responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 377

و هو ان يكون الشرط هو الأمر المنتزع و هو انه يلحقه الرّضا و يتعقبه و على هذا يصير الشرط مقارنا لان كون العقد على وجه يلحقه الرّضا وصف مقارن له فيحال وجوده و إن كان منتزعا و قد أشار الى هذا بقوله في طي ما حكيناه بل يمكن كونه مثلها بناء على ان الشرط ان يحصل الرّضا لا حصوله فعلا يعنى يمكن كون ما نحن فيه مثل العلّة التامة في حصول المقتضى و الشرائط و ارتفاع الموانع بناء على ان الشرط ان يحصل الرضا ضرورة ان هذا المعنى و ان كان منتزعا الا ان العقد متصف به في أوّل وجوده فهو مقترن به حاصل معه و الفرق بين الوجهين واضح لانه على الأول الشرط هو الأمر المستقبل فالشرط غير مقارن بالمشروط و الذي سوغ ذلك كونه بجعل الشارع و على الثاني الشرط هو الوصف المنتزع الموجود في الحال فهو مقارن للمشروط

قوله مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي و غيره

يريد (رحمه الله) ان الشرط الشرعي ما كان شرطيته مجعولة من جانب الشارع و بعد تحقق وصف الشرطية لا يبقى فرق بين الشرط الشرعي و غيره لان عدم جواز تأخر الشرط عن الشروط من جملة الأحكام العقلية كما انه لو جعل الشارع شيئا مناقضا لشيء كما جعل الحدث مناقضا للطهارة حكم العقل بعد ذلك بعدم جواز الاجتماع و لا يوجب كون الموضوع من مجعولات الشارع جواز تصرف الشارع في حكمه العقلي و صحة تبديله إياه بغيره

قوله لمخالفته الأدلّة

من جهة دلالتها على شرطية الرضا لا شرطية تعقبه

قوله اللّهم الا ان يكون مراده بالشّرط ما يتوقف تأثير السّبب المتقدم في زمانه على لحوقه و هذا مع انه لا يستحق إطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لان المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله و انه لا يحل لغيره بدون طيب النفس و انه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرف الغير و انقطاع سلطنة المالك

عرضه (رحمه الله) انه ان أراد صاحب الجواهر (رحمه الله) بالشرط ما يتوقف تأثير السّبب المتقدم في زمان وجوده الّذي هو الزمان المتقدم على زمان الشرط على لحوقه اتجه عليه أولا ان مثل ذلك لا يسمى شرطا و ثانيا انه على تقدير كون الشرط ما يعمّ ذلك ليس الرّضا من قبيل ما يتوقف تأثير السّبب المتقدم على وجوده المتأخر لأن تحقق الحل الّذي يحكم بكون العقد سببا له قد علق في الأدلّة الشرعية على طيب النفس الّذي هو عبارة عنه الا ترى الى قوله (عليه السلام) لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه حيث انه يعطى ان الحل لا يتحقق الا بعد تحقق طيب النفس فلا يمكن ان يكون تأثير السّبب المتقدم الذي هو العقد للحلّ منوطا بالرضا المتأخر فإن قلت ان هذا الكلام من (المصنف) (رحمه الله) مناف لما أفاده في أصل صحة الفضولي من ان اعتبار مقارنة اذن المالك للعقد مدفوع بالأصل فإن مقتضى ذلك انه لا دليل على مقارنة الرضا للعقد و الا لم يصحّ ان (يقال) ان الأصل عدمه قلت ذاك الكلام منه (رحمه الله) انّما هو في أصل صحة الفضولي في الجملة مع قطع النظر عن كون الرّضا المتأخر كاشفا أو ناقلا و الذي نفاه (رحمه الله) في ذلك المقام انما هو اعتبار اقتران الرضا بالعقد و الذي اعتبره هنا انما هو كون وجود الحل مسبّبا من الرّضا و لا منافاة بينهما بعد انسياق الكلام هناك لإفادة صحة الفضولي في الجملة إذ من الوجوه و المحتملات الصحيحة ان يجوز كون الرضا متأخرا عن العقد مع كون الحل متأخرا عن الرضا تأخر المسبّب عن السّبب غاية ما في الباب ان لازمه هو القول بكون الإجازة ناقلة من حينها لا كاشفة هذا و لا يخفى عليك ان شيئا مما أورده (المصنف) (رحمه الله) على صاحب الجواهر (رحمه الله) غير متجه امّا ما أورده أولا من انه لا فرق بين الشرط الشرعي و غيره بعد فرض تحقق الشرطية فلاندفاعه بان مفروض صاحب الجواهر (رحمه الله) ليس هو ما بعد تحقق الشرطية و لم يرد ان الشارع له ان يغير حكم الشرط بل مراده (رحمه الله) هو انه ان كان الموضوع مما يناط بجعل الشارع أو نوع تصرف منه فيه صحّ له ان يجعل صحة ذلك الموضوع منوطا بوجود أمر متأخر بعده بان يقول ان المستحاضة ان اغتسلت بالليل صحّ صومها المتقدم فيكون الشارع قد تصرف في أصل الموضوع على وجه غير جار على نمط الشروط العقلية و هو التقدم لا ان الشارع غير حكم الشرط عما هو عليه الى غيره فمراده بالشرط انما هو الذي استدركه (المصنف) (رحمه الله) في عبارته هذه من انه ما يتوقف تأثير السّبب المتقدم في زمانه على لحوقه و اما ما أورده على تقدير كون مراد صاحب الجواهر (رحمه الله) ما استدركه من معنى الشرط أولا من انه لا يستحق إطلاق اسم الشرط عليه فلانه لم يقع لفظ الشرط في الأدلّة الشرعية حتى يلزم ارتكابه حمل لفظ دليل شرعي على خلاف ظاهره و ليس فيها الا مثل قولهم (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و انما عبّر هو في مقام بيان التوجيه بلفظ الشرط و قيّده بالكشفي و بين مراده به فلا يكون مآل الإيراد الا الى مؤاخذته على التعبير بلفظ الشرط عن معناه الذي قصده و ذلك مما لا وقع له بعد إقامة القرينة على بيان المراد بل التصريح به كما لا يخفى على من لا خطا طراف عبارته التي حكيناها و اما ما أورده على ذلك التقدير ثانيا من ان المفهوم من الأدلّة الشرعية انما هو ترتب حل مال الغير على تحقق طيب النفس منه و انه لا يكفى الرضا اللاحق في حل تصرف الغير و انقطاع سلطنة المالك فلانه على التحقيق بل عند (المصنف) (رحمه الله) خلاف الواقع لانه يلتزم بكون الإجازة كاشفة بحكم اخبار النكاح الفضولي و غيرها و بعد الالتزام بذلك لا مناص من الحكم بكون المراد بطيب النفس الذي لا يحل مال المسلم الا به ما هو أعم من المتقدم و المتأخر و هو (رحمه الله) و ان كان يشير في ذيل الكلام الى ان هذا الذي ذكره انّما هو مع قطع النظر عن الاخبار الخاصة الا ان ذلك لا يجدى في منع كون الواقع ما ذكرناه إذ لا مناص بعد ملاحظة الأخبار الدالة على الكشف من الالتزام بان المراد من عموم قوله (عليه السلام) لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و نحوه انما هو ما ذكرناه و إلا لزم ان يلتزم بالكشف من باب التعبّد و لا وجه له

بعد فرض كونه غير معقول كما هو مقتضى إبطال جميع ما قيل في توجيه القول بالكشف و الالتزام بالتعبد لا يكفي في إثبات ما هو غير معقول و انما يكفي في إثبات ما لم نعلم سرّه و حكمته هذا و ليعلم ان صاحب الجواهر (رحمه الله) ذكر الوجه الّذي عرفته على سبيل الاحتمال لا على وجه الجزم و لهذا صحّ له ذكر التوجيه الأخر الذي هو كون الشرط ان يحصل الرّضا لا حصوله فعلا و لا ريب في صحة إبداء الاحتمال المذكور بعد الالتفات الى ما استفيد من الاخبار من كون الإجازة كاشفة لأجل تصحيح كونه امرا معقولا و التفصي عن كونه غير معقول ثمّ ان بعض المعاصرين أورد على صاحب الجواهر (رحمه الله) مشيرا الى بعض ما ذكره بقوله و دعوى ان ذلك يعنى كون الإجازة شرطا على وجه الكشف هو الموافق لظاهر الأدلّة بخلاف النقل المقتضى لرفع اليد عما اقتضى مقارنة اثر العقد لحصوله و انه لا يتخلف عنه على وجه يكون العقد في زمان و الأثر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست