responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 410

ليس (كذلك) لوجود النزاع و عدم ثبوت نصف خاص له بل انّما ثبت له بحسب الشرع الربع لان الفرض ان جميع ما ثبت له مشترك بينه و بين شريكه بحسب نفس الأمر و حكم الشّرع ظاهرا بإقرارهما و الظاهر انه لا نزاع في انّ المقرّبة مشترك بينهما و يفهم من كلامه (أيضا) فما صالح الا على ربعه و ربع شريكه إذ ليس نصف المصالح عليه الا ذلك و لا يمكن له مصالحة النصف المخصوص به لما مر و لما سيجيء و هو ظاهر و اما ثانيا فلانه على تقدير تسليم ذلك هنا قرينة صريحة دالة على انّه ما اصطلح الا على النصف الذي أقر له المتشبث به و ما قصد المتشبث و المقرّ له الا ذلك فينصرف اليه و ان كان (مطلقا) أو مقيدا بكونه الذي له لأنه الذي له بحسب الظاهر و رضى المقر له بالصّلح عليه و امّا ثالثا فلانه لا يحتاج هنا الى بحث و توجيه فان كلامهم ظاهر بل صريح في ان المصالح عليه انّما هو النصف المقرّ به إذ لم يصالح (صح) المقرّ الّا عليه و ما ثبت بحسب ظاهر الشرع للشريك المصالح الا ذلك اما لو صرّح بأنه انما صالح على نصفه الذي له في نفس الأمر غير المشاع و المقرّ به فان كان المقر عالما و رضى به يلزمه الإقرار بثلاثة أرباع العين الربع للشريك و النصف للمصالح و هذا بعيد إذ هو منكر للنصف الأخر و يقول انه ليس للآخر فيه شيء أصلا و لهذا ما توجه الأصحاب الى هذا الاحتمال و حكموا (مطلقا) بما مر فالحكم كما قالوه سواء قال صالحتك على النصف المقربة أو نصفي أو أطلق و ينصرفان إلى الأول لما مر الا ان يصرّح و (حينئذ) لم يقع الصّلح لعدم رضى الظرف الأخر و هو المقرّ فتأمّل و منه علم انّه لو قال انى قصدت ما لي من غير إشاعة لا يسمع فان للمقر ان يقول انى ما اشتريت الا ما أقررت به و هذا مسموع منه و علم (أيضا) ان احتمال الشهيد (رحمه الله) الذي تبعه فيه الشيخ على (رحمه الله) ليس بجيد بل المشهور هو الظاهر و العجب ان المتأخرين خصوصا الشيخ على (رحمه الله) قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله و قوة دليل خلافه و يخرجون في مثل هذه المواضع فكان غرضهم مجرد إبداء الاحتمال لا الفتوى به و ينبغي مراجعة كلامهم و على تقدير الفتوى فالظاهر انّه في المطلق أو نصفي لا الأخر انتهى

قوله و على كل حال فلا إشكال في ان لفظ النصف المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه الى نصفه يحمل على المشاع في نصيبه و نصيب شريكه

قد يقال ان هذا مناف لوضع الإقرار فإنّه لا يمضى إلا في ملكه فقد أخذ فيه كون المقربة ملكا للمقر لولا الإقرار فلو قال مالك نصف الدار ان نصف الدار لزيد كان إقرارا بكون نصفه لزيد لا يكون نصف شريكه لزيد و كذلك لو قال انا مقر بكون نصف الدار لزيد فلا فرق فيما ذكر بين لفظ الإقرار و غيره فلا يمضى إلا في ملكه و قد حكى عن المحقق الأردبيلي (رحمه الله) انه لو قال مالك النصف هذه الدار لزيد كان ذلك شهادة و إقرارا باعتبارين فيكون إقرارا بنصفه و شهادة بالنسبة الى نصف شريكه فينطبق على ما ذكر و المحكي عن الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي (رحمه الله) هو التفصيل بين ما لو اتى بمادة الإقرار بأن قال ان مقرّ بكون نصف الدار لزيد مثلا و بين ما لو اتى بغيرها من الصيغ كما لو قال نصف الدار لزيد باختصاص مضى الأوّل في نصفه دون النصف المشاع بين النصيبين و بعموم الثاني للنصيبين بمعنى كونه محمولا على النصف المشاع بينهما فيمضي في ربع من كلّ منهما هذا و لكن التحقيق انه لا يعتبر في الإقرار كون المقربة ملكا للمقر و انما يكفي فيه سلطنة عليه بل نقول انّه لا يعتبر السّلطنة الفعلية و انما يكفي السّلطنة الشأنية فلو قال مشيرا الى الدار التي تحت يد مورّثه هذه الدار لزيد ثم مات المورث و انتقلت الدار بحسب الظاهر الى المقر الذي هو الوارث لم يجز له التصرف فيها فقد ظهر اثر ذلك الإقرار السّابق بعد تحقق السّلطنة بالفعل ثم ان حاصل ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) ان لفظ النصف إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع في مقام الإقرار و تجرد عن القرائن انصرف الى النصف المشاع بين النصيبين فيؤخذ من كلّ منهما ربع المجموع للمقر له على خلاف مقام التمليكات لو وقع في كلام مالك النصف فإنه ينصرف الى نصفه فحمله على الأول هو الموافق للأصل الا ان يكون هناك قرينة على خلافه و السرّ في ذلك محتمل لوجهين أحدهما ما حكى عن الشيخ الفقيه المذكور (رحمه الله) من دعوى ظهور لفظ النصف في النصف المشاع بين النصيبين بحسب العرف و لا بد من حمل اللفظ على ظاهره و على هذا فلا يبقى إشكال في ان مقام الإقرار هو الجاري على وفق الأصل الذي هو الحمل على مقتضى ظاهرا للفظ و ان مقام التمليكات من البيع و الصّلح و غيرهما قد خرج عن تحت الأصل الذي هو مقتضى الظاهر بقيام القرينة و ثانيهما ان لفظ النصف و ان لم يكن ظاهرا في النصف المشاع بين النصيبين الا ان إطلاقه بمعنى عدم ذكر القيد معه يقتضي ذلك و ذلك لشيوع حقيهما في كلّ جزء من الاجزاء و تخصيص حق أحدهما بطائفة منها دون اخرى ترجيح بلا مرجح فما دام لم يقيد النصف بوجوده في ضمن طائفة لا بد من البناء على عدم الاختصاص بحكم عدم ذكر القيد ثم ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من حمل النصف المعرى من القرائن في كلام المقر على النصف المشاع بين النصيبين هو المعروف فيما بين الفقهاء (رضي الله عنه) و حكى عن العلامة (رحمه الله) في التحرير ان النصف المذكور يحمل في كلام المقر على النصف المختص به

قوله فلا معنى لحسابه على المقر له وحده الا على احتمال ضعيف و هو تعلق الغصب بالمشاع و صحة تقسيم الغاصب مع الشريك فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما يأخذه الشريك لنفسه لكنه احتمال مضعف في محله و ان قال به أو مال اليه بعض على ما حكى للحرج و السيرة

اعلم ان إمكان تعلق الغصب بالمشاع و تحققه في الخارج مما لا اشكال فيه فلو كان الدار أو القرية أو نحوهما من العقار و الأعيان مشتركة بين زيد و عمرو على سبيل الإشاعة فعمل الظّالم إلى حصة زيد المشاع من دون قصد منه الى حصة عمرو من أجل لمودة بينهما أو غير ذلك من الدواعي و أخذ يستوفى غلة القرية و نحوها من دون توجيه التصرف الى خصوص جزء معين من بين اجزائها تحقق غصب الحصة المشاعة بل قد يتحقق غصبها بمجرد الاستيلاء عرفا كما لو فرض انه لم يدخل القرية و لا الدار بنفسه و انما منع المالك للحصة و أمر اتباعه بالتصرف فيها و استيفاء منافعها و بما ذكرناه في كتاب الشركة من تعلق الغصب بالمشاع صرّح جماعة منهم الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) قال غصب المشاع يصحّ كما يصحّ غصب المقسوم و ذلك ان يأخذ عبدا بين شريكين و يمنع أحد الشريكين (صح) من استخدامه و لا يمنع الأخر فيكون قد غصب حصة التي منعه منه و كذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما و قعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه فإذا ثبت هذا و حصل المال المشترك في يد الغاصب و أحد الشريكين ثم انهما باعا ذلك المال مضى البيع في نصيب الشريك البائع و لا يمضى بيع الغاصب كما نقول في تفريق الصفقة و كذلك إذا غصب أحد الشريكين من الأخر فباع الجميع بطل في نصيب شريكه و لا يبطل في نصيبه و إذا و كلّ الشريك الذي

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست