responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 414

و لم يونس منه رشدا و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله و روى في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن قول اللّه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فإن إيناس الرشد حفظ المال و نقل في كتاب مجمع البيان عن الباقر (عليه السلام) تفسير إيناس الرشد بالعقل و إصلاح المال و (حينئذ) فالموجب لدفع ماله من الولي هو البلوغ مع الرشد فما لم يحصلا فالولاية ثابتة و مستمرّة عليه و به يضعف القول بكون الولاية للحاكم في الصّورة المتقدم ذكرها و ان كان هو الأشهر كما ذكره في المفاتيح و العجب انّه لم يتنبه لذلك مع ظهور الأخبار المذكورة فيه انتهى كلام صاحب (الحدائق) و قد نقلناه بطوله ليفيد بصيرة في المقام و اعلم ان المراد بالأب و الجد انّما هما النسبيان و اما الرضاعيان فلا ولاية لهما قطعا و وجهه ظاهر فلان لفظي الأب و الجد حقيقتان في النسبيين فلا يشملان الرضاعيين نعم يثبت لهما أحكام النسبيين بواسطة تنزيل الرضاع منزلة النسب و لا بد في التعدية من ملاحظة دليل التنزيل و تتبع مقدار دلالته و ان كان تطبيق ما ذكروه في الموارد المتفرقة من إثبات حكم النسب في بعضها و نفيه في الأخر على دلالة قضية التنزيل لا يخلو عن خفاء فان المحقق ذكر في الشرائع ان الأشهر عدم تحقق ملك الرجل للاباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و ان علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و اناثا و خناثا و ان سفلوا أو الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت إذا كان اتصاف كل منهم بعنوانه من الرضاع و ان الأشهر عدم استقرار ملك المرأة على الإباء و الأولاد من الرضاع و مع ذلك لم يحكموا بثبوت ولاية الأب و الجد من الرضاع و منهم من حكم بعدم جواز شراء الأخت الرّضاعية مع عدم حكمهم بولاية الأب و الجد الرضاعيين مع ان قضية التنزيل بقوله (عليه السلام) ان الرّضاع لحمه كلحمة النسب انّما هو جريان جميع أحكام النسب على الرضاع و لكن الظاهر انهم جعلوا دليل التنزيل ناظرا إلى الأوصاف و الأحكام الظاهرة و ما ذكروه في مسئلة استقرار الملك انّما هو بدلالة الأخبار الخاصة الواردة فيها المرشدة الى كون عدم استقرار الملك على من ذكر من الأحكام الظاهرة و للكلام محلّ أخر يطلب منه ثم انّه هل تثبت ولايتهما على من ولد منهما بالزنا الظاهر ذلك لصدق الأب و الجد عليهما بالنسبة إليه عرفا و الأحكام الشرعية انّما تتعلق بالمعاني العرفية إذا عبر عنها بالألفاظ العرفية و من المعلوم انّه لم يتحقق في الأب و الجد حقيقة شرعية هذا و اعلم ان ولاية الأب و الجد لا تختص بشيء دون شيء فيجري بالنسبة إلى التصرف في أموال المولى عليه يبيع و اجارة و غيرهما و كذا بالنسبة إلى التزويج و بالجملة تجري ولايتهما في كلّ أمر عدا طلاق زوجته لقوله (عليه السلام) الطلاق بيده من أخذ بالسّاق و غيره من الاخبار و هل يلحق بالطلاق هبة مدة المتعة و فسخ النكاح الدائم بالأسباب الموجبة لذلك حتى ينفى ولايته فيهما الوجه عدم اللحوق لانه قد ثبت ولاية الأب و الجد على وجه العموم أو الإطلاق و خرج عنهما الطلاق بدليل خاص فيبقى هبة المدة و الفسخ و غيرهما مندرجة تحت عموم الولاية أو إطلاقها

قوله و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل

بل في المفاتيح ما نصه و يشترط فيهما للإسلام و العقل لا العدالة بلا خلاف و قيل بل يجوز ولاية الكافر إذا كان المولى عليه كافر أو لم يكن له ولى مسلم و هو حسن انتهى و المراد بالأصل في هذا المقام و في أمثاله انّما هو أصل العدم و قد ذكر المحقق (رحمه الله) اعتباره فيما يعم به البلوى و منه ما نحن فيه لأن ولاية الأب و الجد أمر شائع يعمّ ابتلاء الناس به فلو كان العدالة معتبرة في ثبوت ولايتهما كان اللازم على حجج اللّه عليهم الصّلوة و السّلام بيانه و لم يتعرضوا له أصلا فالأصل عدم اعتبارها في ولايتهما و يكون وجه اعتبار الأصل عموم البلوى بالحكم المستلزم لصدور البيان و الموجب له فتدبر

قوله و الإطلاقات

المراد بها الإطلاقات الناطقة بثبوت ولاية الأب و الجد و يمكن ان يكون المراد بها الأعم الشامل لإطلاقات العقود من حيث ان إطلاق العقد شامل لما إذا صدر عقد واقع على مال الصبي من أبيه أو جده الغير العادلين فيجب الوفاء به

قوله و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج

قال فيها الفسق لا يسلب ولاية النكاح عند علمائنا اجمع فللفاسق ان يزوج ابنته الصّالحة البالغة بإذنها و الصّغيرة و المجنونة (مطلقا) انتهى فالحق عدم اعتبار العدالة في ثبوت الولاية الأب و الجد و هذا بخلاف الوصي فإن المشهور اعتبار العدالة فيه و فرّع على ذلك بعض من تأخر انه لو صدر منه ما يوجب الفسق ارتفع جواز تصرفه في الموصى به و ان تاب و صار عادلا بعد ذلك فإنه لا تعود ولايته على الموصى به حتى لو كان السّبب الموجب للفسق مما لا يعد خيانة في المال كالغيبة و نحوها فينعزل الوصي عن الوصاية بسبب الفسق قهرا و لهذا قال الشهيد الثاني (رحمه الله) عند قول المحقق (رحمه الله) و ان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله و يقيم مكانه أمينا ما نصه انما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم يشترط عدالته فللحاكم (حينئذ) ان يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال و أموال الصدقات و نحوهما و اما إذا اشترطنا عدالته فإنّما ينعزل بنفس الفسق و ان لم يعزله الحاكم ثم قال و لعلّ (المصنف) (رحمه الله) يريد بعزل الحاكم منعه عن التصرف أو ما هو أعم منه و من مباشرة عزله ليجري على المذهبين إذ لم يتقدم منه ترجيح لأحد القولين انتهى و قد صرّح صاحب أنوار الفقاهة (رحمه الله) بان الحاكم يأخذ منه المال أقول لا يخفى عليك انّه بناء على عدم اشتراط العدالة يصير لازم عزل الحاكم هو انّه إذا تاب و استقام جاز للحاكم ان يقيمه مقامه و يسلم إليه الموصى به و لا يصير الحال فيه كالحال في صورة الانعزال قهرا حتى لا يصحّ عود الولاية إليه أصلا

قوله خلافا للمحكي عن الوسيلة و الإيضاح فاعتبراها فيهما

و قد يتمسّك في اعتبار العدالة في الأب و الجد بالأصل بمعنى أصالة عدم مضى سلطنتهما على غيرهما و هو الولد و عدم ترتب الأثر على عقودهما و سائر تصرفاتهما المتعلقة به من حيث نفسه و ماله و يندفع بالإطلاقات الناطقة بولايتهما

قوله و في دلالة الآية نظر

وجه النظر ان الكلام انّما هو في انّه هل جعل الشارع للفاسق منهما ولاية أم لا و ليس الكلام في انّه يجوز للمولى عليه ان يفوض امره الى الأب و الجد الفاسقين حتى يتوجه إليه النهى و الآية انّما تفيد النهى عن الركون الى الظالم و هو حكم تكليفي لا يصحّ توجيهه الى الصغير

قوله يشهد للأخير إطلاق ما دل على ان مال الولد للوالد

المراد عدم اعتبار شيء من وجوه المصلحة و عدم المفسدة فيصير المحصل جواز تصرف الأب و الجد حتى مع وجود المفسدة فيه و لكن هذا الوجه لا قائل به و ان كان ربما يترائى في بادى النظر من إطلاق بعض العبارات كعبارة المحقق (رحمه الله) في (الشرائع) تحقق ولايتهما حتى على التصرف في صورة وجود المفسدة حيث لم يقيد الحكم بصورة وجود المصلحة أو انتفاء المفسدة لكنه يظهر بعد إمعان النظر ان مثل ذلك مسوق لبيان مجرّد القضية المهملة و ليس مسوقا لبيان الإطلاق فالوجه هو الحكم بفساد معاملتهما إذا وقع واحد منهما إياها على وجه مشتمل على المفسدة في أمر المولى عليه لكن يبقى شيء و هو انه هل

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست