responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 396

و الأثمان العظيمة فيعظم لحوق الضّرر و الجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة فكلّ ما لا مصلحة للموكل فيه لم ينفذ تصرف الوكيل فيه فكما لو و كله في بيع شيء و أطلق فإنه لا يبيع الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد كذا في الوكالة العامة و كذا يصحّ لو قال له اشتر لي ما شئت خلافا لبعض العامة و عن أحمد رواية انه يجوز عملا بالأصل و لان الشريك و المضارب وكيلان في شراء ما شاءا و (حينئذ) ليس له ان يشترى إلا بثمن المثل و أدون و لا يشترى ما يعجز الموكل عن ثمنه و لا ما لا مصلحة للموكل فيه و لو قال (بع) مالي كله و اقبض و يوفى كلها صحّ التوكيل لانه قد يعرف ماله و ديونه و لو قال (بع) ما شئت من مالي و اقبض ما شئت من ديوني صحّ التوكيل لأنّه إذا أجاز التوكيل في الجميع ففي البعض اولى و وافقنا العامة في جواز وكلتك في بيع أموالي و استيفاء ديوني أو استرداد ودائعي و إعتاق عبيدي و التفاوت ليس بطائل و اما الوكالة الخاصة فهي المقصودة على نوع من الأنواع كبيع عبد أو شراء جارية أو محاكمة خصم أو استيفاء دين منه و ما أشبه ذلك و لا خلاف في جوازها انتهى و نفى الخلاف عما ذكره في صدر كلامه المحقق الثاني في جامع المقاصد حيث قال لا خلاف في انه يشترط ان يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي يتفاوت باعتبارها الرّغبات (انتهى) هذا و لكن يبقى الكلام في أمور الأوّل ان ما ذكره من انه يجب ان يكون متعلق الوكالة معلوما من بعض الوجوه لا يفي بتحديد ما يجوز ان يتعلق به الوكالة و تمييزه عما لا يجوز فيه ذلك فهو حوالة على معيار مجهول و من هنا قال المحقق الثاني (رحمه الله) انه يمكن رده الى العرف ان انضبط ذلك عرفا و ان كان يتجه عليه انه لم يقع في الكتاب و السّنة انّه يجب ان يكون متعلق الوكالة معلوما حتى يرجع في فهم معناه أو تشخيص المراد به الى العرف و لا دليل على الرجوع الى العرف فيما عدا ذلك الا ان يقع اللفظ في معقد الإجماع فيستكشف بذلك عن كون اللفظ لفظ المعصوم (عليه السلام) و هو (أيضا) في المقام مفقود و ربما يلوح من عبارة القواعد ان المراد بكونه مبيّنا من بعض الوجوه هو ان يقيد بقيد يوجب تقليل الاشتراك فإنه قال في عداد الشرائط الثالث ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عظم الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفي الغرر و يكفى لو قال عبدا تركيّا و ان لم يستقص في الوصف و لو أطلق فالأقرب الجواز و أورد عليه المحقق الثاني بأن هذا المقدار من الغرر الثابت في هذا المثال مما لا دليل على كونه مانعا فان التوكيل في شراء عبد يقتضي الاستنابة في شراء اى عبد كان شراؤه مشتملا على مصلحة الموكل و لو سلم فلا نسلّم انتفاء الغرر بقوله تركيّا للتفاوت الكثير جدا بين افراد التّركي فحصل من جميع ذلك انه ليس شيء مما ذكر معيارا مفيدا في رفع الاشتباه و قد اختلف أقوالهم في خصوص مثال العبد من حيث صحة الوكالة و فسادها من دون وصف و التفصيل بان المقصود بالعبد ان كان هو التجارة لم يفتقر الى الوصف لان الغرض هو الاسترباح و ان كان هو الخدمة افتقر و حكى احتمال هذا التفصيل عن الشهيد (رحمه الله) و أورد عليه بان الاسترباح يتفاوت تفاوتا بينا بتفاوت الأعيان الثاني ان ما ذكره في مثل وكلتك في كل قليل و كثير من الفرق بين ما اضافه الى نفسه بان يقول في كلّ قليل و كثير من أموري و نحو ذلك و بين ما لم يضفه الى نفسه بالصحة في الأول و البطلان في الثاني مما لا وجه له لوضوح ان المراد بالثاني (أيضا) ما هو المراد بالأول ضرورة انّ التوكيل لا يتحقق له معنى بالنسبة الى ما لا يملكه الموكل فظاهر اللفظ و ان كان (مطلقا) الا ان التوكيل و قرينة المقام يقيّد انّه الثالث ان ما ذكره في رد استدلال الشيخ (رحمه الله) لبطلان الوكالة العامة باستلزامها الغرر من انضباط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة غير مطابق له و لهذا قال المحقق الثاني (رحمه الله) ان كون التصرّف مقيدا بالمصلحة غير دافع للغرر و لا مانع منه لأن الجهالة في متعلق الوكالة باقية و مع ذلك فإن المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا فلا بد من التزام أحد الأمرين اما كون الغرر غير

مانع من صحة هذا العقد أو القول ببطلان الوكالة في هذه المسئلة و نظائرها لكن يلزم القول بالبطلان فيما إذا وكله في جميع أموره مفصّلة لأن تفصيلها لا يدفع الغرر ثم قال و الذي يقتضيه النظر هو القول بالصّحة كقول ابن إدريس (رحمه الله) و ان كان اعتبار التعيين أحوط هذا نحن نقول الوجه هو الجواز إذ لا مانع من مثل هذا الغرر و ان شئت قلت ان مثل هذا ليس غررا في باب الوكالة ثم ان تنقيح المقام ان الوكالة باعتبار اختلاف متعلقها تقع على وجوه لانه اما ان يكون امرا معيّنا مثل ان يقال وكلتك في عتق عبدي هذا أو أمورا مفصّلة كما تقدم في كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة و اما ان يكون أحد أمرين أو أمور مثل ان يقال وكلتك في عتق عبدي أو شراء أمة لي أو يقال اشتر لي عبدا أو امة و هذا على سمين لانه اما ان يكون مراده التخيير أو الإبهام و الثاني اما ان يكون مراده ما هو معين في نظره مبهم عند المخاطب أو يكون مراده ما هو مبهم عندهما و اما ان يكون مفهوما عاما مثل ان يقول وكلتك في كلّ ما هو مصلحة الى و اما ان يكون من قبيل المطلق مثل ان يقول وكلتك في مصلحتي و اما ان يكون اسما منكرا و هذا على قسمين لانه اما ان يوقعه في حيز الأمر مثل ان يقول اشتر لي عبدا أو في غيره مثل ان يقال وكلتك في شراء عبد و من هذا القبيل وكلتك على أمر من الأمور أو على شيء مما يتعلق بي لأن تقييد الاسم المنكر لا يخرجه عن النكارة بل منه (أيضا) ما لو قال وكلتك ان لم يفد حذف المتعلق العموم الوكالة في الأقسام المذكورة كلها صحيحة إلا ما أريد به الإبهام اما عدم صحة ما أريد به الا بها فلأنك قد عرفت انه قد يكون بالإبهام عند المخاطب مع تعينه في نظر المتكلم و قد يكون بالإبهام عندهما جميعا و الوجه في بطلان الأوّل عدم تحقق معنى العهد المعتبر في العقد الذي منه التوكيل إذ المفروض عدم علم المخاطب بمراد المتكلم و الوجه في بطلان الثاني انه إذا كان المتعلق مبهما عند المتكلم آل كلامه الى التردد في التوكيل فهو متردد بين التوكيل في عتق العبد و بين التوكيل في شراء الأمة لأن التردد في متعلق الفعل يسرى الى نفس الفعل فيورث التردّد فيه فلا يتحقق الجزم بإحدى الخصوصيتين الذي لا يتم العهد الا به و يؤيد ما ذكرناه قول صاحب الرياض (رحمه الله) لا تصحّ على المبهم و المجهول بلا خلاف فيما اعلم (انتهى) و لا فرق في ذلك بين ما لو أريد الإبهام بالعطف بلفظ أما أو لفظ أو و بين ما لو أريد بالاسم المنكر و ان كان الأخير أظهر في إرادة الإطلاق و التخيير لكن الكلام على فرض إرادة الإبهام و اما صحة ما لم يرد به الإبهام من الأقسام المذكورة فلا طلاق الأدلة أو عمومها الشامل لها و خصوص أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عروة البارقي بشراء شاة بالنسبة الى بعض الأقسام مضافا الى ان المقتضى موجود و هو كون الكلام مما يؤدى الى المطلوب و لذلك يستعملها العقلاء في مقاصدهم و المانع مفقود إذ ليس الا الغرر في الجملة في بعض

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست