responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 382

(تعالى) بل يمكن القول بتأثيره في الوقف العام من غير توقف على قبول غيره تعالى لو لم يكن إجماع على اشتراط القبول من غيره (تعالى) و امّا الثاني و هو نذر النتيجة بأن ينذر صيرورة الحيوان أضحية أو صيرورة شيء معين صدقة فيقع الكلام فيه تارة من حيث الصّحة و عدمها و اخرى من حيث ان مقتضاه بعد الصّحة ما ذا امّا الكلام من الجهة الأولى فمحصله ان في صحة نذر النتائج مرادا في نذر النتائج في هذه العنوان ما هو الغاية و المقصود من قول أو فعل فيدخل فيه نذر كونه مبيعا و موجرا أو نحو ذلك من نتائج العقود و الإيقاعات و مسبّباتها و كذا يدخل فيه نذر صيرورته صدقة التي هي نتيجة التصدق به و نذر كونه أضحية الّذي هو نتيجة التضحية و ان كان صاحب الجواهر (رحمه الله) اخرج هذا القسم فجعل نذر النتائج عبارة عما له أسباب شرعيّة من العقود و الإيقاعات كالنكاح و البيع و الطلاق و العتق و نحو ذلك منه مد ظله العالي خلافا فذهب (المصنف) (رحمه الله) وفاقا لجماعة إلى الصحّة قال في الشرائع و لو قال ان ملكتك فأنت حر لم ينعتق الا ان يجعله نذر أو قال في الدّروس و لو علق العتق بالملك فهو لغو الا ان يجعله نذر أو عهدا أو يمينا و (حينئذ) ان قال للّه على إعتاقه إنّ ملكته فلا بدّ من صيغة و ان قال للّه على انّه حر ان ملكته ففي افتقاره إلى الصّيغة نظر من تصريح الرّواية بالعتق و قطع المحقق (رحمه الله) بافتقاره إلى الصّيغة لئلا يقع العتق في غير ملك و يضعف بالاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب انا ثم يعتق انتهى فان جعله الافتقار إلى الصّيغة محلّ النظر يدلّ على تسليم الصّحة و قال في الرّوضة بعد قول الشهيد (رحمه الله) و لا يجوز تعليقه على شرط نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد النذر و انعتق مع وجود الشرط ان كانت الصّيغة انّه ان كان كذا من الشروط السابقة فعبدي حر و وجب عتقه ان قال للّه على ان أعتقه و المطابق للعبارة الأوّل لأنه العتق المعلّق لا الثاني فإنه الإعتاق و مثله القول فيما إذا نذر ان يكون ماله صدقة أو لزيد أو يتصدّق به أو يعطيه لزيد فإنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشّرط في الأوّل و يصير ملكا قهريا بخلاف الأخير فإنّه لا يزول ملكه به و انّما يجب ان يتصدّق أو يعطى زيدا فان لم يفعل بقي على ملكه و ان حنث و يتفرّع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض فيصحّ في الأوّل دون الثاني انتهى و قال في لك في شرح قول المحقق (رحمه الله) و لو قال ان ملكتك فأنت حرّ لم ينعتق مع الملك الا ان يجعله نذرا إذا علق عتقه على ملكه له ففساد العتق من وجهين وقوعه من غير المالك و تعليقه على الشّرط و يستثني من ذلك ما لو جعله نذرا أو ما في معناه كلّه على إعتاقه إنّ ملكته فيجب عتقه عند حصول الشرط لعموم الأمر بالوفاء بالنذر و لا ينعتق بنفسه عند حصول الشرط لانّ العتق مشروط بانتقاله الى ملكه و لو انا فلو عتق بمجرّد ملكه لزم العتق في غير ملك كذا استدلّ (المصنف) (رحمه الله) و أجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب انا ثم يعتق هذا إذا كانت الصيغة للّه على انه حر ان ملكته و نحوه و امّا لو كانت للّه على إعتاقه فلا إشكال في افتقاره إلى الصّيغة انتهى فانّ الكلمات المذكورة و أمثالها ظاهرة في كون صحّة نذر النتائج مسلمة عند أربابها غاية ما في الباب وقوع الخلاف في الافتقار إلى الصّيغة فتنظر فيه الشهيد (رحمه الله) في (الدروس) في المورد المذكور اعنى نذر العتق و نفاه ثاني الشهيدين (رحمه الله) في (الروضة) في المورد المذكور و غيره من نذر كون ماله صدقة أو لزيد و لا يخفى انّ ما حكى من تعليل المحقق (رحمه الله) بطلان العتق المعلّق لا يعطى بطلان نذر النتائج بل يدل على صحته حيث أسند البطلان الى انتفاء الملك و الا كان اللازم إسناده اليه و الى عدم صحّة نذر النتائج فإسناده إلى الأوّل وحده يدل على انّه لو نذرها في الملك بان قال للّه على انّه حر ان حججت صحّ نذره و مثله الجواب عنه بان ذلك يصحّ بغرض الملك انا ليقع العتق في الملك أو بان ذلك يرجع الى نذر الفعل و ينصرف إلى إيجاد السّبب فان تصحيح النذر المذكور بأحد التأويلين يدلّ على تسليم صحّة أصل النذر و ان كان يتجه على الأول

ان لازمه هو تحقق العتق و ان لم يتعقبه ملك العبد بالسّبب الشّرعي بعد ذلك لكنه يدفع بالالتزام بان الملك انا ما ليس في مطلق قول من قال ان ملكتك فأنت حر لوجه اللّه بل يختص بما لو تعقبه سبب الملك ظاهرا فيكشف وقوعه في الخارج عن تحقق الملك انا ما عند تكلّمه بصيغة العتق المعلّق على الملك و ربما يورد (المورد صاحب الجواهر (رحمه الله) منه) عليه (أيضا) بأن التزام ذلك بعد ان دلّ الدّليل على عتق القريب بدخوله في ملك قريبه للجمع بينه و بين لا عتق إلّا في ملك امّا في المقام فلا دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المذكور و أدلّة النذر شرعا تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائط الشّرعيّة لا انّها تشرع الشيء لنفسه و الا لصح الطلاق بدون صيغة ينذره مثلا و كذا النكاح و غيره و هو معلوم البطلان و من هنا صرّح بعضهم بوجوب الصّيغة في الفرض و يتجه على الثاني انّه يخرج عن الفرض و يرجع البحث الى انّ تجوز عن نذر الفعل بلفظ النتيجة المسبّبة عنه هل يجوز أم لا بل نقول ان بعض موارده من قبيل ما تسالم عليه الجميع مثل مسئلة نذر حيوان معيّن أضحية و لهذا قال في الجواهر بعد قول المحقق (رحمه الله) إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها و كانت امانة في يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في كشف اللثام إجماعا كما في (الخلاف) الا عن بعض العامة و لعلّه الحجّة انتهى الا انّه (رحمه الله) اخرج هذه المسئلة عن مسئلة نذر النتائج بناء على جعله مسئلة نذر النتائج عبارة عن نذر ما هو مسبّب من الأسباب المقرّرة شرعا من مثل الطلاق و النكاح و العتق و البيع و نحو ذلك من العقود و الإيقاعات و لذلك قال في ذيل المسئلة و بذلك كلّه يظهر لك ان المقام له خصوصيّة لا من مسئلة نذر النتائج و من هنا يتّجه الاقتصار فيه على الأضحية و لا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها بل قد يتوقف في إلحاق أخوي النذر به فتأمّل جيد انتهى ثم انّ هذا ما عرفته من الجماعة و حكى القول به عن ابن حمزة و خالف في ذلك صاحب (المدارك) على ما نقل عنه فان ظاهره الحكم بالبطلان و مثله جمال المحققين (رحمه الله) في كتاب العتق من حواشي الروضة و وافقهما صاحب الجواهر (رحمه الله) حجة القول الأول الاخبار و هي ان اختلفت من حيث الدّلالة إلى الافتقار إلى إيجاد السبب بعد النذر ليوجد المسبب في الخارج كما هو مقتضى بعضها و عدم الافتقار الى ذلك كما هو مقتضى بعضها الأخر الا ان أرباب ذلك القول استفاد و أمن الطائفتين صحة أصل النذر المذكور فمن الطائفة الأولى على زعم بعض الأواخر رواية على بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) ان امرأة من أهلنا اعتل لها صبتى فقالت اللّهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرّفها في وجوه البرّ فقال (عليه السلام) لا يجوز الا عتقها و من الطائفة الثانية حسنة الكافي و التهذيب بإبراهيم بن هاشم عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل كان عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج تم حجّ فقال ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج قال (عليه السلام) أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال انّه نذر في طاعة اللّه و الحج أحقّ من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فان حج تطوعا قال و ان كان تطوعا فهي طاعة للّه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست