responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 384

و كون المرأة زوجة و أمثال ذلك فإنّها تتوقف على أسبابها الشرعية و لم يثبت كون مجرّد النذر كافيا في حصول تلك الغايات و النتائج شرعا بل أدلّة النذر شرعا تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائطه الشّرعية لأنها تشرع الشيء لنفسه كما صرّح به في الجواهر و قال بعده و الّا لصح الطّلاق بدون صيغة بنذره مثلا و كذا النكاح و غيره و هو معلوم البطلان ثم قال و من هنا صرح بوجوب الصيغة في الفرض و لعلّه (كذلك) للأصل و لانّه ليس من الإيقاع في شيء كما أوضحنا ذلك سابقا و لانّ النذر انّما يتعلّق بفعله هذا كلامه في مسئلة نذر العتق المعلّق على الملك و ذكر في مسئلة نذر أضحية معينة في كتاب الصيد و الذباحة ظهور أدلّة النذر في كونه من الملزمات لانّه سبب يقوم مقام العتق و الطلاق و النكاح و البيع و الإجارة و غيرها ممّا كان ظاهر أدلّته توقفه على إنشاء مخصوص و صيغة مخصوصة هذا و أجيب عن الوجه الأوّل بوجهين أحدهما ان الغايات و النتائج و ان لم تكن أفعالا لا بالأصالة و لا بالتوليد الا انّ مجرّد ذلك لا يوجب عدم المقدوريّة ضرورة أنّ إيجاد نفس تلك الأوصاف من الأمور المقدورة و لو بتوسط إيجاد أسبابها الشرعية و لا يلزم في متعلّق النذر ان يكون فعلا و لم يشترطه فيه أحد بل القدر اللازم ان يكون امرا راجحا مقدورا فبعد كون الالتزام المذكور صحيحا مندرجا تحت عموم الأمر بالوفاء بالنذر لا بد من إيجاد السّبب من باب المقدّمة و بعبارة اخرى ان عدم معقولية النذر المذكور نظرا الى كون الالتزام بالأوصاف الخارجية كالالتزام بالأعيان الخارجية في عدم المعقولية قرينة على ارادة الالتزام بالأسباب الشرعية الّتي هي الأفعال المقدورة و من البيّن انّ الأمر إذا دار بين الحكم يكون الكلام غلطا و إرجاعه إلى محمل صحيح تعين الثاني و الحال هيهنا على هذا المنوال فان عدم معقوليّة الالتزام بالنتائج لو سلم فإنّما هو فيما إذا أريد الالتزام بنفس النتائج بدون إرادة الأسباب و امّا لو كان معنى الالتزام بها هو الالتزام (صح) بإيجاد أسبابها فلا ضير فيه قطعا و التأويل في الكلام بدليل العقل و تقديمه على التخطئة باب واسع يجري في الكتاب و السّنة و سائر الاستعمالات الصحيحة و توهم انّ الصحة في المقام أوّل الكلام مدفوع بإطباق الأصحاب على الصحّة و ان اختلفوا في انّ الغاية تقع بنفس النذر أو انّه لا بدّ فيها من إيجاد السّبب و هو أمر أخر يبحث عنه بعد الفراغ عن أصل الصّحة مضافا الى انّ صحته مدلول عليها بجملة من الاخبار و ثانيهما انّ دعوى عدم معقولية النذر المذكور ممنوعة بل هو بنفسه صحيح لا داعي فيه الى تجثم التأويل و ذلك لانّ نذر الغاية في نظر أهل العرف و استعمال أهل اللسان أمر معقول و التزام خاص على نهج خاص متداول في الاستعمالات واقع في المحاورات من دون تجوز فيه و لا تأويل فيكون معنى الالتزام بكون المال لزيد هو الالتزام بترتيب جميع آثار ملكية زيد على ذلك المال و يكون قوله على ان يكون هذا المال له بنفسه إنشاء لهذا المعنى و الالتزام بترتيب جميع آثار الملك منشأ لانتزاع صفة في الملك قابلة لترتيب جميع الآثار عليها لأن الملكية على ما صرّح به ثاني الشهيدين (رحمه الله) صفة في العين منتزعة منها و هي كونها بحيث يصحّ الانتفاع بها و ببدلها و بعد صحة النذر المذكور و كونه معقولا يندرج تحت الأدلّة الدّالة على وجوب الوفاء بالعهود المعبّر عنها في الآية بالعقود و لا معنى لوجوب الوفاء بالالتزام المذكور الا ترتيب جميع آثار الملكيّة الشرعية الناشئة من الحكم التكليفي للمستفاد من تلك الأدلّة فإيجاب الشارع الوفاء به ينتزع منه حصول صفة في العين و هي لوازم الملك و خواصه التي لا توجد في غيره كما هو معنى خاصة الشيء و من البين انّ المعنى المذكور كما يتحقق تارة بإيجاد سببه و ملزومه الذي هو فعل المكلّف يتحقق اخرى بحكم الشارع بوجود جميع لوازمه و اثاره و وجوب ترتيب خواصه و المقام من قبيل الثاني لان مقتضى وجوب الوفاء بهذا النذر ترتيب جميع لوازم الملك و هي لا تنفك عن ملزومها الّذي هو الملك تحققيا لمعنى اللزوم فان النذر المذكور على ما أشرنا إليه معناه انى التزمت بكون المال لزيد و جعلته له و أخرجته عن ملكي و أزلت سلطنتى عنه فإذا حكم الشارع بوجوب إمضاء هذا الالتزام العرفي كما هو مقتضى وجوب الوفاء به آل الأمر الى انّ ما التزم به الناذر من كون الملك لزيد أمر متحقق ثابت في الشرع و

هذا نظير الصّلح الّذي هو من أسباب الملك قطعا فان معناه عند التأمّل هو رفع اليد عن المال و لا ريب في حصول الملك به و لب هذا المعنى اعنى رفع اليد موجود في النذر المذكور و نظير وقوع البيع بألفاظ الكنايات على القول بوقوعه بها كقول المالك سلطنتك على هذا المال أو جعلته لك و نحو ذلك ممّا يدلّ بدلالة الاقتضاء عرفا على ثبوت الملكيّة فإنّ السلطنة المطلقة من لوازم الملكية فينتقل من لوازم الملك الى الملك كالانتقال من الأمر بالغسل و الاجتناب إلى نجاسة ما أمر بغسله و الاجتناب عنه و يترتب عليه جميع آثار النجاسة من نجاسة ما لاقاه مع الرّطوبة و بطلان الصّلوة مع لبسه ان كان ملبوسا و حرمة أكله أو شربه و بيعه و شرائه و نحو ذلك من أحكامه الشرعية و لعلّ منشأ القول بالبطلان هو توهم كون المتعلق نفس المسببات بشرط عدم إيجاد أسبابها و يدفعه أنّ الاستحالة على هذا و ان كانت ظاهرة الا انّ النذر المذكور المتعلّق بالمسبّبات قد صدر حال الإطلاق و عدم التقييد بانتفاء الأسباب و ظاهر ان هذا المطلق أمر مقدور و لو بتوسّط إيجاد الأسباب و المقدور بالواسطة كالمقدور بدونها و هذا القدر كاف في المقدورية و عدم كون المسببات من قبيل الأفعال لا يضرّ في مقدوريتها لان إيجاد الأوصاف بإيجاد أسبابها بعد كونها مقدورة ممّا لا غائلة فيه غاية الأمر كونها من الأوصاف التوليدية لا الأفعال التوليدية و من ذلك يظهر ان متعلّق النذر عند التحقيق هي الأسباب و ان كان في الظاهر متعلّقا بالمسبّبات و عن الوجه الثاني بالمنع من انّ المتبادر من أدلّة النذر كون متعلّقه فعلا قابلا للوفاء به و الحنث لما عرفت من انّه يكفى كونه وصفا مقدورا و لو توليدا بواسطة الأسباب و ليس من شرط النذر كونه قابلا للحنث و انّما يكفي كونه قابلا للنقض و هو في المقام موجود و انحصار الأسباب فيما عدا النذر ممنوع لانّ الوقوع بمقتضى نفس الالتزام المذكور في بعض الموارد بعد اقتضاء ثبوت اللوازم ثبوت الملزوم كما هو مفاد وجوب الوفاء أو وجوب ترتيب جميع الآثار ممّا لا غائلة فيه غاية ما في الباب ان لا يكون علة تامة بل يكون من قبيل المقتضي كالإيجاب الصادر من الموجب فإنّه نوع من الالتزام و هو مفتقر في تمام تأثيره إلى القبول و قد يفتقر الى انضمام القبض كما في الوقف و الهبة و الصّرف و السّلم مضافا الى ما قد عرفت من انّ النذر المذكور يمكن إرجاعه إلى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست