responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 417

الاستدلال لما يتجه عليه من انّه (عليه السلام) لعلّه المرجع الأصلي في الأحكام الكلّية

قوله و كيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم و رضاهم لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كلّ تصرّف على الاذن نعم الأمور الّتي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم اولى الأمر و الولاية و المرجع الأصلي في الحوادث الواقعة

(انتهى) تحقيق المقام ان عمدة البحث عن سلطنة الحاكم ولايته انّما يظهر أثرها فيما شك في ثبوت ولاية الحاكم فيه شرعا من جهة عدم قيام الدليل فيه على ثبوتها مثل ما لو كان من له الخيار في البيع و نحوه غائبا و كان زمان الخيار مشرفا على الانقضاء و كان الغائب ممن يصيبه الضّرر بلزوم البيع فهل للحاكم (حينئذ) ولايته مباشرة الفسخ أم لا و مثل ما قدمنا البحث عنه من انّه لو غصب الجزء المشاع غاصب فهل يجوز للحاكم ان يتولى قسمة العين بين الغاصب و شريك المغصوب منه أم لا فقد يقال بثبوت ولاية الحاكم في أمثال ذلك و قد يقال بعدم ثبوته كما هو لازم مذهب (المصنف) (رحمه الله) و مناط المسئلة هو ان ما أراد الشارع وجوده في الخارج من دون خصوصيّة لمن يقوم به كحفظ مال الغائب و إنقاذ النفوس المشرفة على الهلاك فذلك مما لا كلام في انّه يجب على الحاكم مباشرته لان ذلك مما لا فرق فيه بينه و بين غيره من المسلمين فيلزمه ما يلزمهم ان لم يكن اولى منهم بذلك فالكلام في غير ما علم كونه من هذا القبيل كما عرفت و (حينئذ) نقول ان مثل قوله (عليه السلام) عون الضعيف صدقة و غيره مما أفاد مطلوبية ما يقوم به أمور معاش العباد و نظام أحوالهم مما عدا ما ذكر كفسخ العقد الخياري و قسمة المال المغصوب جزء مشاع منه و الاذن في إيقاع صلواتهم و غير ذلك مما لا يحصى مسوق لبيان مجرّد مطلوبيتها بجميع إفرادها من دون نظر الى التقييد بجريانها بيد نوع خاص من المكلفين ثم قلنا ان أدلّة ولاية الحاكم قضايا مهملة في قوة الجزئية فهذه الأدلّة و ان أفادت امرا زائد أو هو اعتبار جريان الأمور المذكورة بيد صنف خاص هو الحاكم الشرعي الا ان ذلك ليس على وجه الكلية و انّما هو في الجملة فلا تفيد (حينئذ) إلا ولايته في الأمور المذكورة في الشرع في الجملة فعلى هذا يصير الأصل جواز التصرف في الأمور المذكورة لكلّ واحد من آحاد المكلفين الا ما ثبت اناطة بالحاكم فلا يعتبر في مورد الشك في ثبوت ولايته الرجوع اليه و ان قلنا بان مثل قوله (عليه السلام) عون الضعيف صدقة و غيره مما أفاد مطلوبية الأمور المذكورة مسوق لبيان مطلوبيتها من الحاكم بان تكون أدلّة ولاية الحاكم قضايا كلية مقيّدة له و معلوم ان التقييدات و التخصيصات في الأدلّة الشرعية ليست من قبيل البداء و انّما هي كاشفة عن ان المراد بالمطلقات و العمومات هو المقيد و الخاص من أوّل الأمر فعلى هذا تكشف هذه الأدلّة عن ان المراد بالحديث المذكور و أمثاله هو ان ليس صدور الأمور المذكورة مطلوبا و لا مقصودا الّا من الحاكم و حيث كانت بجميع إفرادها مطلوبة للشارع كانت بأسرها مطلوبة الصدور من الحاكم دون غيره فيكون الأصل ثبوت ولايته الا ما خرج بالدليل فعلى هذا يلزم الرجوع في موارد الشك إلى أصالة ولايته و ظاهر الأكثر انما هو الأوّل و ظاهر صاحب الجواهر (رحمه الله) بل صريحه انّما هو الثاني

قوله ان كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد الاختيار

الأول فيما إذا كان المفتي أعلم من غيره فإنه يتعين تقليده ابتداء على مذهب (المصنف) (رحمه الله) من وجوب تقليد الأعلم و الثاني فيما إذا كان المفتي مساويا لغيره في مرتبة العلم لكن لما قلده المستفتي تعين حكمه في حقه

قوله و الى ما تقدم من قوله (عليه السلام) مجاري الأمور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه

لا يخفى ان التمسّك به هنا لا يخلو عن منافاة لما ذكره في ذيل الأخبار التي منها هذا الحديث من قوله لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية و ذلك لان الاذن في الواقعة الخاصة ليس حكما كليّا و لا جزئيا

قوله فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس

هذه العبارة يتجه الاشكال عليها من وجهين أحدهما ان الأحكام الكلية المجهولة لا بد فيها من الرجوع الى الرئيس عقلا و عرفا و شرعا فعلى هذا البيان يلزم ان تدخل في عنوان الحوادث و ليست داخلة قطعا حتى عند (المصنف) (رحمه الله) ثانيهما ان التعبير بمطلق الأمور مع الاكتفاء في وجوب الرجوع فيها بكلّ من العقل و العرف و الشرع يوجب دخول كثير من الأمور العرفية التي لا بد فيها عرفا من الرجوع الى الرئيس حتى مثل ما لو خطب رجل بنت رجل فيجب ان يرجع فيها إلى الرواة لان من المرسوم الذي لا بد منه عرفا ان يرجع في ذلك الى رئيس قبيلته فإن أريد من الرئيس الشرعي صار عطف العقل و الشرع على العرف بكلمة أو لغوا و كان التقييد بالشرع كافيا أو كان اللازم عطفهما بالواو

قوله و اما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه

ظاهر هذه العبارة ان ما استبعده عبارة عن تخصيص الحوادث بما لو التفت الجاهل إلى الأحكام فأمر بالرجوع إلى الرواة (حينئذ) و لكن ليس المراد هذا بل المراد تخصيص الحوادث بالوقائع التي تتفق في الخارج و لم يعلم حكمها فأمر بالرجوع في حكمها إلى الرواة بدليل انّه جعل (رحمه الله) من جملة وجوه بعد التخصيص ان الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استقامة لا الرجوع في حكمها اليه و معلوم ان الأحكام المجهولة التي التفت إليها الجاهل ابتداء من دون وقوع حادثة ليست ممّا يرجع في حكمها اليه و انّما هي مما يرجع في حكمها اليه و انّما هي مما يرجع في أنفسها ثم انّه يبقى هنا شيء و هو ان (المصنف) (رحمه الله) استدلّ بهذا التوقيع على توقف تصرّف الغير على اذن الحاكم و لم يستدل به على استقلاله في التصرف و هو يوهم في بأذى الرأي أنّه حمل الرجوع المأمور به في التوقيع على الاستيذان و ليس (كذلك) بل الظاهر ان مناط نظره هو ان المراد بالرجوع الى الحاكم هو عرض الواقعة عليه فان رآه مما يباشره بنفسه تولّاه مباشرة و الا اذن لصاحب الواقعة في المباشرة ثم انّه ربما يسبق الى الوهم ان مضى اذنه يستلزم مضى مباشرته بل الثاني أولى من الأول لكن بعد الالتفات الى الموارد الشرعية يظهر عدم الملازمة فإنّه يجوز ان يأذن لصاحب الحق في المقاصة و لا يجوز له ان يباشر المقاصة فيأخذ المال على وجه التقاص و يسلمه الى صاحب الحق و كذا يأمر المحتكر بالبيع عند حاجة الناس الى الطعام و لا يباشر بيعه بنفسه و كذا يأمره بالنزول عن المجحف عند اجحافه في الثمن و لا يسعّر عليه كما قيل و مع عدم الملازمة يصير محصّل التوقيع هو الأمر بعرض الواقعة على الحاكم حتى ينظر في تكليفه من المباشرة أو الاذن فلا يستفاد منه كونه مستقلا في نفس التصرف

قوله و منها التعليل بكونهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه فإنّه إنما يناسب الأمور الّتي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر فكان هذا منصب ولاة الامام (عليه السلام) من قبل نفسه لا انه واجب من قبل اللّه سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام (عليه السلام) و الا كان المناسب ان يقول

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست