحاكم قد نصب للولاية من قبل الصادق (عليه السلام) لان تصرّفه (عليه السلام) انّما يجرى بالنسبة إلى زمانه (عليه السلام) و اما الحكام الحادثون بعده (عليه السلام) في عصر امام أخر فلا بد و ان يوليهم امام زمانهم لكون التصرف في الزمان المتأخر من وظائف امام ذلك الزمان بخصوصه و لا يؤثر فيه تولية الإمام الذي قد انقضى عهده و ان كان قد ولى النوع الذي هو من عرف أحكامهم (عليه السلام) و انّما يؤثر فيه تولية امام زمانه و يندفع بأن التولية المتعلقة بالنوع و ان كانت من تصرف الامام السابق في زمانه و لكنها مما له اثر باق و ليس نفس الأثر تصرفا منه (عليه السلام) فهو كما لو باع شيئا من مال الغائب ثم مات (عليه السلام) فبقاء ذلك المال عند المشترى ليس تصرفا من الامام الماضي و انّما هو اثر تصرفه الذي وقع منه في زمانه غاية ما في الباب ان ذلك التصرف مما له اثر باق فالتحقيق ان الولاية لا تزول الا بالعزل من الامام الذي صدر منه التولية أو الإمام الذي هو خليفته بعد وفاته و (حينئذ) نقول ان اثر الفرق بين الوكالة و الولاية إنّما يظهر في حال من نصبه الامام (عليه السلام) بشخصه أو نوعه بعد موت الإمام الذي نصبه و قبل عزل الإمام الذي لحقه فان كان نصبه من باب الوكالة بطل تصرّفه بمجرد موت الإمام الأوّل و ان كان نصبه من باب الولاية لم ينعزل بمجرد موته و انّما ينعزل بعزل الامام اللاحق ان شاء عزله حيث ان له (عليه السلام) الولاية الكبرى فيصحّ له ان يعزل من ولايته مستفادة من مثله ممن له الولاية الكبرى أعني الإمام السابق و انّما قلنا بانعزاله بعزل الامام اللاحق من جهة انتقال الولاية الكبرى اليه بموت الإمام الذي قبله و من هنا يعلم الوجه في عزل الامام (عليه السلام) لمن نصبه بنفسه على وجه الخصوص حتى لو كان نصبه (عليه السلام) له من باب إعطاء الآية إياه و إذ قد عرفت ذلك علمت

ظهور الفرق بين ما لو قلنا بكون الصادق (عليه السلام) قد نصب نوع من عرف أحكامهم (عليه السلام) من باب الوكالة و بين ما لو قلنا بكونه (عليه السلام) قد نصبه من باب الولاية لبطلان الاذن له بموته (عليه السلام) على الأوّل دون الثاني فإنه يتوقف على عزل الامام اللاحق و من المعلوم انّه لم يصدر من الامام اللاحق عزل النوع الذي نصبه بل صدر منه ما يؤكده كما يشهد به التوقيع الشريف فعلى هذا يكون لازم كون نصب الصادق (عليه السلام) من باب الولاية عدم الانعزال و قد تردد الأمر بين الأمرين فيشكل التمسّك بقوله (عليه السلام) قد جعلته حاكما هذا و قد يتوهم دفعه بان نصب من عرف أحكامهم (عليه السلام) ليس من قبيل التولية و لا التوكيل و انّما هو من قبيل بيان حكم اللّه (تعالى) بان من عرف أحكامهم (عليه السلام) كان له الولاية و قد يتخيل (أيضا) دفعه بان نصبه (عليه السلام) لذلك النوع و ان لم يكن من قبيل بيان الأحكام الا انّه تولية من جانب اللّه (تعالى) فالمولى هو سبحانه نظير توكيل الوكيل لشخص من جانب موكله أو انّه لتوكيل من جانبه (تعالى) و لا يخفى عدم نهوض شيء من الوجهين بدفع الإشكال امّا الأول فلعدم مساعدة قوله (عليه السلام) قد جعلته حاكما على ذلك حيث انه أسند الجعل الى نفسه و لا يعبر بمثل ذلك عن بيان الأحكام و امّا الثاني فلعدم الدليل على تعيينه غاية ما في الباب انه محتمل و مجرّد الاحتمال لا يرفع الاشكال فقد تحصل ممّا ذكرنا ان التمسّك بقول الصادق (عليه السلام) فانى قد جعلته حاكما مما لا مساغ له و ان الوجه هو التمسّك بالتوقيع خصوصا بعد التأمل في الروايتين حيث ان الصادق أسند جعل العارف بأحكامهم (عليه السلام) حاكما الى نفسه و ان صاحب الزمان (صلوات اللّه و سلامه عليه) أضاف الحجة إلى نفسه حيث قال فإنهم حجتي عليكم فيعلم من ذلك ان كلا منهما (عليه السلام) قد ولي الرواة الذين في زمانه بحسب ولايته في زمانه على أهل ذلك الزمان و لكن الإنصاف أنّه مندفع بدلالة ألفاظ الحاكم و القاضي و الحجة المعبّر بها عن العلماء فإنها ظاهرة في ثبوت الولاية لهم لا في مجرّد الإذن المساوي للوكالة و لا ينافي كونهم منصوبين من جانب الصادق (عليه السلام) قول صاحب الزمان (عليه السلام) فإنهم حجتي عليكم لصحّة ذلك من باب الإمضاء لما عرفت من ان للإمام اللاحق ان يعزل من نصبه الامام السّابق و ان يمضي ولايته الثاني ان للفقيه الجامع لشرائط القضاء و الإفتاء المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) حاكما ان ينصب من ليس متصفا بتلك الصفة و تكون ولايته تابعة لعبارة الحاكم عموما أو خصوصا و هي ثابتة ما لم يعقبه العزل و هل ينعزل بموت الحاكم الوجه نعم لان نصبه انما هو من باب الوكالة و من المقرر عندهم ان الوكيل ينعزل بموت الموكل نعم هناك صورة أخرى و هي ان يوكّل أحدا من جانب الامام (عليه السلام) لا من قبل نفسه فقد رجح بعض من تأخر عدم انعزاله بموت الحاكم لان موكله في الحقيقة انّما هو الامام (عليه السلام) و هو لم يمت لكن يشكل الأمر بأن الحاكم وكيل الامام (عليه السلام) أو ولى من قبله و لا ريب ان توكيله من جانب الموكل الذي هو الامام (عليه السلام) موقوف على اذنه (عليه السلام) للحاكم في التوكيل عنه و لم يثبت و قد نصوا في كتاب الوكالة على ان الوكيل لا يسوغ له التوكيل إلا بإذن الموكل الأوّل و فيما نحن فيه و ان كان قد ثبت جواز توكيله من قبل نفسه الا ان جواز توكيله من قبل نفسه الا ان جواز توكيله من قبل الامام (عليه السلام) غير ثابت و على مدعيه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست