responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 398

منها فان ما قبله يصحّ و يقف ما بعده على الإجازة كالفضولي كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير فان أجازته انّما يعتدّ بها شرعا لو كان مالكا للدّابة و انّما يكون مالكا لها (حينئذ) لو ملك ما يدل في مقابله و هو القوس و انّما يملك على هذا التقدير إذا ملك السّيف و انّما ملكه لو صحّ بيع السّيف فيجب الحكم بصحة ذلك حملا لكلام المسلم على الوجه الصحيح الذي يكون معتدا به شرعا و اعلم ان هذا انّما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ثم على ثمنه فلو جرت على الثمن خاصة كما لو بيع السّيف مرارا فأجاز واحدا منها فان ذلك العقد يصحّ و يبطل ما قبله الا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسّيف و فيما بعد ذلك العقد الا وجه الثلاثة السابقة و بهذا يظهر ان إطلاق كلام الشارح و شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس ان في سلسلة المثمن يصحّ العقد المجاز و ما بعده دون ما قبله و في الثمن بالعكس غير مستقيم و يحتاج الى التنقيح في مواضع الأول بيان حال ما بعده في سلسلة المثمن بما ذكرناه الثاني وقوف ما بعد المجار في سلسلة (صح) الثمن على الإجازة دون البطلان الثالث ان ذلك في سلسلة مخصوصة كما بينا لا مطلقا انتهى ما في جامع المقاصد و لكن (المصنف) (رحمه الله) جمع الجميع في سلسلة واحدة و أراد بالكل أقسام العقد المجاز التي ذكرها بدون اعتبار وصفها العنواني معها اعنى فعلية وقوع الإجازة عليها ثم ان مقتضى كلام غير (المصنف) (رحمه الله) هو انّه اعتبروا في وصف أحد العقدين بكونه مرتبا على الأخر الترتب الطبيعي و لهذا عبّروا بالترتب الظاهر فيه و جعلوا سلسلة الترتب على أقسام ثلاثة و ظاهر كلام (المصنف) (رحمه الله) انّه اعتبر مجرد وقوع أحد العقود قبل الأخر بحسب الزمان و وقوع الأخر بعده كذلك و لهذا عبّر بقوله أول عقد وقع وعد بيع الفرس بالدرهم في عداد ما هو سابق على بيع العبد بالكتاب كما افاده قوله فالسابقة على هذا العقد و هي بيع الفرس بالدرهم

قوله اما إجازة العقد الواقع على مال المالك اعنى العبد بالكتاب فهي ملزمة و لما بعده مما وقع على مورده اعنى العبد بالدينار بناء على الكشف و اما بناء على النقل فيبني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه

هذا شروع في بيان الحكم و لما كانت الإجازة تقع على وجهين باعتبار المتعلق من حيث انها اما ان تتعلق بالعقد الواقع على مال المالك و اما ان تتعلق بعوضه افراد البحث عن كل منهما باعتبار ما يترتب عليها من جهة نفس ما تعلقت به و باعتبار العقود السابقة على ما تعلقت به و اللاحقة لها فالذي ذكره أولا هيهنا هو ان الإجازة العقد الواقع على مال المالك ملزمة لذلك العقد و لما بعده مما وقع على نفس مال المالك و فرض الكلام في الإجازة المتعلقة بالعقد المتوسط من العقود الثلاثة الواقعة على مال المالك في المثال الذي ذكره اعنى بيع العبد بالكتاب ليكون له سابق فيبين ما يترتب عليه باعتبار هذه الإجازة المتعلقة بالعقد المتوسط و يعلم منه حكم ما لو تعلقت الإجازة بأول العقود من حيث صحته و صحّة ما بعده بسبب الإجازة المتعلقة به وحده لكن الحكم المذكور و هو كون الإجازة ملزمة لما تعلقت به و لما بعده انما هو على القول بالكشف و الوجه في ذلك واضح لأن الإجازة لا بد و ان تفيد لزوم ما تعلقت به فتكشف عن صيرورة العبد للمشتري و صيرورة الكتاب للمالك من حين وقوع العقد و (حينئذ) فيكون بيع المشترى العبد بالدينار تصرفا في ملك نفسه و الناس مسلطون على أموالهم و هذا المقدار مما شرحناه من كلامه (رحمه الله) لا اشكال فيه و انّما الإشكال (صح) فيما ذكره بناء على القول بالنقل فإنّه مخالف لما عرفت في كلام المحقق الثاني (رحمه الله) من ان فيه وجوها ثلاثة و وافقه صاحب الجواهر (رحمه الله) بزيادة تقوية البطلان قال (رحمه الله) و اما على النقل فيحتمل البطلان لتعذر الإجازة (حينئذ) من المالك و الصحة بلا اجازة لحصول الملك للبائع الذي قد يتحقق رضاه ببيعه فضولا و لم يبق الا الملك و قد حصل و الصّحة مع الإجازة منه لكون الرّضا الأول انما كان و المال لغيره و لعل الأول أقوى انتهى مضافا الى ان ما يبنى على القول باعتبار ملك المجيز و عدمه انّما هو صحة العقود المتأخرة عن العقد الذي تعلق به الإجازة لا نفس ذلك العقد فإنه مما لا إشكال في صحته مع ان ظاهر سياق عبارة (المصنف) (رحمه الله) يقتضي كون صحته أيضا مبينة على القول باعتبار ملك حال العقد و عدمه و الذي يظهر لي ان (المصنف) (رحمه الله) أراد بعبارته هذه التعريض بالمحقق الثاني و صاحب الجواهر (قدس سرّهما) من حيث احتمال وجوه ثلاثة و الميل الى البطلان من ثانيهما نظرا الى ما تقدم في مسئلة من باع شيئا ثم ملكه من التمسك بالأصل و العمومات المقتضية للصحة فيندفع بها البطلان و من ان الرّضا بنقل عين من ملك مالكها الى غيره إذا كانت لغيره لا يستلزم الرضا بنقلها من ملك مالكها الى غيره إذا كانت لنفسه و هو واضح بحكم الوجدان و لا يحل مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه فيندفع بذلك اللزوم بدون الإجازة و (حينئذ) فإن اعتبرنا كون المجيز مالكا حال العقد فسدت العقود المتأخرة عن العقد المجاز لانتفاء شرط صحتها لان المالك المتأخر فيها لم يكن مالكا حال عقد الفضولي و ان لم نعتبر ذلك صحت بإجازة المالك المتأخر فالإجازة السابقة من المالك الأصلي انما تفيد أهلية العقود المتأخرة للصحة بلحوق الإجازة من المالك المتأخر على القول بعدم اشتراط كون المجيز مالكا حال العقد لا فعلية الصحة بالنسبة إليها و ذلك بخلاف ما لو قلنا باشتراط كون المجيز مالكا حال العقد و ان الإجازة السابقة لا تفيد أهلية تلك العقود للصحة بلحوق الإجازة عن المالك المتأخر هذا كلّه انما هو بالنسبة إلى العقود المتأخرة عن العقد المجاز ابتداء و اما هو فلا كلام عند القائلين بصحة الفضولي في انّه يصحّ بالإجازة المتعلقة به و عبارة (المصنف) (رحمه الله) و ان كانت موهمة لكون حاله مثل حال العقود المتأخرة عنه في ان صحتها بالإجازة مبنية على القول بعدم اشتراط كون المجيز مالكا حال العقد الّا ان الظاهر ان التقييد بقوله بناء على الكشف ليس راجعا الى تعلق قوله ملزمة بمجموع قوله و لما بعده و انّما هو راجع الى الأخير وحده و هو كون الإجازة ملزمة لما بعده فيجري قوله و اما بناء على النقل على ذلك النمط فلا يلزم عليه اشكال

قوله و اما إجازة العقد الواقع على العوض اعنى بيع الدّرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السّابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك اعنى بيع العبد بالفرس أو على عوضه و هو بيع الفرس بالدّرهم

هذا هو البحث عن الوجه الثاني من الإجازة و هو ان تتعلق بعوض مال المالك و فرض الكلام في بيع الدرهم بالرغيف مبنى على كونه وسطا في العقود الواقعة على العوض على حد ما عرفت في العقود الواقعة على نفس مال المالك و تقييده بقوله للعقود السابقة و تعميمه لها بالنسبة الى ما وقع على نفس مال المالك و ما وقع على عوضه و ان كان قد يتوهم منه انّه لو وقعت عقود متعددة على مال المالك مرارا متعددة كان اجازة العقد الواقع على العوض اجازة لها فيتخيل في المثال الذي

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست