responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 378

الذي هو الملك هنا في زمان أخر يدفعها انا لم نعثر على ما يقضى بمقارنة الأثر للعقد الناقص و انما تسلم في العقد التام و التزام تماميته هنا مدفوع بعدم الشاهد عليها ان لم يكن على عدمها إذ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضى المالك في زمان التصرف و انه لا يحلّ بدون طيب النفس و انه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرف الغير و انقطاع سلطنة المالك كما قيل الا انه في الحل و السّلطنة الظاهرية في محلّه و اما في انقطاع السّلطنة الواقعية فمحل نظر أو منع فتأمل جيدا انتهى ثم ان محصّل ما قلناه انتصار الصاحب الجواهر (رحمه الله) هو انه لو كان لفظ الشرط و أراد في الكتاب و السنة و كان التقدم معتبرا في مفهومه العرفي كان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) متجها و من المعلوم انه لم يرد في الكتاب و السنة لفظ الشرط و انما ورد قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و قد اعترف (المصنف) (رحمه الله) بأن الأوّل لا يفيد الحصر فيما كان ناشئا عن التراضي لكون الاستثناء منقطعا و امّا الثاني فنقول فيه انه لو سلم ظهوره في تأخر الحل عن الرضا لم يكن يد من تنزيله على ما هو أعم من المتأخر و المتقدم بدلالة الأخبار الدّالة على كون الرّضا كاشفا كما التزم (رحمه الله) به بحكمها و الا لزم التعبد بأمر غير معقول على ما هو مدعاه (رحمه الله) كما انه لو فرض ورود لفظ الشرط في الكتاب و السنة كان اللازم صرفه عن معناه المصطلح الذي اعتبر في مفهومه التقدم لو سلم ان ذلك مفهومه العرفي الذي يجب حمل ألفاظ الكتاب و السنة عليه و ان لم نسلم ذلك قلنا ان ذلك هو المفهوم المصطلح عليه عند العلماء و لم يعتبر في مفهومه العرفي التقدم بل الشرط عبارة عما أنيط به الشيء على وجه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود و ليس التزام ذلك ببعيد

قوله و يرد على الوجه الثاني أولا ان الإجازة و ان كانت رضى بمضمون العقد الا ان مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى يتعلق الإجازة و الرّضا بذلك النقل المقيد

(انتهى) قال بعض من تأخر ان الجواب الحقيقي عن الاستدلال على القول بالكشف بان الرّضا لا بد و ان يكون متعلّقا بمضمون العقد هو انه و ان كان قد جمع بين قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بين ما دلّ على اعتبار الرّضا بملاحظة ان الرّضا ان لم يتعلق بمضمون العقد لم يصر رضا به بل يصير رضا بشيء أخر الّا انّه غفل من مؤدّى قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فإنّه يدلّ على انّ التجارة لا بدّ و ان (صح) تكون ناشئة عن الرّضا فما لم يتحقق التجارة الناشئة عن الرضا لم يتحقق السّبب الشرعي للنّقل فكيف يكون العقد علّة تامة للنقل و يكون الرّضا (صح) كاشفا عن تحققها فمقتضى القاعدة ليس الا هو القول بالنقل ثم القول بالكشف الحكمي كما قال (المصنف) (رحمه الله) في ذيل كلامه فان قلت ان ما ذكر يرد على القول بالنقل (أيضا) إذ ليس التجارة بناء عليه (أيضا) ناشئة عن الرضا لكونه لا حقا لها لا كونها لا حقة له قلت ان المالك ان أتحقق منه الرّضا بالفعل صارت تجارة الفضولي تجارته و لما كان صيرورتها تجارته متأخرة عن رضاه صدق بذلك الاعتبار انها تجارة ناشئة عن تراض هذا ما ذكره ذلك البعض و لا يخفى عليك انه في غير هذا المقام اقتفى اثر (المصنف) (رحمه الله) في الاعتراف بعدم دلالة آية التجارة عن تراض على الحصر و ما ذكره هنا مناقض لذلك ثمّ لا يخفى ما في جواب السؤال من الرّكاكة لعدم كون مثل ذلك اعتبار العقدية في اسناد السّببية إلى أمر و في وصف التجارة بالتأخر عن الرضا فافهم

قوله و الحاصل انه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله أو رضيت بانتقال مالي الى زيد و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه

و لو كان مضمون العقد الذي لا بد من تعلق الإجازة به عبارة عن مدلول العقد و ما يتبعه من القيود بأسرها لم يكن لتحقيق الإجازة بما ذكر وجه و حيث كان من المسلم تحققها بما ذكر دلّ ذلك على ان مضمون العقد الّذي لا بد و ان يتعلق به الإجازة عبارة عن نفس نتيجة العقد من دون ملاحظة الزمان و غيره من الخصوصيات و على هذا لا يدلّ كون الإجازة متعلقة بمضمون العقد على كونها كاشفة عن وقوع النقل من حين العقد هذا و اعلم ان هذا التتميم و البيان لكلام (المصنف) (رحمه الله) انّما هو بالنظر الى اقحامه لفظ الحاصل في العبارة المقتضي لكون ما بعده عين ما قبله و الا فمع قطع النظر عنه يمكن ان يقرر ما بعد قوله و الحاصل جوابا أخر على سبيل التنزل عما ذكره من ان مضمون العقد ليس هو النقل من حينه و تسليم ان مضمونه عبارة عن النقل من حينه و يكون محصّل الجواب (حينئذ) منع لزوم تعلق الإجازة بمضمون العقد و إثبات كفاية تعلقها بمجرد النتيجة و ان لم تكن تمام مضمون العقد بدلالة كفاية قول المالك رضيت (انتهى) و دلالة جعلهم تمكين الزوجة إجازة

قوله و بتقرير أخر ان الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و اذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه فلا يصير المالك بمنزلة العاقد الا بعد الإجازة فهي امّا شرط أو جزء سبب للملك

هذا تقرير أخر لنفس الإيراد الأوّل على الوجه الثاني فإن التّقرير الأوّل انما هو بمنع دلالة تعلق الإجازة بمضمون العقد من باب كون مضمون العقد ما هو المعرى عن اعتبار الزمان قيد أ فلا يدلّ على وقوع النقل من حين العقد حتى يكشف عنه الرضا و التقرير الثاني انما هو بمنع دلالته من باب كون الرّضا شرطا و مضمون العقد مشروطا أو كون الأوّل جزء السّبب و الثاني جزية الأخر فلا يدلّ مجرد تعلق الأوّل بالثاني على حصول النقل بالثاني و كون الأول كاشفا عنه هذا و لا يخفى عليك انه يمكن جعل التقرير الأخر إيرادا على الوجه الأول مستقلا فتدبر

قوله فما لم يجب الوفاء فلا ملك

و إذ لا ملك فلا مكشوف عنه فلا يعقل ان تكون الإجازة كاشفة لأنها على تقدير كونها كاشفة انما تكشف عن الملك

قوله و مما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود

لما كان قد استدل به جماعة و كان الاستدلال غير واف بالمطلوب منه على سقوطه

قوله فتأمل

(الظاهر) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى الفرق بين الإيجاب الملحوق بالقبول و العقد الملحوق بالإجازة من جهة ان مجرد الإيجاب في حد ذاته غير تام في الدلالة على انتقال المال إلى المشتري بخلاف العقد الملحوق بالإجازة فإنه تام في الدلالة على الانتقال غاية ما في الباب ان الإجازة تدل على حصول الرضا من المالك بذلك العقد التام الدلالة و بعبارة أخرى لإيجاب جزء المقتضى كالقبول بخلاف العقد الملحوق بالإجازة فإنه مقتض و الأوّل ليس قابلا للتأثير من حين وجوده بخلاف الثاني فإنه قابل لذلك فتدبر

قوله و لم اعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاد شريف العلماء (رحمه الله) فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته

قال بعض من تأخر قد ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) (أيضا) و أورد عليه بأنه يستلزم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان واحد ثم ان ذلك البعض أجاب عن الإيراد بان وجه اجتماع المالكين على مال واحد هو ان المال كان لمالكه الأول إلى حين الإجازة و عند وقوع الإجازة انتقل إلى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست