responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 383

قد أعتق غلامه فان قوله (عليه السلام) قد أعتق غلامه (صح) ليست جملة إنشائية بل جملة خبرية بدلالة كلمة قد المختصّة بالاخبار فتدلّ (حينئذ) على وقوع العتق بنفس النذر المذكور و لا يجب إيجاد سبب العتق بعد ذلك و منها الصّحيح عن أحدهما (عليه السلام) قال سئلته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه فانّ تعليل عدم البأس بالخروج عن ملكه (صح) بالبيع يعطي انّه لو لم يبعها لكان النذر منعقدا موجبا لوقوع المنذور و هو كونها حرّة بإتيانها كما هو مقتضى السؤال و منها ما روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول هي عليك صدقة فقال ان كان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له ان يقربها و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء فان قوله (عليه السلام) فليس له ان يقر بها ظاهر في خروجها عن ملكه و انّها ليست جاريته بعد النذر الّذي يقصد به القربة خصوصا بقرينة مقابلته بقوله (عليه السلام) و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بما ما شاء و احتمال ان يكون النّهى عن القرب من جهة تعينها للصّدقة و لو بان يكون تحقق المسبب بعد إيجاد السبب بعيد و على تقدير التسليم لا يقدح في مقابلة من يقول مع صحّة النذر بلزوم إيجاد السّبب في ترتب المسبب عليه و ان كان يقدح في مقابله من يقول بوقوع المسبّب بنفس صيغة النذر حجة القول بالبطلان أمر ان الأوّل ما افاده كلام صاحب (المدارك) فيما حكى عنه في شرح النافع قال (رحمه الله) بعد قول المحقّق (رحمه الله) في كتاب النذر روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل قال ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فبدء بالنكاح تحرر العبد و فيه إشكال الا ان يكون نذر اما نصه و في السّند قصور فانّ راويها و هو إسحاق بن عمار قيل انّه فطحي و في المتن اشكال من وجهين أحدهما انّ ما تضمنته الرّواية من اللفظ لا يقتضي الالتزام لخلوه عن صيغة اليمين و النذر و العهد و يمكن دفعه بأنّ المراد بذلك الاخبار عن الصّيغة المقتضية للالتزام كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) انه نذر في طاعة اللّه لانّ هذا اللفظ هو الملزوم و ثانيهما ان المملوك انّما يتحرّر بصيغة العتق فإذا نذر صيرورته حرا فقد نذر امرا ممتنعا فحقه ان يقع باطلا نعم لو نذر عتق العبد صحّ النذر و وجب العتق و حصل التحرر به و لعلّ المراد بقوله فغلامي حرّ انه حيث صار منذور العتق فكأنه قد صار حرا لان ماله إلى الحرية و بالجملة فهذه الرّواية قاصرة عن إثبات الأحكام الشرعية و المتّجه الرّجوع فيما تضمنته الى القواعد المقرّرة انتهى و توضيحه انّ متعلق النذر لا بدّ و ان يكون فعلا مقدورا للناذر حتى يصلح ان يكون مورد الأمر بوجوب الوفاء و غيره من التكاليف الشرعية و ظاهر ان صيرورة العبد حرا و أمثاله كصيرورة المال مبيعا أو الزّوجة طالقا أو الملك وقفا أو صدقة ليست من قبيل الأفعال الصّادرة من المكلّف لا أصالة و لا توليدا بل هي أوصاف خارجية للأعيان الخارجية أو أمور اعتبارية منتزعة منها فلا يصحّ تعلّق النذر بها لعدم مقدوريتها بل لا يعقل للالتزام بكون الشيء متّصفا بتلك الأوصاف معنى و هل هو الا كالالتزام بكون الشيء اسودا أو طويلا أو حلوا أو نحو ذلك من الأوصاف الّتي لا يكاد يتصوّر للالتزام بها معنى معقول و أورد عليه جمال المحققين (رحمه الله) بما نصه انّ قصور السّند كما ذكره لكن قد عرفت عدم وقع الوجه الأوّل من وجهي الإشكال في المتن و أشار بذلك الى ما ذكره في رد اشكال المحقق (رحمه الله) في النافع من انّ الرّواية كالصّريحة في انّه كان على وجه النذر فلا وقع للإشكال و امّا الوجه الثاني فيردّ عليه انّه يكفى لصيغة العتق انّه حرّ و قد عرفت انّه لا دليل على عدم صحة التعليق مع النذر فلا مانع من العتاقة به و لا يكون نذره نذر أمر ممتنع و ما ذكره من التأويل و ان كان ممكنا لكنّه خلاف ظاهر الرّواية فإن ظاهرها وقوع العتق بمجرّد ذلك فلا يصار إلى التأويل إلا بدليل و ليس فلم يبق الا قصور السّند و كأنّه لا قصور فيه لأنّ الأدلّة العامة لوجوب الوفاء بالنذر مع عدم المعارض تكفى للحكم و الرّواية تصلح مؤيدا و مؤكدا له و ما ذكره

من انّ المتجه الرّجوع الى القواعد المقرّرة ففيه ان بعد الحمل على النذر لا رجوع فيه عن القواعد المقرّرة و كأنّه غفل عن مسئلة التعليق مع النذر لعدم شهرته في كلام الأصحاب فقال ما قال انتهى الثاني ما ذكره جمال المحققين بعد ان أورد على صاحب (المدارك) بما عرفت حيث قال و هيهنا كلام أخر و هو ان في عموم أدلّة النذر بحيث يشمل مثل هذا النذر تأملا فإن المتبادر الشائع من النذر هو انّ يكون متعلقة فعلا يصلح بعد النذر للإتيان به و الوفاء بالنذر و لعدمه فيحنث و تجب الكفارة و الرّوايات الواردة في موارد النذر انّما هي فيما هو من هذا القبيل كما يظهر بتصفحها و امّا نذر أمر يقع بالنذر لا محالة و لا يمكن حنثه فغير معهود و لم يرد به نص صريح و يؤيد ذلك معناه اللغوي على ما هو المشهور من انّه من النذر بمعنى الوعد كما ذكره الشارح في شرح الشرائع و سبق منه في هذا الشرح (أيضا) فإنّ الوعد انّما هو فيما يمكن الوفاء به و عدمه و كون معناه شرعا يشمل ذلك ممّا لم يثبت و على هذا فيشمل التمسّك لصحة مثل هذا النذر بعموم أدلّة النذر نعم الرّواية المذكورة بظاهرها تدلّ على صحة هذا النذر و وجوب العمل به لكن يشكل التمسّك بمجرّد ذلك مع قصور سندها و الرّوايات الواردة في العتق المعلّق بالملك كما نقلناها لا تصلح دليلا عليه إذ على تقدير حملها على النذر لا دلالة لها على وقوع العقد بمجرّد ذلك كما ذكرنا لكن (الظاهر) من كلام جماعة من أجلاء أصحابنا في هذا النذر و أمثاله من نذر الصّدقة و الأضحية كما سيجيء شمول النذر لمثل ذلك (أيضا) و هم أعلم الّا انّه ما لم يظهر إجماع عليه يشكل التمسّك و لم يظهر ذلك لنا إذ ليس هذه المسائل في كلام كثير منهم و لا يبعد ان (يقال) في هذه المسئلة ان مثل هذا النذر و ان لم يكن من الافراد المعهودة للنذر لكن يصلح مؤكدا لما تعلّق به إذا كان متعلقة ممّا يقع بما أوقعه كالعتق في مثالنا هذا و (حينئذ) نقول إذا لم يثبت الإجماع على عدم صحة العتق المشروط مع ضم مثل هذا النذر فيمكن التمسّك لصحّته بالعمومات الواردة في العتق و ان لم يظهر مستندهم في استثنائه من القاعدة المذكورة لما عرفت من عدم ظهور دليل لهم على القاعدة (أيضا) إلا الإجماع فإذا لم يثبت الإجماع في هذه الصورة فعمومات العتق تصلح سندا للحكم بصحّته و الرّواية المزبورة تصلح مؤيدا و مؤكدا له هذا كلامه (رحمه الله) و حاصل ما ذكره في وجه المنع انّ النتائج مسببات شرعية لها أسباب مخصوصة فكون العبد حرا لا يوجد إلا بإحداث سببه الشرعي الذي هو إنشاء و على هذا القياس كون المال وقفا أو مبيعا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست