responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 369

كما لا يخفى بل الفرق بين البائع و المشترى و التزام الصّحة في الأوّل دون الثاني لا يخلو من تحكم اللّهمّ الا ان يجعل البطلان في الثاني شاهدا على البطلان في الأوّل فتأمل انتهى و أورد مثله بعض من تأخر و أقول لا يخفى اندفاعه على من تأمل من في عبارة (المصنف) (رحمه الله) و توضيح الوجه في ذلك انه لا ريب في ان المتعاقدين من أركان العقد و جعلهما من قبيل الأغراض و الدواعي الخارجية واضح الفساد فالبائع في البيع من الأركان كالمشتري فهل ترى انه يصح للبائع ان يأتي بصيغة المجهول فيقول بيع هذا الثوب بدرهم أو انه يصحّ للمشتري ذلك بان يقول اشترى بصيغة المجهول نعم بعد اشتمال العقد على ما هو ركن يصير كون البيع لنفسه أو لغيره من الدواعي و الأغراض و ذلك من جهة ان البيع من مباشرة قابل للوقوع على وجهين أحدهما ان يكون لنفس المباشر و الأخر ان يكون لغيره و مثله الشراء فإنه إذا قال المتكلم اشتريت منك هذا الثوب بدرهم أمكن ان يكون الشراء له كما يمكن ان يكون لغيره و هذا بخلاف تملكت أو ملكت من المشترى ضرورة ان الملك ليس مما يقع على وجهين أحدهما ان يكون له و الأخر ان يكون لغيره فإنه لا يقع الا مختصا بمن أسند اليه و لهذا فرض (المصنف) الإشكال الذي أورده في الفضولي الذي اشترى لنفسه بمال الغير في خصوص تملكت و ملكت و صرّح بعد بيان مورد الاشكال بقوله فقال للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت هذا الثوب ثم قال فان مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب و غرضه من التصريح بذلك هو الاحتراز عما لو قال اشتريت أو ابتعت مثلا فإنه لا يجرى فيه ما رامه من الاشكال لما عرفت و لهذا قيد في كلامه الذي جعلناه عنوانا بقوله في العبارة التي ذكرناها و فسرها بقوله اعنى قول المشترى الغاصب تملكت أو ملكت هذا و مثل ملكت و تملكت من جانب المشترى ملكت بالتضعيف من جانب البائع لما عرفت من ان الملكيّة تختصّ بمن أسند اليه و لهذا قال (رحمه الله) و بالجملة فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن الى نفسه بقوله ملكت أو تملكت كإيقاع المتكلم الأصيل التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملكا هذا الثوب بهذه الدراهم (انتهى) فقد اتضح أن خصوصية العاقد في العبارة التي ذكرها للإيجاب لا يمكن ان تكون من الاعراض الخارجية التي لا تتوقف عليها حقيقة العقد فافهم

قوله فالأنسب في التفصي ان يقال ان نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قول تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيّته للمثمن الرّضا بلغويته ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا فلو لم يكن أحدهما و عقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة و المبادلة حقيقة

(انتهى) أورد عليه بعض المعاصرين بان ظاهرهم عدم الفرق بين الادعاء المزبور و عدمه كظاهر النصوص مع تسليم دلالتها على الصحة و دعوى توقف حقيقة المعاوضة عرفا على الادعاء المزبور فلا تدخل صورة عدمه في كلامهم محل منع بل (الظاهر) صدقها عرفا بدونه و قصد نفسه أو غيره خارج عن حقيقتها قلت قد عرفت اندفاعه فيما تقدم فلا يفد

قوله و حيث ان الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند اليه التملك حقيقة هو المالك للمثمن الا ان الفضولي لما بنى على انه المالك المسلّط على الثمن أسند ملك الثمن الذي هو بدل الثمن الى نفسه فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي و هو التملك المسند الى مالك الثمن و هو حقيقة نفس المجيز

أقول ما ذكره من ثبوت ما ثبت للشيء من حيثية تقيدية لنفس تلك الحيثية مسلم لكن في الجملة لا بمعنى ان ذلك الثابت يثبت لجميع افراد تلك الحيثية و مصاديقها فيتبع في السّراية الى جميع الأفراد قابلية الحكم الثابت للسراية فقد يثبت لخصوص تلك الحصة الحاصلة في ضمن ذلك المقيد و لا يكون (حينئذ) ثابتا لها (مطلقا) حتى لو وجدت في ضمن فرد أخر و قد يثبت لتلك الحيثية على وجه الإطلاق الساري إلى سائر المصاديق و الافراد (أيضا) فلو قال المتكلم أكرمت زيدا العالم لعلّه لم يثبت الإكرام الواقع منه متعلّقا بخصوص زيد العالم (صح) لكل عالم في الدنيا و انّما ثبت لحصة من العالم موجودة في ضمن زيد واقعا أو ادعاء حتى لو فرضنا ان زيدا في الواقع لم يكن عالما و انما كان مدعيا للعالمية كما ان الفضولي فيما نحن فيه ليس مالكا و انما هو مدع أو معتقد لم يتعد الإكرام الواقع الى غير زيد من العلماء و لو قال أعطيت زيدا الكاتب لي اجره من جهة انه كتب لي لم يستلزم ذلك ان يكون قد اعطى كل من كتب له اجره فقد يكون أجر غيره ممن كتب له باقيا في ذمته مع صدق الكلام المذكور و لو قال زيد الكاتب متحرك الأصابع في حال كتابته من جهة كونه كاتبا سرى الحكم الى كل كاتب و كذا لو قال يجب إكرام زيد العالم من جهة علمه سرى حكم وجوب الإكرام الى كل عالم فتحصل مما ذكرنا ان ثبوت الحكم لنفس تلك الحيثية على وجه يسرى الى سائر المصاديق الّتي لم يعلق عليها الحكم ممنوع و بدون إثبات ذلك لا يتم المطلوب لان ثبوته لها بمعنى ثبوتها للحصة الموجودة في ضمن الفرد الّذي علق به الحكم غير مفيد في التعميم و السّراية الى غير ذلك الفرد الخاص و إذ قد عرفت ذلك قلنا ان ما نحن فيه من قبيل المثالين الأولين فإذا قال الفضولي الغاصب المشترى لنفسه تملكت منك كذا بكذا فقال البائع ملكتك فقد علق الأوّل الحكم الذي هو الاشتراء بالغاصب المتّصف بالمالكية و لو بحسب الدّعوى و (حينئذ) نقول ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ثبوت حكم الاشتراء لنفس تلك الحيثية المجعولة عنوانا مسلم فيثبت للمالك لكن لا لجميع افراده بل لخصوص الحصة الحاصلة في ضمن الفرد الخاص الذي هو الغاصب المشترى لنفسه و كذلك الحال فيقول البائع له ملكتك فان التمليك و ان كان للغاصب المالك ادعاء من جهة كونه مالكا الا ان الحكم غير قابل للتعليق بغيره ضرورة ان البيع المنشئ لا يصحّ ان يعلق في حال إنشائه بغير المخاطب بل نزيد على ذلك و نقول ان الحيثية التقييدية المأخوذة مع الغاصب البائع أو المشتري لنفسه انما هي كونه مدعيا لكونه مالكا و هذا العنوان لا يندرج تحته المالك على وجه الحقيقة فلو كان صاحبه عالما بكونه غاصبا مدعيا للملكية ثم أوقع معه العقد بهذا العنوان لم يسر الحكم الى المالك على وجه الحقيقة حتى في صورة كون الحكم في حد ذاته صالحا للتعميم و التسرية فالحق ان الحكم في هذا المقام غير مطابق للقواعد فان ثمّ الإجماع أو دلالة النصوص فذاك و الا كان اللازم هو الحكم بالبطلان فما تفصى به (المصنف) (رحمه الله) عن الاشكال ليس في محله فتدبر

قوله مع انه ربما يلتزم صحة ان يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد (انتهى)

ظاهر هذه العبارة بل صريحها هو ان الاشكال المذكور يندفع بوجه أخر و هو الالتزام بإيجاب الإجازة لصيرورة العوض اى عوض الدراهم في المثال المذكور في طي الاشكال و هو الثوب للمشتري فيتحقق بذلك ان الشراء المذكور فضولي توقف على الإجازة و لم يحكم ببطلانه غاية ما في الباب ان الإجازة صارت

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست