responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 409

قاصد المدلول اللفظ و مع عدم قصد مدلول اللفظ لا يبقى ظهور للمقيد و لا للمطلق حتى يكون ظهور الأوّل واردا على ظهور الثاني و تقرير الدفع ما أفاده (رحمه الله) على وجه التسليم و المماشاة من ان ذلك مختص بالفضولي و لا يجري في الوكيل و الولي

قوله فالأقوى فيهما الاشتراك في المبيع تحكيما (لظاهر) النصف

هذا تفريع على ما ذكره في وجه الأقوى من ورود ظهور النصف الذي هو المقيّد في المشاع على ظهور المطلق الذي هو التمليك و ليس تفريعا على جميع ما ذكر حتى مبنى الوجه الأول حتى يكون مراده ترجيح الاشتراك (مطلقا)

قوله الا ان يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع

يعنى مجموع العين كالدار و نحوها لا مجموع الحصتين و محصّل هذا العبارة هو منع ظهور النصف إلا في مجرّد النصف المشاع في مجموع العين الذي يصدق على نصف البائع كما انه يصدق على نصف صاحبه (أيضا) من دون زيادة قيد على ذلك و هو كون الإشاعة في مجموع العين على وجه يتحقق به السّراية إلى الحصتين

قوله و اما ملاحظة حقّي المالكين و ارادة الإشاعة في الكل من حيث انه مجموعهما فغير معلومة بل معلوم العدم

يعنى ان طريق القول بالاشتراك ما ذكرناه لا دعوى ان البائع قد لاحظ حقي المالكين و أراد الإشاعة في الكل من حيث انه مجموع حقيهما فان تلك دعوى غير ثابتة إذ لم يعلم قصد البائع الى ذلك بل نقول ان المعلوم خلافها لان مفروض البحث هو ما لو قصد البائع مفهوم النصف لا حقي المالكين

قوله و ليس الا من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله (تعالى) فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ

محصّله ان الآية قد اشتملت على لفظ النصف و قد عرفت انه ظاهر في المشاع فهي مثل ما لو قيل أعطوا فلانا نصف مالي مثلا فكما يصير ظاهرا في المشاع كذلك الآية و المفروض انها وهبت نصف العين المشاع و الباقي (أيضا) نصف مشاع فيصدق عليه انه نصف ما فرض فيستحقه المطلق بحكم الآية

قوله لكن (الظاهر) انّهم لم يريدوا هذا الوجه و انما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام

أراد بالوجه المشار اليه ما عبّر عنه بالجهة في قوله و ليس الا من جهة صدق النصف على الباقي يعنى ان (الظاهر) انهم لم يريدوا ان استحقاقه للنصف مبنى على ان المراد بالنصف هو المشاع و انّه صادق على الباقي و انما أرادوا ان استحقاقه للنصف مبنى على بقاء مقدار حقه و هذا يصحّ مع كون مرادهم ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من التوجيه بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج استحقه من باب كون تدارك المثلي بمثله و على هذا فلا يتمحض الكلام لما هو موافق للمقام بل محتمل أو ظاهر فيما هو مناف له و الا لقالوا في مقام التعليل ان حقه باق مريدين به النصف المشاع و لم يقولوا مقدار حقه باق و باعتبار هذا الظهور قال (رحمه الله) فلا يخلو عن منافاة و لم يقل فهو مناف هذا و قد يقال انّه كما ينصرف النصف في كلام مالك نصف العين البائع له الى نصفه المملوك له كما عليه أكثر المتعرّضين للمسئلة كذلك ينصرف النصف الى النصف المملوك ملكا مستقر أو نصفها الأخر متزلزلا معلّقا على الدخول فإذا وهبت أو باعت نصف تلك العين انصرف الى النصف الذي استقر عليها ملكها و بقي النصف الأخر تحت يدها فإذا طلقها الزوج استحق النصف الباقي لأنه الذي لم يستقر عليه ملكها و وجه ذلك عند التحقيق هو ان النصف كلّى يصدق على اى نصف فرض لكنه ينصرف الى المستقر في مقام الهبة أو البيع و يبقى المتزلزل على ملكها كما كان الى حال وقوع الطلاق فيعود الى الزوج و على هذا البيان يرتفع المنافاة بين المقامين و لا يبقى حاجة الى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من التوجيه الذي عقبه بقوله لكن الظاهر انهم لم يريدوا هذا الوجه هذا تمام ما قيل و أنت إذا عرفت ما نبهناك عليه و أمعنت النظر في كلام (المصنف) (رحمه الله) علمت ان هذا القائل لم يحط خبرا مجامع كلام (المصنف) (رحمه الله) و لم يفهم الغرض الذي ساق الكلام لأجله

قوله و نظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصّلح من انه إذا أقر من بيده المال

(انتهى) تحرير المسئلة ما ذكره المحقق الأردبيلي (رحمه الله) حيث قال في شرح قول العلامة (رحمه الله) في كتاب الصّلح و لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث و صالحه على نصفه صح ان كان باذن شريكه و العوض لهما و الا ففي الربع و ان لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقربة ما نصه يعنى لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث مثل دار و ثوب و غيرهما بأنه لهما بالمناصفة و صرح كل منهما بسبب التملك بحيث يقتضي المناصفة مثل كونهما فقط وارثين في ذلك أو توكيلهما واحدا بالشراء شيئا عاما مناصفة في عقد واحد و صدق المدعى عليه أحدهما فيما يدعيه بمعنى كون النصف له و كذب الأخر فصار ذلك النصف لهما معا بالمناصفة لما تقدم انه مشترك بينهما إشاعة بإقرارهما فلو صالح المقر له المدعى عليه بشيء على ذلك النصف المقربة فإن كان باذن شريكه أو اذن بعده على تقدير جواز الفضولي صحّ الصّلح على تمام النصف و يكون العوض بينهما نصفين كالأصل و الأصح في ربع المقر له بنصف ما صولح عليه و يبطل في ربع شريكه و يكون هو شريكا مع المدعى عليه ظاهرا بذلك و هو ظاهر و اما إذا لم يصرحا بما يقتضي الشركة المشاعة سواء صرحا بما ينافيه أم لا لم يكن ما أقر به لأحدهما مشتركا بينهما لعدم الدليل و ثبوت ملك أحدهما لا يستلزم ثبوت ذلك للآخر (أيضا) و هو ظاهر نعم ان ادعى أحدهما على الأخر ذلك يكون دعوى فحكمها حكم سائر الدّعاوي ثم قال (رحمه الله) ثم اعلم انّه قال في (الشرائع) (حينئذ) بعد تقرير المسئلة هذا تقرير ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و جماعة و فيه بحث لان هذا انّما يتم على تنزيل البيع و الصّلح على الإشاعة بمعنى انه لو باع شخص حصة من مالها مشترك مثل النصف لم ينصرف الى ماله بل الى النصف المعلوم المشاع (مطلقا) فيكون المبيع ربع البائع و ربع الشريك و هم لا يقولون به بل يقولون بأنه مخصوص بنصف البائع و المصالح بل انّما ينزل على ذلك الافراد فلو أقر بالنصف للغير يكون إقرارا بربعه و ربع الشريك له و وجهه ان البائع إنّما يبيع مال نفسه و لا يصحّ بيع مال الغير الا فضوليا أو وكالة و هما بعيدان فينصرف الى ماله كما هو المتبادر و المعارف بخلاف الإقرار فإنه كالشهادة بأنه لفلان و هو قد يكون في ماله و قد يكون في غير ماله فهنا ينبغي ان يكون ما يصالح عليه و هو نصف المقر له فيكون العوض كله له و النزاع يبقى للشريك مع المتشبّث هذا إذا كان الصّلح على النصف (مطلقا) أو نصفه و امّا إذا صالح المقرّ له على النّصف المقربة له كان منزلا على الإشاعة لأنه تابع للإقرار المنزل على ذلك فيكون قول الجماعة متجها و يمكن تنزيله على ذلك و هذا توجيه حسن لم ينبه عليه أحد نعم قال الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته و يحتمل انصراف الصّلح إلى حصة المقر له و يكون العوض كلّه له و تبعه الشيخ على (رحمه الله) و قد أطلقا هذا حاصل كلامه و فيه بحث أمّا أولا فلان قول الجماعة ذلك انّما هو في مال مشخص من غير نزاع للبائع و المصالح و فيما نحن فيه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست