responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 379

المشترى من حين العقد فيكون المال في الزمان الذي بين العقد و الإجازة للمالك الأوّل و المشترى جميعا و معلوم ان هذا الوجه انّما يتم لو صار عين المال إلى المشترى و ليس هذا مقتضى الكشف الحكمي و انّما مقتضاه هو اجراء حكم الانتقال من زمان العقد و من البين انّه أمر وراء تحقق الانتقال فليس المال الى زمان الإجازة إلا للمالك الأوّل فلا يلزم ما ذكره من اجتماع المالكين على مال واحد أقول لا يخفى على من راجع كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) ان ما أورد عليه بذلك مما لا مدخل له بالكشف الحكمي و ان ما أجاب به ذلك البعض عنه مما لا يصلح لدفع الإيراد و ذلك لانه قال (رحمه الله) و حاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة الأوّل انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى ان الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السّابق عند حصول الرّضا في المستقبل الثاني ان يكون الرّضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا الثالث و هو التحقيق ان يكون الشرط حصول الرضا و لو في المستقبل الّذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا أو بإخبار المعصوم (عليه السلام) أو نحو ذلك و المراد شرطية الرضا على هذا الوجه و كان هذا هو المتعين بخلاف الأوّل الذي لا نظير له في الشرع في المعاملات بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعية كالثاني المقتضى ذلك (أيضا) بل مقتضاه اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد بل لا يعقل التأثير في الملك في الزمان الماضي فتعين الثالث انتهى و توضيح ذلك ان مراده بالأوّل ما محصوله ان موارد الفضولي على قسمين في الواقع ما يلحقه الرّضا و ما لا يلحقه ففي الموارد التي يلحقه فيها الرّضا قد جعل الشارع نقل المال في الزمان السّابق من دون مدخليته للرّضا في النقل و لا تأثير له فيه و لما كان المكلف غير عالم بلحوق الرضا و لا بعدمه و حصول النقل و عدمه فعند حصول الرّضا يعلم بحصول النقل فيصير الرضا علامة للنقل و علة للعلم به و هذا هو الذي اختاره صاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله) و مراده بالثاني ان المال كان باقيا الى حين الإجازة على ملك مالكه الأوّل فإذا تحققت الإجازة أثرت وقوع نفس النقل و تحققه من حين العقد إلى المشترى و على هذا فالإيراد باجتماع مالكين على مال واحد في محلّه و ليس المراد ان أحكام النقل من حين العقد تجري مع وقوع نفس النقل من حين الإجازة فيعلم من هذا ان صاحب الجواهر (رحمه الله) لم يرد بيان الكشف الحكمي و ان ما أورده (رحمه الله) في محلّه و ان ما أجاب به ذلك البعض مما لا مساس له بالمقام ثمّ ان ما ذكره من مخالفة الأول لقواعد كثيرة إشارة الى ان خروج المال عن ملك مالكه بدون تحقق الرّضا منه مناف لقاعدة عدم حل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و قاعدة اشتراط الرضا في جميع العقود و ان تحقق النقل من حين العقد من دون مدخل للإجازة موجب لكونها مما لا اثر له أصلا و هو مخالف لما أطبقوا عليه من كونها مؤثرة

قوله و الثاني الكشف الحقيقي و التزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط

و هنا قول ثالث في الكشف الحقيقي و هو ان يكون الرضا و الإجازة مجرد علامة ذهب اليه صاحب مفتاح الكرامة و استظهره من المحقق الثاني (رحمه الله) حيث قال في عبارته التي حكاها (المصنف) (رحمه الله) سابقا عن جامع المقاصد ان العقد سبب تام في الملك لعموم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما (انتهى) و لازم هذا القول ان تكون الإجازة علامة محضة على تحقق النقل فتكون علة للعلم بحصوله لأنه إذا كان العقد علّة تامة و كانت الإجازة كاشفة لم يبق طريق الّا الى كونها علامة لحصول النقل و كونها علة للعلم و لكن الحق بطلان هذا القول لان مثل قوله (تعالى) إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و نحوهما من الأدلّة تعطي ان الرضا مما له دخل في الحل لا انه مجرد علامة

قوله الثالث الكشف الحكمي و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان

قال بعض من تأخر أن القول بالكشف الحكمي فيه مسلكان أحدهما إجراء جميع أحكام الكشف و هو الّذي اختاره بعض الأواخر و الثاني ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من إجرائها بقدر الإمكان و لكني لم أقف على ما حكاه

قوله ظاهره في الكشف

يعنى الحقيقي لأن الكشف الحكمي كما صرّح به (المصنف) (رحمه الله) مبنى على وقوع النقل من حين الإجازة فيصير عزل الإرث للزوجة قبل إجازتها منافيا لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم من حيث ان المال قبل الإجازة على القول بكونها ناقلة لغيرها من الورثة و قد منعوا عنه بالعزل فبضميمة قاعدة السّلطنة يحصل من صحيحة ابى عبيدة القول بالكشف الحقيقي هذا و لكنك خبير بان مقتضى ما بنى عليه (المصنف) (رحمه الله) من إبطال جميع توجيهات القول بالكشف الحقيقي هو كونه غير معقول و التعبد بأمر غير معقول مما لا وجه له فكان اللازم عليه الالتزام بالتخصيص في عموم سلطنة الناس على أموالهم أو نحو ذلك حتى ينطبق الرواية على النقل المجرد أو مع الكشف الحكمي الذي هو نوع من القول بالنقل هذا و اختار بعض من تأخر في المسئلة ان المستفاد من اخبار أهل البيت (عليه السلام) هو الكشف فقال انا نلتزم به تعبد أو اما ان الكشف حقيقي أو حكمي فلا يسعنا تعيينه و ليس العلم به بمهمّ لنا أقول لا يخلو امّا ان يكون بناؤه على اجزاء الأحكام الممكنة دون غيرها فهذا هو عين القول بالكشف الحكمي الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) و لا يصير محتملا للكشف الحقيقي لكون مبناه على انتقال العين فيتبعها جميع أحكامها و اما ان يكون بناؤه على اجراء جميع الأحكام و (حينئذ) فاما ان يكون بدون الحكم بانتقال العين و هو غير صحيح لان منها ما لا يمكن إجراؤه أو يكون مع الحكم بانتقالها و هو القول بالكشف الحقيقي الذي قد عرفت انه غير معقول بعد إبطال جميع التوجيهات للقول بالكشف كما فعله (المصنف) (رحمه الله) و اقتفى ذلك البعض أثره

قوله إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم

(انتهى) قد يقال انه يحتمل ان تكون الزوجة تتلقى المال في حال الإجازة عن الميت و ان المال باق على ملكه الى حال إجازتها و (حينئذ) فيصحّ ان تكون الإجازة ناقلة فلا تكون صحيحة ابى عبيده دليلا على كون الإجازة كاشفة و أنت خبير بان ذلك مناف لما دلّ على انتقال ما زاد عن الدين و الوصيّة إلى الوارث بموت المورث ثم انه يبقى الكلام في التعدي عن النكاح الى البيع و يكون ذلك بتنقيح المناط القطعي و بعدم القول بالفرق و قد يستشكل في تنقيح المناط بان أحد الطرفين في النكاح لو كان أصيلا و كان الطرف الأخر فضوليا كان اللازم على الأصيل مراعاة أحكام صحة العقد الى ان يصدر من جانب صاحب الفضولي الإجازة أو الرد و هذا بخلاف البيع فلا يلزم فيه على الأصيل مراعاة أحكام صحة البيع الى حين صدور شيء من الإجازة أو الرد من الطرف الأخر فيعلم من ذلك ان للنكاح

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست