responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 415

يجوز له أو للولي الأخر إجازة ما يترتب على تلك المعاملة الفاسدة من العقود أم لأمثال ذلك انّه لو باع الأب كتاب الصّغير بما دون ثمن المثل من زيد ثم باع زيد ذلك الكتاب بعينه من غيره بأضعاف قيمته فلا شك انّه مع فرض بطلان البيع الأوّل يبقى الكتاب على ملك الصّغير فيصير بيع زيد له من غيره من قبيل الفضولي فهل يصحّ للأب (حينئذ) من باب الولاية أو للجد ان يجيز ذلك البيع حتى يصير الثمن الذي هو أضعاف قيمة الكتاب للصّغير أم لا الظاهر جواز ذلك بمقتضى القاعدة بل عن الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي (رحمه الله) انّه لا حاجة الى اجازة الولي بل يمضى ذلك البيع المتأخر المشتمل على الغبطة للصغير بالإجازة الإلهية و من هنا يقول انّه لو باع مالك العين المشتمل على الجزء الزكوي بما لا غبطة فيه للفقير ثم باعها المشترى بما فيه ربح بطل البيع الأوّل و صحّ البيع الثاني للفقير فيكون ثمن الجزء الزكوي في البيع الثاني و كذا الربح الحاصل فيه ملكا للفقير و مال الى مضى ما ذكر بالإجازة الإلهية بعض من تأخر و لكنه لا يساعد عليه الدليل

قوله لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب

خصوصا مع ورود بعضها في خصوص ولد الكبير الذي لم يكن محلا لثبوت الولاية عليه كالخبر المتضمن لمخاصمة الولد مع أبيه في محضر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فعلى هذا تكون الأخبار أجنبيّة عن مسئلة الولاية لأنها سيقت لبيان أخذ النفقة و لكن وجّه دلالتها بعض من تأخر بانا نرى انه قد علل أولوية الجد بالولاية في الرواية الدالّة على ولايته بان البنت و أباها للجد و معلوم ان هذا ليس في مقام أخذ النفقة و انّما هو في مقام الولاية و حكم (عليه السلام) على الولد و ماله بكونهما لأبيه لا يكون ماله وحده له و لا ريب في ان يكون الولد لأبيه معناه انّما هو ثبوت سلطنة عليه فنعلم بذلك ان الروايات المذكورة متضمنة لحكم الولاية و ليس مساقها منحصرا في جواز أخذ النفقة بقدر الضرورة و لا أقل من ان يقال ان الامام (عليه السلام) علم من قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنت و مالك لأبيك مناط الحكم فحكم به في مقام ثبوت الولاية فنقول ان نفس التعليل الصادر من الامام (عليه السلام) يكفينا في إثبات الحكم بالولاية و على هذا فتدل الأخبار المذكورة على ان ولاية الأب و الجد ثابتة حتى في صورة وجود المفسدة و لكن لا بد من تخصيص ثبوت الولاية مع المفسدة بما إذا كانت المفسدة من جهة نفس الأب و الجد كأخذ النفقة فلا يسرى فيما إذا كانت المفسدة من جهة غيرهما كما لو باع أحدهما مال الصّغير من زيد بما دون ثمن المثل فان ذلك لا يستفاد من الرّوايات ثم بعد ذلك كله نقول انّه قد خرج صورة الفساد ما دلّ على اعتبار عدمه من الاخبار فتبقى صورة انتفاء المصلحة و المفسدة تحت أدلّة الولاية

قوله و اما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها

المراد بالآية قوله (تعالى) وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و وجه منع دلالتها على اعتبار المصلحة هو ان لفظ أحسن فيها ليس مسوقا لبيان افادة معنى التفصيل كما يساعد عليه العرف فهو بمعنى الحسن الذي هو عبارة عما لا حرج فيه و هذا المعنى يتم مع عدم المفسدة و لا يستلزم وجود المصلحة

قوله ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في ان الجد و ان علا يشارك الأب في الحكم

قال في (المسالك) في كتاب الوصية في شرح قول المحقق (رحمه الله) لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته ما لفظه اعلم ان الأمور المفتقرة إلى الولاية اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا و ديونا فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية الأقرب منهم الى الميت فالأقرب فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد و هكذا فان عدم الجميع فالحاكم انتهى و استغربه بعض من تأخر عنه من جهة حكمه بتقديم الأب على الجد و هو في محلّه لأنّه (رحمه الله) في كتاب النكاح ذكر خلاف ذلك قال في شرح قول المحقق (رحمه الله) و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مشيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه انّه لا يشترط ما نصه الكلام في ولاية الجد في موضعين أحدهما في أصل ثبوتها و هو المشهور بين الأصحاب حتى ادعى عليه في التذكرة الإجماع و خالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال المولى الذي هو اولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء و لم يذكر للجد ولاية و الثاني في مرتبته و المشهور انّه لا يشترط في ولايته حيوة الأب و لا موته بل تثبت له الولاية مطلقا و ذهب الشيخ (رحمه الله) و جماعة الى ان ولايته مشروطة بحيوة الأب فلو مات الأب سقطت ولاية الجد عكس ما اعتبره العامة فإنهم شرطوا في ولاية الجد موت الأب لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين ان الجد له ولاية المال إجماعا فتثبت له ولاية النكاح كالأب لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (عليه السلام) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها و لا خلاف في ان الجد ولى أمر الصّغير في الجملة هذا كلامه (رحمه الله) و لكن قد يتخيل بعض من لا خبرة له انّه ذكر في (الحدائق) ما يرتفع به الاشكال و يتضح به حقيقة الحال فإنه قال ما لفظه بقي الكلام في تعارض ولايتي الأب و الجد لو اختلفا أو تصرّفا دفعة هل يقدم الأب على الجد ثم في تقديم وصيه على الجد ثم في ترتيب الأجداد للأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى و الأدنى أقوال نقل ذلك في المفاتيح و الذي وقفت عليه في كلام من حضرني في كلامه و هو تقديم الأب على الجد و الأدنى من الجدود على الأعلى و الظاهر انّه المشهور الّا انّ بعض الاخبار دلّ على تقديم الجدّ (صح) على الأب في النكاح مع التعارض ثم حكى العبارة الاولى من عبارتي (المسالك) اللتين حكيناهما و هي التي ذكرها في كتاب الوصية ثم قال و على هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاف في المقام الا انّه قال في (المسالك) في كتاب الحجر ايضا لا خلاف في كون الولاية عليهما للأب و الجد له و ان علا و انّما الكلام في انهما إذا تعارضا أو أوقعا لعقد دفعة فهل يقع باطلا لاستحالة الترجيح أو يقدم عقد الجد أو عقد الأب الذي اختاره في التذكرة في هذا الباب هو الثاني و الكلام في المال و اما في التزويج فسيأتي و في كتاب الوصايا من التذكرة قال ان ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد و ولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب و الوصي للأب و الجد اولى من الحاكم ثم قال صاحب (الحدائق) ان المسئلة خالية عن النص فمن أجل ذلك حصل التردد فيها و الاحتمال في تقديم كلّ من الجد و الأب على الأخر انتهى و الوجه في ذلك التخيل هو انّه صرّح بان الخلاف انّما هو في التعارض و ان أصل الولاية مسلم و لكن لا يخفى عليك فساده لان التعارض من فروع المشاركة ضرورة ان لا تعارض مع عدمها و قد نفى الخلاف عن كون الولاية عليهما للأب و الجد له و مع ذلك قال في العبارة الأولى ان الولاية لأبيه ثم لجدّه و هي تدل على نفى المشاركة و حملها على صورة التعارض في غاية البعد لأنها ليست ناظرة الى ذلك كما لا يخفى على من تأمل فيها بعين الاعتبار و حاصل المقام ان هنا أمرين أحدهما مشاركتهما في الولاية و الأخر تقديم الجد عند التعارض و ما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) من ان الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه و ما دلّ على ان الولد و والده لجده يدلّ على طرف الإثبات في الأمرين مضافا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست