responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 411

لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب جميع المال و أطلق البيع بطل في قدر المغصوب و لا يبطل في حصة الشريك الموكل انتهى و منهم ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر حيث قال و إذا كان مال بين شريكين فغصب غاصب أحدهما نصيبه و باع مع مال شريكه مضى العقد في مال الشريك و يبطل في مال الشريك الذي غصبه الغاصب انتهى و منهم القاضي (رحمه الله) في جواهر حيث قال مسئلة هل يصحّ الغصب في الشيء إذا كان مشاعا أو يمتنع ذلك لأجل أنه مشاع الجواب ليس يمتنع كون هذا الشيء مشاعا من الغصب لانه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك بان يمنع صاحب هذا الشيء من التصرف فيه و ان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي انتهى و منهم العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال لو غصب واحد نصيب أحد الشريكين بان نزل نفسه منزلته فأزال يده و لم يزل يد صاحبه الأخر بل استولى على العبد و منع أحدهما الانتفاع به دون الأخر فإنه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه الا من الغاصب أو ممن يتمكن من انتزاعه من يد الغاصب و لو باع الغاصب و الذي لم يغصب نصيبه جميع العين في عقد واحد صحّ في نصيب المالك و وقف نصيب الأخر ان أمضاه المغصوب منه صحّ و الا فلا و قالت الشافعية يصحّ في نصيب من لم يغصب منه و يبطل في الأخر و لا يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع و منهم من قال يبنى القول في نصيب المالك على ان أحد الشريكين إذا باع نصف العبد (مطلقا) ينصرف الى نصيبه أو يشيع وجهان فان قلنا ينصرف الى نصيبه صحّ بيع المالك في نصيبه و ان قلنا بالشيوع بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد و في ربعه قولان و لا ينظر الى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معا و أطلقا و لا يجعل كما إذا أطلق كل واحد منهما بيع نصف العبد لان هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد انتهى و مثله في التحرير قال (رحمه الله) فيه قد يتحقق غصب المشاع كالمقسوم بان يغصب أحد الشريكين في عبد على أحد حصته و يمنعه من استخدامه دون الأخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة و يسكن مع الأخر و يتعلق الضمان بالغاصب و لو باع الغاصب و الشريك العين مضى في حق الشريك و وقف في حق الأخر و كذا لو باع الغاصب بوكالة الشريك أو غصب أحد الشريكين الأخر و باع الجميع انتهى و الظاهر انهم لم يتأملوا في تعلق الغصب بالمشاع نعم تردد المحقق (رحمه الله) فيما لو سكن مع المالك قهرا في الدار من حيث ضمانه لنصفها استندا الى عدم تحقق الاستقلال في التصرّف و لم يسبقه سابق كما في الجواهر و ان تبعه بعض المتأخرين و ليس محلّ تردده عين المسئلة و انما هو مقارب لها و كيف كان فلا اشكال فيما نحن فيه و انّما الإشكال في انه هل يصحّ لشريك المغصوب منه قسمة العين المشترك فيها بعد تعلق الغصب بها بان يميّز حصته فيأخذها و يترك حصة الشريك الى الغاصب الذي استولى عليها و هذا أمر يعم البلوى به و تمس الحاجة اليه لكثرة ما يتفق من غصب المتجاهرين بالظّلم و غيرهم حصة أحد المتشاركين في القرى و العيون و العقار و الأعيان بل قد يتفق غصب ثلث الميت من وصيّه و ان الزكاة يأخذه السلطان و ان كان أخذه لها ان كان مسلما مقدما للشيخين لا يوجب الإشكال في حصة المالك فينبغي توضيح المقال فيه فنقول انه يتصور على قسمين أحدهما ان يطلب من شريكه المغصوب منه القسمة بأن يعين هو و صاحبه ما قصده الغاصب من المشاع في نصف معين و يعين النصف الأخر للشريك و يصير المغصوب منه معز و لا عن ملكه بل هنا فرض أخر و هو ما لو كان المال مما استولى الغاصب على نصفه المشاع بأخذ جزء معيّن كما لو كان المشاع من قبيل الأثمان و الدراهم و قبض الغاصب نصفها فهل يصحّ للمالك ان يطلب من المغصوب منه الرّضا بكون ما قبضه الغاصب له و كون ما بقي للشريك حتى يتعين له و ثانيهما ان يقتسم الشريك و الغاصب العين المشتركة حتى يتعين ما عيّناه للغاصب له و ما عيّناه للشريك له فيصح تصرفه فيما عيّن له و لا يلزمه دفع نصف ما استوفاه من ذلك المعين من المنافع الى المغصوب منه امّا الأوّل فالظاهر ان له طلب القسمة فإن أجابه المغصوب منه فهو

و الا رفع امره الى الحاكم فاجبره على القسمة و ان هذا القسم مندرج تحت إطلاق حكمهم بإجبار الحاكم للممتنع قال العلامة (رحمه الله) في القواعد و إذا سئل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم و ان لم يثبت عنده الملك لهم على راى سواء كان عقارا نسبوه الى ميراث أو غيره و إذا سئلها بعضهم اجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة و يسمى قسمة إجبار و شروطها ثلاثة ان يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه و انتفاء الضرر و إمكان تعديل السّهام من غير شيء يجعل معها انتهى و في أنوار الفقاهة و ان لم يكن لأحدهما ضرر فالتمر أحدهما القسمة أجبر الممتنع عنها و المتولي للجبر هو الحاكم أو أمينه فإن فقد فعدول المؤمنين و ان لم يكن العدول تولى الطالب القسمة بنفسه و لو لم يحضر الحاكم نصب الحاكم مقامه انتهى و امّا الثاني فمقتضى القاعدة فيه عدم صحة القسمة نظرا الى كون ذلك النصف الذي عين له مشتركا على وجه الإشاعة فيكون تصرفه في نصف ذلك النصف و هو الربع محرما و يكون نماؤه للمغصوب منه و لا دليل على تعين النصف الذي عينه الغاصب و الشريك له لانّه لا يتعين شيء من المشاع لأحد الشريكين الا بتقسيمهما و رضاهما بذلك فكيف يصحّ ان يقوم الغاصب أو غيره مقام المالك فعلى هذا لو تقاسم الغاصب و الشريك في شيء مما ذكر لم يكن للشريك استباحة منافع نصف ما عين له و لا التصرف فيه و قد يحكى عن بعضهم صحة المقاسمة مع الغاصب و تعين ما عيناه للشريك له استنادا الى الحرج في منع الشريك من التصرف في حصته و قيام السيرة على التصرف فيها بل المقاسمة معه و لو في المنافع المستوفاة لكن السيرة المستمرة الكاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام) لم تثبت و الحرج لا يصلح مشرعا و معينا فلم لا يكون وجه التخلص بيع حصة من الغاصب أو من غيره مثلا نعم الحرج يصلح علة في جعل الشارع على وجه لا يتضمنه و ما ذكرناه هو الوجه فيما صرّح به (المصنف) (رحمه الله) من كون الاحتمال المذكور مضعفا و في الجواهر في ذيل قول المحقق (رحمه الله) فكلّ ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة ما لفظه و المتولي للجبر في مقامه الحاكم و أمينه بل الظاهر قيام العدول هنا مقامه مع تعذره و لو تعذر الجبر قسم الحاكم بل لعلّ ذلك كذلك بمجرد امتناعه كما ذكرناه في نظائره بل الظاهر قيام الحاكم مقامه مع غيبة و طلب الشريك القسمة خصوصا مع تضرره بعدمها بل ربما احتمل أو قيل بقيام الشريك مقام شريكه فيها مع فرض منع ظالم له و ارادة قبض حقه فينوي الشريك (حينئذ) القسمة مع الغاصب و تكون قسمة لكنه كما ترى لعله إشارة الى ما ذكر و في ذيل مسئلة الحراج و المقاسمة و أخذ؟؟؟ الزكاة منه مد ظله العالي و قد تقدم لنا البحث في ذلك انتهى و في أنوار الفقاهة بعد العبارة التي حكيناها عنه بلا فصل ما لفظه و لو أراد غاصب غصب حصة الشريك

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست