responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 370

على وجه مغاير للوجه الأول الذي هو ان يجيز مالك الدراهم البيع لنفسه دون الفضولي العاقد فيصير الثوب له دون الفضولي المذكور و ظاهر عبارة شرح القواعد لا يساعد ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الغرض لان المنساق منها هو انه يريد بيان نفس تصوير الإجازة على وجه أخر و التعرض لفرع أخر مستقل لا دخل له بدفع الاشكال الوارد على هذا القسم من الفضولي و ذلك لأنه (رحمه الله) قال و لو اجازة المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة و بيع معا كقوله اشتر بما لي لنفسك كذا و امّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه الى ذلك و لو باع المالك عن غيره صحّ البيع عن المجيز انتهى و لما ذكرناه رمى (المصنف) (رحمه الله) بعض من تأخر كبعض المعاصرين بالوهم زعما منهما انه (رحمه الله) فهم من شرح القواعد كونه بصدد دفع الاشكال و هما و ان أصابا في الوصول الى مراد شرح القواعد إلا أنهما أخطأ في نيل مقصود (المصنف) (رحمه الله) لانه لم يرد ان شارح القواعد تصدى لدفع الاشكال بذلك حتى يقابل بما عرفت و انما أراد أنه أفتى بأنه يصحّ ان يجيز العقد للغاصب و بعد صدور هذه الفتوى يتحصّل ما يندفع به الاشكال فيقال ان بيع الغاصب صحيح موقوف على الإجازة بمعنى انه لو أجاز المالك البيع للغاصب على الوجه الذي أوقعه نفذ الا ترى انه (رحمه الله) عبّر بقوله مع انه ربما يلتزم صحة ان يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي و لم يعبّر بأنه ربما يدفع به الاشكال و نحوه

قوله و يتفرع عليه انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك الى مالكه دون العاقد

و هذا على خلاف ما ذكره من الوجه الأول إذ بناء عليه يرجع المال الى العاقد لانه المالك حيث انتقل إليه انا ما قبل الانتقال الى صاحبه

قوله امّا الأوّل فلان صحة الاذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة

قد تقدم منه (رحمه الله) في الأمر الرابع من الأمور التي نبه عليها في المعاطاة ان اباحه جميع التصرفات حتّى ما يتوقف منها على الملك غير جائزة إلّا في مقامين ليس المعاطاة (صح) منهما أحدهما ان يقصد المبيح بقوله أبحت لك ان تبيع مالي لنفسك ان ينشأ توكيلا له في بيع ماله له ثمّ نقل الثمن الى نفسه بالهبة أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة فيكون إنشاء تمليك له و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله الى ان قال و من المعلوم بحكم الفرض ان المقصود فيما نحن فيه ليس الا مجرد الإباحة و ثانيهما ان يدلّ دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند ارادة البيع انا ما يقع المبيع في ملكه إلى أخر ما قال و لكن يمكن المناقشة فيما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بأن الإذن الذي قاس ذلك البعض عليه الإجازة انما هو من قبيل المقام الأول من المقامين اللذين استثناهما (المصنف) (رحمه الله) هناك فلا وجه للاعتراض عليه بما في عبارة الكتاب و تندفع بان المذكور في عبارة (المصنف) (رحمه الله) انما هو الاذن في البيع لنفسه و أنشأ التوكيل مغاير لهذا المعنى بالضرورة و قد صرّح (رحمه الله) بان ذلك الإنشاء موقوف على القصد و ظاهر كلام ذلك البعض ان قضية مطلق بيع مطلق مال الغير و الشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا و معلوم ان ذلك بدون القصد الى جعل المال له غير صحيح و لهذا عبّر (المصنف) (رحمه الله) بقوله صحة الاذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة فإن الاذن في بيع المال لنفسه غير نقل المالك المال اليه أو توكيل المخاطب في نقل المال الى نفسه

قوله و كيف كان فالأولى في التفصي عن الاشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا

أراد بالإشكال المذكور ما ذكره بقوله و لكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل تملكت منك (انتهى) و بما ذكره في التفصّي ما صدّره بقوله فالأنسب في التفصي ان يقال ان نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو (انتهى)

قوله ثم ان مما ذكرنا من ان نسبة ملك العوض حقيقة انما هو الى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب اليه يظهر اندفاع إشكال أخر في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشترى و هو ان المشترى الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب على ما حكى عنهم بان المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن

(انتهى) اعلم ان المشترى من الغاصب على قسمين لانّه امّا ان يكون جاهلا بكونه غاصبا أو يكون عالما بذلك و الثّاني على قسمين (صح) لانه اما ان يكون الرجوع بالثمن من المشترى على الغاصب على تقدير الرد بعد تلف الثمن الذي دفعه الى البائع الغاصب أو قبله و لا كلام في القسم الأوّل من حيث جواز رجوع المشترى على البائع بالثمن الذي دفعه اليه على تقدير رد المالك و لهذا أخصّ (المصنف) (رحمه الله) الإشكال الذي يذكره بصورة علم المشترى حيث ان منشئه اعنى عدم جواز رجوع المشترى بالثمن مخصوص بها و اما في القسم الثاني أعني ما لو علم المشترى بكونه غاصبا فالمشهور المعروف من مذهب الأصحاب هو عدم جواز رجوع المشترى بالثمن (حينئذ) في الجملة التقييد بقولنا في الجملة من جهة وقوع الخلاف منهم في اختصاص جواز الرّجوع حينئذ بصورة تلف الثمن أو ثبوته على وجه الإطلاق الشامل لها و لصورة بقائه منه دام ظلّه العالي بل في التذكرة انه لو كان عالما لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مع علم الغصب (مطلقا) عند علمائنا و ان عقبه بقوله و الأقوى ان له الرجوع مع بقاء الثمن لعدم الانتقال بخلاف التالف لانه اباحة فيه من غير عوض انتهى و في الجواهر عن محكي تخليص التلخيص انه أطلق الأصحاب كافة ذلك بل عن الإيضاح انه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلا عن تلفها تارة إلى قول الأصحاب و اخرى إلى نصهم انتهى و في جامع المقاصد ان ظاهر كلام الأصحاب عدم الرجوع (مطلقا) و في رسالة الشيخ ابى القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع (مطلقا) و هو المتجه لكن نقل في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع انتهى و ما حكاه عن رسالة الشيخ ابى القاسم و استوجهه من جواز الرجوع مقابل القول المشهور المعروف عنهم كما قدمنا حكاية فحصل في المسئلة قولان و هناك قول ثالث و هو ما عرفت من التذكرة تقويته اعنى التفصيل بين بقاء الثمن و تلفه بجواز الرجوع في الأول دون الثاني و قواه في (القواعد) (أيضا) و جعله في جامع المقاصد أصحّ و في (المسالك) انه متعين و حكى عن المختلف و نهاية الأحكام و الإيضاح و شرح الإرشاد لفخر المحققين و (الدروس) حجة القول بعدم جواز الرجوع أمران أحدهما إطلاق معاقد الإجماعات المحكية في المسئلة و ثانيهما ان المشترى قد دفع الثمن إلى البائع و سلّطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة و حجة القول بجواز الرجوع هو انه يحرم على البائع التصرف في الثمن من جهة عدم استحقاقه له و كون أكل مال بالباطل فيكون مضمونا عليه و لا يجتمع ذلك مع عدم جواز رجوع المشترى الذي هو مالكه به على البائع و حجة التفصيل وجهان أحدهما ان القدر المتيقن من معاقد الإجماعات انما هو عدم تسلطه على الرجوع بالثمن عند تلفه و اما مع بقائه فيجوز الرجوع به و ثانيهما ان ما ذكره المانعون من عدم جواز الرجوع (مطلقا) من ان المشترى قد دفع الثمن اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه انما يتم مع تلفه اما مع بقائه فلا لانه ماله و لم يتحقق ما يخرجه عن ملكه و الناس مسلّطون على أموالهم و في الجواهر معترضا على هذا القول ان ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره و لاقتضى حلية التصرف فيه و فيها

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست