responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 399

ذكره انه لو بيع العبد بالفرس ثم بيع ببعير ثم بيع بدابة ثم بيع الفرس بالدّرهم فان اجازة بيع الدّرهم بالرّغيف تفيد صحة جميع العقود المذكورة كما هو مقتضى تعميم السبق و اللحوق بالنسبة الى ما كان (كذلك) بحسب الزمان فقط و ان لم يكن هناك توقف للاحق على سابق و ليس (كذلك) الا ان مراده بالعقود السّابقة انّما هي خصوص ما يتوقف عليه صحة العقد المجاز فيخرج بيع العبد بالبعير ثم بيعه بالدابة و من هنا يعلم وجه كون اجازة اللاحق ملزمة للسّابق ضرورة انه إذا توقف صحة الأول على الثاني فالحكم بصحة ذلك يستلزم صحة هذا

قوله امّا الواقعة على هذا البدل المجاز اعنى بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء

أراد بالعقود الواقعة على البدل المجاز العقود المرتبة على نفس ذلك البدل مرارا متعددة في عقود بان يباع الرغيف بالعسل (صح) فيبيعه المشترى بشاة ثم يبيعه هذا المشتري ببقرة و معلوم ان حكمها (حينئذ) حكم العقود الواقعة على نفس المبيع مرارا متعددة من اشخاص متعددين كما إذا باع عبد المالك بفرس ثم باعه المشترى بكتاب ثم باعه الثالث فيكون اجازة كل فسخا بالنسبة الى ما قبله و اجازة بالنسبة الى ما بعده على التفصيل المذكور في كلامه (رحمه الله)

قوله فلا ينفذ فيه اجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه

الظاهر أن المسلّط بصيغة المفعول و ان الظرف اعنى قوله بدفعه متعلق بالفعل و وجه عدم نفوذ الإجازة (حينئذ) ان المبيع يبقى بلا ثمن واصل الى مالكه الذي يريد إخراجه عن ملكه

قوله و من ان الثمن عوض عن العين المملوكة

هذا هو الوجه في الطرف الأخر من الاشكال و هو كون الإجازة من المالك المتأخر نافذة و هو عطف على قوله ان المشترى مع العلم يكون مسلّطا (انتهى) الذي هو الطرف الأوّل للإشكال أعني عدم كون الإجازة المذكورة نافذة

قوله (فحينئذ) إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقق ملكيته للمبيع فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع و ان أمكن إجازة

يعنى انّه إذا اشترى البائع الغاصب بالثمن المبذول له متاعا فقد اشترى ذلك المتاع لنفسه و أتلف الثمن عند دفعه الى بائع ذلك المتاع فيتحقق مالكية البائع الغاصب لذلك المتاع المبيع على الغاصب بإزاء ذلك الثمن المبذول فلا يتصور نفوذ الإجازة بالنسبة الى ذلك الثمن و ان أمكن إجازة البيع نفسه ثم انّه (رحمه الله) احتمل عدم نفوذ الإجازة بالنسبة إلى البيع (أيضا) لأن انتفاء الثمن يقتضي الإشكال في صحة البيع و يتفرع عليه عدم جواز تتبع العقود المترتبة عليه

قوله و اقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد (رحمه الله) أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشترى بالغصب

قال (رحمه الله) بعد قول العلامة (رحمه الله) و مع علم المشتري إشكال أي له التتبع إذا كان المشترى جاهلا لتحقق المعاوضة (حينئذ) اما مع علمه بالغصب ففي الحكم اشكال ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته و من انتفائها بحسب الواقع لان المدفوع ثمنا يملكه الغاصب لتسليطه أباه عليه و لهذا يمتنع استرداده عند الأصحاب و ان بقيت عينه و للطالبة بعوضه إذا تلف خاصة عند (المصنف) (رحمه الله) فيمتنع على مالك العين تملكه و يمكن ان يكون معطوف على محذوف دلّ عليه السياق و تقدير العبارة و كذا الغاصب اى و كذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشترى جاهلا و مع علمه إشكال ينشأ مما ذكر فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة و ان بعد هذا التقدير و أيما الأمرين قدرت الاشكال فيه فمجيئه في الأخر لازم له و يمكن ان يكون الاشكال فيهما معا و فيه من التكلف ما لا يخفى انتهى

قوله فللمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته و الربح في سلسلتي الثمن و المثمن الربح

بالجر عطف على مصلحته و الظرف الأخير متعلق بالتتبع و يجوز تعلقه بالرعاية و المصلحة

قوله فعلى قول الأصحاب من ان المشترى إذا رجع عليه بالسّلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملك الغاصب مجانا

الفعل الأول أعني رجع بصيغة المفعول و الثاني بصيغة الفاعل و هو ظاهر و قوله فيكون مصدر بالفاء في نسخ هذا الكتاب و في مفتاح الكرامة بخط صاحبه و لم يحضرني نسخة الإيضاح حتى أراجع و على هذا يكون الوجه في ذلك انّه ضمن قوله فعلى قول الأصحاب معنى الشرط و جعل قوله فيكون جوابا للشرط كما فعل مثل ذلك فيما يأتي من قوله و على القول بان اجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد كان له و لا مانع من إدخال الفاء على الفعل المتصرّف إذا وقع جوابا للشرط لأنهم ذكروا ان كل جزاء يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمة له و مفهومه نفى اللزوم دون الجواز

قوله فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك

و الوجه في ذلك انّهم صرّحوا بان عدم تسلّط المشترى على الاسترداد يستلزم انتفاء ملكه فلو لم يكن ملكا للغاصب لزم بقاء الملك بلا مالك ثم ان دخول الفاء في جواب لو ممّا لم نقف عليه في كلام من يصحّ الاستشهاد بكلامه و ان كان التفوه بمثل هذا المقال مما لا يليق بمثلي لأنّه مع ما عليه من عظم القدر من أهل اللسان

قوله و الأصحّ عندي انه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه و مع التلف ليس له الرجوع به

فعلى هذا يختص الإشكال الذي وجهه على القول بالنقل بصورة تلف الثمن

قوله إذ (حينئذ) يندفع ما استشكله القطب و الشهيد بان تسليط المشترى

(انتهى) الظرف متعلق بقوله يندفع

قوله نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز اجازة العقد الواقع على الثمن لأن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن لانّه قبلها أجنبيّ عنه و المفروض ان تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل

(11) ظاهر مساق هذا البيان يعطي انّه (رحمه الله) يريد بيان لزوم الدّور و أنت خبير بأنّ ذلك ليس في محله لأنّ إجازة مالك المبيع ليست موقوفة على كون الثمن له بالفعل و انّما هي موقوفة على قابليته و صلاحيّته للتملك إذ لا يعتبر فيها و لا فيه أزيد من ذلك و كون الثمن قبلها أجنبيّا عن المالك لا يقتضي تملكه له قبلها بالفعل و الّا فالمبيع (أيضا) أجنبيّ عن المشترى قبل القبول فيلزم ان يكون مالكا للمبيع قبله و (حينئذ) تقول انّ الإجازة إذا توقفت على أهلية الثمن و صلاحيته للملك الموقوف على الإجازة انّما هو فعلية التملك (فحينئذ) يندفع الدور فكان اللازم تعلّل بأنه على القول بكون الإجازة ناقلة لا يبقى لها محلّ لانتقال الثمن قبلها الى غير المالك كما يذكره في إجازة العقد الواقع على المبيع (صح)

قوله و ما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنّه أسبق و انّه اولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال فلم يعلم وجهه بناء على النقل لان العقد جزء سبب لتملك المجيز و التسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب فكيف يكون حق المجيز أسبق

(12) لا يخفى عدم توجه هذا الإيراد على ما ذكره في الإيضاح أمّا أوّلا فلأنه لم يدع تقدم حق المجيز بحسب الزّمان حتى يقابل بمنع ذلك بان الموجود سابقا انّما هو جزء سبب حق المجيز و جزء السبب لا يؤثر الا ان ينضم اليه الجزء الأخر و هو الإجازة و المفروض ان العلة التامة لانتقال الثمن الى الغاصب قد وجد قبل وجود الجزء الأخر فتعين وجود المعلول و هو تملك الغاصب للثمن قبل تملك المجيز له و (حينئذ) فيكون حق الغاصب هو السّابق فلا يبقى وجه للحكم بسبق حق المجيز و انما ذكر ان حق المجيز مقدم لان الغاصب يؤخذ بأخس الأحوال و مراده بالتقديم بقرينة التعليل هو الترجيح و امّا ثانيا فلانه بعد تسليم دعوى سبق حق المجيز بحسب الزمان نقول ان ما ذكره متجه و لا يرد عليه ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) لانه لم يدع ثبوت تملك المجيز حتى يقال ان ذلك ممنوع من جهة سبق وجود العلّة التامة للتملك الغاصب للثمن و ان جزء سبب تملك مالك العين للثمن و ان وجد سابقا الا انّه لا يؤثر وجود المسبب إذا تحقق العلّة التامة لتملك الغاصب له و هو تسليط مالكه له عليه و انّما ادعى ثبوت حق للمجيز و (حينئذ) نقول ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ان العقد جزء سبب لتملك المجيز لا ينافي مدّعاه لانّ العقد الذي هو جزء سبب لتملك المجيز (صح) فعلا سبب تام لثبوت الحق له و هو نوع تثبت له بالثمن و لهذا علل ثبوت

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست