responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 371

مع انه ورد في كثير منها ان أثمانها سحت مضافا الى ما عرفته سابقا من ضمان الثمن و المثمن في القبض بالعقد الفاسد من غير فرق بين التلف و عدمه و العلم بالفساد و عدمه فالعمدة (حينئذ) ظهور إطباق الأصحاب الّذي قد عرفت الاعتراف منهم بان معقده مطلق شامل لصورتي البقاء و التلف مع إمكان تقريبه الى الذهن نحو ما سمعته من الإباحة بالنسبة إلى التلف بأنه يمكن ان يكون عقوبة له و لا استبعاد في عدم جواز الرجوع و ان بقي على ملكه بل و يجب رده على من في يده كالمال الذي حلف عليه المنكر أو يكون نحو المال المعرض عنه أو الموهوب أو نحو ذلك فيملكه (حينئذ) البائع مع حرمة التصرّف عليه أو عدمها و على كل حال فبناء على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور اللّهمّ الا ان يقال ان منشأ من التلف الإباحة من المالك و هي لا تنافي حرمة تصرّف الغاصب للنهى الشرعي عن الإباحة في مقابلة المحرمات و لا تلازم بين الحرمة المالكية و الشرعية فيمكن ان يكون الشّارع حرم التصرف فيما دفع عوضا عن المغصوب مثلا و ان رضى المالك فيكون عدم الرجوع عليه باعتبار الإباحة المزبورة التي هي المدار فيه و في أمثال بل لا بأس بالتزام مثل ذلك في جميع نظائره مما دفع فيه الثمن بلا مقابل معتد به كما صرّح به الأستاد في شرحه حيث انّه بعد اختياره التفصيل قال و يقوى تسرية الحكم في المقامين الى كلّ ما دفع من غير مقابل أو بمقابل غير قابل نعم لا يجرى مثله في البيع الفاسد بغير ذلك و ما شابهه فان كلا من المتعاملين فيه قد قدم على أخذ العوض من صاحبه و يرجع مع التلف الى ثمن المثل و ان زاد على المسمى لتحقق مسمّى الاقدام على الضمان في الجملة بخلاف المقام الّذي هو عند الانحلال تسليط على المال بلا عوض شرعا و هتك لحرمة الملك بالاذن منه في الإتلاف و نحوه بل ربما ظهر من الكركي و غيره جواز التصرف للبائع فيه بملاحظة الاذن المزبورة بل نسب ذلك الى الأصحاب و ان كان فيه ما لا يخفى من المنافاة لما هو كالمعلوم ضرورة من الشرع و كيف كان فمن ذلك ينقدح انه لو فرض في المقام اشتراط المشترى على البائع الرجوع عليه بالثمن لو رجع المالك عليه بالعين اتجه له الرجوع عليه مع التلف (أيضا) ضرورة كونه (حينئذ) كالمقبوض بالعقد الفاسد فلا يكون مندرجا في معقد الإجماع كما جزم به في شرح الأستاد بل جزم (أيضا) بالرجوع مع اشتراط الخيار أو إبقاء الثمن مدة فيقع التلف فيها أو نحو ذلك مما يقتضي عدم إطلاق الإباحة له و هو لا يخلو من وجه مع احتمال القول بان الحكم تعبدي محض في خصوص المقام و في خصوص المتيقن و لعلّه الأوفق بالقواعد و كلام الأصحاب انتهى و سبقه الى توجيه عدم جواز الرجوع حتى في صورة بقاء الثمن في (المسالك) و أنت خبير بان التمسك بإطلاق معاقد الإجماعات المنقولة مما لا وجه له مع حكم جماعة من وجوه الفقهاء الذين قد عرفت الإشارة إليهم بالقول بالتفصيل أو تقويتهم له خصوصا معقد إجماع العلماء (رحمه الله) لو سلم انه يدل كلامه على دعوى الإجماع لما عرفت من التذكرة فإنه بعد نسبة القول بعدم جواز الرجوع مع العلم بالغصب (مطلقا) إلى علمائنا عقبه بتقوية التفصيل و كيف يصحّ التمسّك بإطلاق مقالة مدعى الإجماع مع اختياره التفصيل مقارنا بدعوى الإجماع فالوجه أن يؤخذ بالقدر المتيقن من معقده و هو صورة تلف الثمن و قد عرفت ان ما ذكروه من قاعدة التسليط (أيضا) لا ينطبق الا على الصّورة المذكورة فالحق ان البائع غير متسلّط على الرجوع بالثمن إلى المشتري فيما لو لم يجز المالك البيع و كان المشترى عالما بكون المبيع مغصوبا عند تلف الثمن بخلاف صورة بقائه فإن له الرجوع لقوله (عليه السلام) الناس مسلّطون على أموالهم و ان كان مالك المبيع في صورة إجازته للبيع له الرجوع بالثمن على المشترى مطلقا سواء كان باقيا أم تالفا و إذ قد عرفت ذلك كله نقول في تقرير الإشكال الّذي أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) انه لا ريب و لا إشكال في ان كلا من الإجازة و الرّد من المالك انّما هو بعد تسليم المشترى الثمن الى التابع و إذا كان في صورة الرد لا يبقى للمشتري سلطنة على استرداد الثمن و من الواضح ان الرد ليس هو السّبب في تملك البائع الغاصب للثمن و لا في اختصاصه به دلّ ذلك على ان السّبب انّما هو التسليط السّابق على الإجازة و الرد فيعلم من ذلك انه

في كل من صورتي الإجازة و الرد صار الثمن بالتّسليط للبائع الغاصب فإذا أجاز المالك للمبيع البيع فقد اجازه بلا ثمن لكن هذا الاشكال مبنى على تسليم مقدمات الاولى الحكم بأنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك و بقائه فلو قلنا بان له استرداده مع رد المالك (مطلقا) سواء كان الثمن باقيا أم تالفا كما حكى عن المحقق ابى القاسم بن سعيد (رحمه الله) و استوجهه في جامع المقاصد لم يكن مجال للإشكال و هو واضح و كذا لو قلنا بان له استرداده في صورة بقاء الثمن دون تلفه و الوجه في ذلك ان الثمن ما دام باقيا لم ينتقل إلى البائع الغاصب حتى يصير البيع على تقدير اجازة المالك (حينئذ) بيعا بلا ثمن و إذا تلف صار التلف على هذا القول سببا لانقطاع سلطنة المشتري عن الثمن و من البين ان التلف متأخر عن البيع و ان الثمن في حاله باق على ملك المشترى فلا يصير البيع بلا ثمن الثانية ان السّبب في حكمهم بانقطاع سلطنة المشتري عن الثمن و عدم جواز رجوعه به على البائع الغاصب هو مطلق التسليط بمعنى ان المشترى قد سلّط البائع على الثمن على تقديري رد المالك للبيع و أجازته و انما احتيج الى تسليم هذه المقدمة لأن التسليط على تقدير الرد الذي هو أحد طرفي الإطلاق في التسليط لا يتوجّه الا على القول بالنقل من جهة انه على هذا القول يقع تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله الى مالك المبيع بالإجازة التي من شأنها النقل فيصير الغاصب مسلّطا على الثمن قبل الإجازة و مالكا له فإذا أجاز المالك البيع و خرج المبيع عن ملكه بدون دخول عوضه في ملكه من جهة دخوله قبل ذلك في ملك الغاصب و هذا هو الذي أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) بقوله فلا يبقى مورد الإجازة و محصّل هذه المقدمة تسليم القول بكون الإجازة ناقلة لاختصاص توجه الإشكال الّذي هو وقوع البيع بلا ثمن به لانه على القول بالكشف لا يتوجه هذا الاشكال من جهة انه لا يخلو اما ان يرد المالك البيع أو يجيزه فعلى الأول يكون الرّد كاشفا عن تسلط البائع المشترى على ما هو ملك للمشتري أعني الثمن و على الثاني تكون الإجازة كاشفة عن انتقال الثمن الى المالك بالعقد الواقع قبل التسليط فيكون قد سلط البائع على الثّمن الذي انتقل إلى البائع بالعقد فلا يكون البيع بلا ثمن الثالثة ان تسليط البائع للمشتري على الثمن يفيد صيرورته ملكا له فلو لم يفد التسليط تمليكه بل أفاد مجرد انقطاع سلطنة البائع الغاصب عن الثمن على وجه لا يمكنه استرداده مع بقائه على ملكه كما وجه به صاحب جواهر (رحمه الله) كلام القائلين بعدم جواز رجوع المشترى من الغاصب بالثمن (صح) (مطلقا) سواء بقي أم تلف و سبقه إليه في (المسالك) لم يكن ذلك مانعا من دخوله في ملك المالك في مقابل المبيع فلا يصير البيع بلا ثمن فتحصل من ذلك كله ان توجه الاشكال منوط بتسليم المقدمات الثلث المذكورة فلا يتوجه مع منع شيء منها ثم يبقى الكلام بعد توجهه بتسليمها جميعا في اندفاعه بما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) في المتن و بيانه ان المشترى و ان كان قد سلّط البائع الغاصب على الثمن الا ان تسليطه عليه انما هو بعنوان كونه مالكا للمبيع و لو بحسب بناء المتبايعين و على هذا يؤل الى تسليط المالك لما عرفت من ان الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسلط حقيقة هو المالك للثمن الا ان الفضولي لما بنى على انه المالك المسلط على المثمن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست