responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 408

المردد أصلا فحمله عليه ينشأ من قلة التدبر و اما ثانيا فلانه لا مجال لاحتمال الصّحة مع كون المقصود هو الأمر المردد و لا يكاد يلتئم دعوى صدق إرادة الكلى و ارادة المردّد على ارادة واحد في مورد واحد فالوجه انهما أراد ان محلّ الكلام هو مفهوم النصف و هو أمر كلي مغاير للمردد لان مفهوم النصف يصدق على اى نصف فرض من نصف البائع و نصف صاحبه و النّصف الشائع بين الحصتين على وجه يكون الربع من مال البائع و الربع من مال صاحبه و غير ذلك ممّا يتصور صدق النصف عليه كما لو كان عشرة مثلا على وجه الإشاعة من مال البائع و الباقي من مال صاحبه و هو واضح و من المعلوم ان بيع الكلي إذا صدر ممن كان واجد الفرد منه ينطبق على ذلك الفرد لانه يصدق عليه انه عقد على ما يملكه و الأسباب الشرعية التي منها العقود تؤثر فيما كان قابلا للتأثير فيه و ان لم تؤثر في غير القابل ثم انه يبقى بعد ذلك شيء و هو ان بحثهم عن كون المبيع هو نصف البائع أو النصف المشاع كيف يجرى مع كون محلّ البحث هو مفهوم النصف و ليس هناك مقصود معين للبائع حتى يطلب الوصول اليه فقد يقال ان بحثهم هنا يؤل الى البحث عن الحكم التعبدي الشرعي و محصّله هو ان الشارع هل حكم في صورة بيع مالك نصف الدار لمفهوم النصف الشائع في جميع الحصتين بصيرورة المبيع هو النصف المملوك للبائع أو صيرورته النصف من كلّ من الحصتين على وجه الإشاعة و لكن هذا في غاية البعد لتوقف مثله على دليل تعبدي من نصّ أو إجماع و من المعلوم عدم قيام شيء منهما مضافا الى ان ذلك مناف لتعليلاتهم ككون الأصل قصد البائع لملكه و لو للتعارف في الاستعمال و كالتبادر و غير ذلك و مثله القول بناء على كون البحث هنا عن تحقيق تعيين المقصود بعد البناء على كون محلّ البحث هو ما لو قصد واحدا منهما و اشتبه عندنا كما هو ظاهر جماعة على ما عرفت فالتحقيق في دفع الاشكال هو ان بحثهم يؤل هنا الى البحث عما هو مقتضى الظهور النوعي المتبع عند أهل التعارف في المقامات الخطابية من دون فرق بين ما لو قلنا بان محلّ البحث ما لو قصد البائع أحد الأمرين (صح) و اشتبه على غيره و بين ما لو قلنا بان محلّه هو المفهوم الكلى الصادق على الأمرين المنطبق على كلّ منهما غاية الأمر انه على الأوّل يصير الظهور النوعي وسيلة إلى الوصول الى المقصود و على الثاني يصير سببا لعدم إلغاء الكلام الصّادر في مقام العقد ثم ان حجة القول بالحمل على النصف المملوك وجوه أحدها ان الأصل و الغالب ارادة المملوك عند دوران الأمر بين إرادته و ارادة غيره و ثانيها التبادر الى الفهم و ثالثها كون التمليك ظاهرا في ماله و رابعها ان مقام التصرف يجعله ظاهرا في ماله و خامسها ان خصوص التصرف بالبيع يوجب الظهور و سادسها ان الأصل في العقود اللزوم بحكم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فنحكم بان العقد الواقع من قبيل اللازم حيث دار الأمر بينه و بين غيره و سابعها ظهور مطلق الإنشاء في كون متعلقة مملوكا و هذه الوجوه بأسرها تصلح حجة للقول بالحمل على النصف المملوك على كل من الوجهين في تحرير محلّ البحث و يزيد بناء على التحرير الذي أفاده (المصنف) (رحمه الله) وجه ثامن و هو ان الأسباب الشرعيّة تؤثر فيما كان قابلا للتأثير فيه من المحلّ و ان لم تؤثر في غيره

قوله إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير

يعنى انه ليس للفظ غانم في المثال المقيس عليه ظهور في عبد الغير

قوله ثم انه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي

يعنى انه لو كان البائع الذي هو مالك نصف الدار مثلا وكيلا في بيع النصف الأخر الذي ليس مملوكا له أو وليا على مالكه فهل هو كالأجنبي في جريان الاحتمالين المذكورين في أصل مسئلة بيع مالك نصف الدار الذي هو أجنبي عن مالك النصف الأخر بمعنى انه ليس وكيلا و لا وليّا من احتمال كون المبيع هو النصف المختص و احتمال كونه هو النصف المشاع بين الحصتين

قوله وجهان مبنيان على ان المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع الى مال البائع في مقام التصرف إذ ظهور التمليك في الأصالة

يعنى ان هناك وجهين أحدهما كون الوكيل و الولي كالأجنبي في جريان الاحتمالين المذكورين في أصل المسئلة و الأخر عدم كونهما كالأجنبي فلا يجرى فيهما لاحتمالان الجاريان في الأجنبي اما مبنى الوجه الأول فهو ان ظهور النصف في المشاع يعارضه انصراف لفظ المبيع الى مال البائع في مقام التصرف و المفروض ان المبيع هنا هو النصف فالظهور ان في مرتبة واحدة إذ ليس هنا ظهوران لأمرين أحدهما قيد للآخر فيتعارضان فيجيء الاحتمالان و مبنى الوجه الثاني ان ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق و النصف المذكور في تلوه مفعول به و قيد له و ظهوره (أيضا) من باب الإطلاق بمعنى عدم ذكر القيد و من المقرر في محلّه ان ظهور إطلاق المقيد وارد على ظهور إطلاق المطلق فيتقيد التمليك الذي هو أعم مما كان على وجه الإشاعة بالإشاعة بحكم ظهور النصف فلا يبقى من هذا الباب احتمالان متعارضان لورود أحد الظاهرين على الأخر و مقتضى هذا هو الحكم بالاشتراك بخلاف ما لو كان معارض ظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع الى مال البائع فليس هناك وارد و مورود بل الاحتمالان متساويان

قوله الأقوى هو الأول

يعنى ان الأقوى هو الوجه الأوّل الذي هو جريان الاحتمالين المذكورين في أصل المسئلة و قد أفاد (رحمه الله) بيان مبنى الوجهين مع بيان وجه الأقوى في كلام واحد و محصّل هذا الوجه هو ان ظهور المقيد الذي هو ظهور النصف في الإشاعة و ان كان واردا على ظهور التمليك و موجبا لسقوطه الا ان انصراف لفظ المبيع الى مال البائع الذي هو في مرتبة ظهور النصف في الإشاعة و ليس واردا عليه يعارضه لكون الظهورين باقيين في لفظ المبيع الذي هو النصف على حاله لانه لم يكن موردا بل كان واردا فيجيء (حينئذ) هناك احتمالان هذا و لا يخفى عليك انه يتحصل من بيان وجه الأقوى سؤال على (المصنف) (رحمه الله) و هو ان نسبة ظهور النصف في المشاع بالقياس الى ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه نسبة ظهور المقيّد بالقياس الى المطلق فلم تردد عند بيان منشأ الاحتمالين بين تعارض ظهور النصف في الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف الى نصفه المختصّ و بين تعارض ظهور النصف مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه و يمكن الجواب بأنه ذكر ذلك لإفادة البصيرة في مدرك المسئلة اعتمادا على استكمال التحقيق في ذيل الكلام و هو ما أفاده في وجه الأقوى

قوله و ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ و ان كان مرجعه الى ظهور وارد على ظهور المقيد الا انه مختصّ بالفضولي لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل و الولي

أشار (رحمه الله) الى دفع اعتراض و تقريره انّه ذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) ان الفضولي ليس

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست