responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 376

المتأخرة دون الإجازة كما ستعرفه فيما نحكيه من كلامه المتضمن لذلك بل نقول ان البحث عن اعتبار اللفظ في الإجازة و عدم اعتباره جهة أخرى تجري على القول بالنقل كما تجري على القول بالكشف فلا دخل لها بأقسام المسالك التي يسلكها أهل الكشف فتدبر

قوله لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لان العقد حالها عدم

و أجيب عنه أوّلا بأن العلل الشرعية ليست كالعلل العقلية بل انما هي معرّفات و يجوز ان يكون الأمر العدمي معرّفا و علامة لأمر عدمي و ثانيا بصدق الموجود على العقد المزبور و لو في الجملة فيكون تأثيره على نحو تأثير الإيجاب بعد القبول مع انه معدوم حاله و انما يسلم ان المعدوم المحض لا يؤثر في الموجود و ثالثا بان ما ذكره من الاشكال يتجه على القائلين بكون الإجازة كاشفة (أيضا) كما هو مختاره (رحمه الله) لأنهم (أيضا) يعتبرون في صحة الفضولي لحوق الإجازة للعقد و هو معدوم في حال وجودها لا يقال القائلون بالكشف يقولون بان العقد قد أثر أثره في حال وجوده و الإجازة انما هي كاشفة عن وقوع الأثر في حال وجود العقد فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود لأنا نقول ان القائلين بالنقل (أيضا) يقولون بان العقد في حال وجوده قد أثر أثره غاية ما في الباب ان ذلك الأثر ناقص يتممه الإجازة فعلى القولين المؤثر انّما يؤثر في حال وجوده لا في حال (صح) عدمه فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود غاية ما هناك انه يفترق القولان في ان تأثير العقد على القول بالكشف تام و على القول بالنقل ناقص يتممه الإجازة هذا و قد أجيب عن الدّليل المذكور بوجه أخر و هو ان تأثير الإجازة ليس في العقد بل في الأمر المترتب عليه و هو نقل الملك و هذا بعد تمام السبب يجب ان يكون موجود الا معدوما و أنت خبير بان هذا الجواب مما لا مساس له بالاستدلال المذكور نعم قد ينطبق على ما قيل من انها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير الموجود و هو الإجازة في المعدوم و هو العقد و لعل أصل الدليل (كذلك)

قوله و يرد على الوجه الأوّل انه ان أريد بكون العقد سببا تاما كونها علة تامة للنقل إذا صدر عن رضى المالك فهو مسلم الا ان بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السّبب

(انتهى) و ان أريد ان العقد بمجرده من دون رضا المالك علة تامة فهو مناف لشرطية الرضا المدلول عليها بقوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه نعم لو قلنا بإنكار شرطية الإجازة تحقق العلّة التامة بدونها فيصحّ ان يعلم بالإجازة تمام السّبب و كذا لو قلنا بملك صاحب الجواهر (رحمه الله) من جهة وقوع تأثير العقد المشروط بالإجازة المتأخرة قبل وقوعها فإنه (حينئذ) يكون وقوعها كاشفا و لهذا وجه صاحب الجواهر (رحمه الله) الاستدلال المذكور بناء على مسلكه بعد ما بيّنه و أوضحه كما ستعرفه (إن شاء الله) (تعالى)

قوله و منه يظهر فساد تقرير الدّليل بان العقد الواقع جامع لجميع الشروط و كلها حاصلة إلا رضى المالك فإذا حصل بالإجازة عمل السّبب عمله فإنه إذا اعترف ان رضى المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله

نعم لو قلنا بالمسلك الثاني من مسالك القول بالكشف تم تقرير الدليل على الوجه الذي ذكره (رحمه الله)

قوله و دعوى ان الشروط الشرعية ليست كالعقلية بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع

(انتهى) إشارة الى ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) قال (رحمه الله) في ذيل الاستدلال على ما اختاره من القول بالكشف ما نصه مضافا الى ظهور ما دلّ على تسبب العقد لمسبّبه و انه لا يتأخر عنه السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك بعد احتمال كون المراد من شرطيته في المقام المعنى الذي لا ينافي السببية المزبورة و هو الشرط الكشفى الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية ان لم يكن هناك من الشرع ما يقتضي خلاف ذلك كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس الذي هو شبه تقديم المسبب على السبب فلا مانع هنا (حينئذ) من التزام توقف تأثير العقد على حصوله المستقبل و ان ترتب الأثر الآن قبل وقوعه فبحصوله فعلا و لو في المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه لان ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ضرورة رجوع الحال الى اشتراط اثر العقد و مقتضاه الذي هو الملك حاله بحصول الرّضا من المالك و لو في المستقبل نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة بأغسالها الليلية بل هو (كذلك) في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه و لعل منه عدم قبول العبادة ممن يرتد بعد ذلك عن الدين و غيره مما كان السّبب في الأثر فعلا الحال المتأخر ضرورة كون التزام الكشف فيه بالمعنى المذبور هو الموافق لظاهر الأدلّة بخلاف النقل المقتضى رفع اليد عما اقتضى مقارنة اثر العقد لحصوله و انه لا يتخلف عنه على وجه يكون العقد في زمان و الأثر الّذي هو الملك هنا في زمان أخر الى ان قال و كأنه لمح الى بعض ما ذكرناه من استدل عليه بان السّبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط و كلها كانت حاصلة إلا رضى المالك بذلك فإذا حصل الشرط الذي به ظهر جامعية العقد لها عمل السّبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود فلو توقف العقد على أمر أخر لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد بل هو مع الأمر الأخر ضرورة كون المراد منه ما ذكرناه في وجه الكشف و وجه كونه شرطا مع ذلك لا ان المراد به شرط يتوقف تأثير العقد عليه على حسب شرائط العلة التامة التي هي في توقف التأثير عليها كالجزء بل ليست العلّة التامة إلا حصول المقتضى و الشرائط و ارتفاع الموانع فمتى حصلت حصل المعلول و لا يتأخر عنها كما هي لا تتأخر عنه بل لا يتصور الكشف في شرائطها بالمعنى المزبور و قد عرفت الفرق بينها و بين ما نحن فيه من العلل الشرعية التي لا غرابة في تأخر الشرائط فيها في عبادة و لا معاملة لكن على الوجه المزبور بل يمكن كونه مثلها بناء على ان الشرطان يحصل الرضا لا حصوله فعلا كما لا غرابة في شبه تقديم المسبب على سببه كغسل يوم الجمعة في الخميس فضلا عن ذلك الى ان قال و حاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى ان الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل الثاني ان يكون الرضى المتأخر مؤثر في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا الثالث و هو التحقيق ان يكون الشرط حصول الرضا و لو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا أو بإخبار المعصوم (عليه السلام) أو نحو ذلك و المراد شرطية الرّضا على هذا الوجه و كان هذا هو المتعين بخلاف الأول الذي لا نظير له في الشرع في المعاملات بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعية كالثاني المقتضى ذلك (أيضا) بل مقتضاه اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد بل لا يعقد التأثير في الملك في الزمان الماضي فتعين الثالث و لكن لا بد فيه من حصول الرضا و لو في المستقبل و لا يكفى فيه الرضا التعليقي بمعنى انه لو علم لرضى كما أوضحناه سابقا انتهى و لا يخفى عليك انه (رحمه الله) أفاد ان الأمر المتأخر شرط في المتقدم بجعل الشارع بمعنى ان تأثير الأمر المتقدم ليس موقوفا على اقتران ما جعل شرطا و انما هو مؤثر بشرط حصول ذلك في المستقبل و قد أشار (رحمه الله) الى وجه أخر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست