responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 359

البيع بحكم الملازمة التي يعترف بها الخصم و مقتضاها عدم التفصيل على ما هو مسلكه و هذا الوجه حكاه بعض من تأخر عن صاحب المقابيس (رحمه الله) و ارتضاه و لا يخفى ما فيه ثانيها انا وجدنا ان الشارع قد اعتبر اللفظ الصادر من الفضولي في عقد النكاح مع ان من الضروري ان الفروج ليست كالمال حتى تحل بمجرد طيب النفس من دون لفظ صحيح جامع للشرائط و انه لا يكفي في إباحتها محض الرضا فعلمنا بذلك ان لفظ الفضولي مما هو معتبر في العقود و حصلنا ما هو مناط الصحة على وجه القطع ثم انا نقول ان هذا المناط بعينه موجود في عقد البيع فإذا لحقه الرضا تمّ على ما هو الحال في النكاح ثالثها دعوى الأولوية من نكاح العبد بدون اذن سيّده و توضيح وجه الدلالة انه لا إشكال في ان نكاحه في المفروض داخل تحت عنوان الفضولي بل فيه جهتان موقوفتان على اذن السّيد إحديهما راجعة إلى نفس النكاح و الأخرى وقوع الصيغة بدون الاذن و هو محرم لان تصرفه في لسانه على حد تصرفه في سائر أعضائه و جوارحه تصرف في ملك الغير و إباحته موقوفة على اذنه فإذا أفادت الإجازة صحة العقد من الجهة الثانية مع كون تأثير الإجازة فيها أشكل من تأثيرها في الجهة الأولى فافادها لها من الجهة الأولى أولى و ان شئت قلت إذا أفادت الإجازة اللاحقة صحة مثل هذا الفعل الموقوف على اذن المالك من جهتين ففيما يتوقف على الاذن من جهة واحدة أولى رابعها ما أشار إليه بعض الأساطين (رحمه الله) في شرح القواعد و تبعه عليه ولده (رحمه الله) في أنوار الفقاهة و صاحب الجواهر (رحمه الله) من انه قد يتضمن الصداق بيعا و نحوه فيشمله (حينئذ) فضولي النكاح و مع جواز جعل البيع و الإجارة و نحوهما صداقا أو داخلة فيه فيعمها الفضولي أقول ينبغي توضيح مرادهم حيث صار كلامهم مطمح الانظار و مطرح الأفكار و لم زمن نال مقصودهم بل اعترف بعض من تأخر بالعجز عن فهم مرادهم فنقول لا ريب في ان الأعمال يصحّ إصداقها إذا كانت مما له قيمة كما يشهد به تصريحهم بجواز اصداق تعليم الصنعة و الصّورة و نحوهما فإذا كان للمرأة دار تحتاج الى بيعها و كان عملا له مقصودية و اجرة فقال الفضولي للدّلالة مثلا زوجتك المرأة الفلانية و جعلت صداقها ان تبيع أنت دارها فلا ريب في انه (حينئذ) يصير النكاح من قبيل عقد الفضولي و الصداق المقرر فيه هو بيع الفضولي لأن بيع الزوج للدار ان صدر ليس أصالة و لا وكالة لما عرفت من ان من قرر الصداق ليس إلا الفضولي و يكفي في الدلالة على صحة هذا البيع الصادر من الفضولي ما دل على صحة نكاح الفضولي لأن ذكر الصداق من جملة أجزاء عقد الفضولي في النكاح و الدال على صحة المركب يدل على صحة اجزائه و قس على هذا ما لو كان الصداق هو إجارة الفضولي أو غيرها من عقوده و كذا لو كان بيع الفضولي أو شيء من عقوده الأخر جزء للصداق هذا و تصوير المطلب بعد التنبيه عليه مما لا اشكال فيه و لكن بعد ذلك كله لا يخفى سقوط ما ذكروه لأن أدلة صحة نكاح الفضولي واردة في مقام بيان حكم أخر ناظرة إلى جهة أخرى و هي كون النكاح صحيحا من حيث هو من دون نظر الى ان الصداق ما ذا فهل ترى ان الفضولي الذي جعل الصداق خمرا أو خنزيرا يصحّ لنا ان نصحح إصداقه بأن نقول ان إطلاق أدلّة فضولي النكاح يفيد صحة الصداق و لزومه في العقد المذكور فتدبر ثم انه ذكر في دلائل الأحكام في مقام الاستدلال على صحة بيع الفضولي ما لفظه مضافا الى فحوى ما دلّ على صحة نكاح الفضولي لأن أمر النكاح أعظم و إبداء الفارق بان الوجه فيه لعلة استحياء المرأة مع ضعفه لا يجرى فيما إذا كان الفضولي من طرف الزوج خاصة و الى انه إذا أخذ سائر العقود شرطا في ضمن عقد نكاح الفضولي فاجازة المرأة النكاح المشروط صحّ الشرط (أيضا) من غير حاجة الى صيغة أخرى و إذا صحّ فضولي البيع مثلا فيما كان شرطا في ضمن إنكاح الفضولي صحّ (مطلقا) لاستبعاد الفرق بين الصورتين غاية البعد انتهى و لعل غرضه نظير ما ذكرناه من مثل ان يقول للدلال مثلا زوجتك المرأة الفلانية على مهر كذا و شرطت عليك ان تبيع دارها بألف فقبل و باع الدار ثمّ إنها إجازة النكاح فإنه (حينئذ) يصحّ النكاح و يصحّ الشرط فيمضي بيع الفضولي الذي هو الزوج لدارها من دون حاجة الى إجازة أخرى

خاصة به لكونه من توابع النكاح المأخوذة في ضمنه و لعلّ تقييد قوله صحّ الشرط (أيضا) بقوله من غير حاجة الى صيغة أخرى للإشارة إلى تأكيد كفاية أدلة نكاح الفضولي فيصح بيع الفضولي المأخوذ في ضمنه شرطا و الا فلا حاجة إليه في المقام و ذكره لغو و بهذا البيان يندفع عنه ما أورده عليه بعض من تأخر من ان قوله من غير حاجة الى صيغة أخرى يعطي ان يكون الفضولي في النكاح قد شرط و كونه شيء من أموال المنكوحة مبيعا للنكاح بثمن معين فان هذا هو الذي لا يحتاج إلى صيغة أخرى و اما لو كان قد شرط إيقاع البيع فإنه يحتاج إلى صيغة أخرى قطعا لعدم وقوع البيع بدونها فهو قد زعم ان مراده هو انه يقع الشرط من دون حاجة الى صيغة أخرى من الفضولي مثال ذلك ان يقول للدلال زوجتك المرأة الفلانية و شرطت ان يكون دارها لك على الف فإنه بإجازة عقد النكاح يصحّ الجميع و لا يحتاج تمليك الدار إلى صيغة أخرى و لذلك اعترض عليه بان ما حكم بصحته على وجه الشرطية لا دخل له بما نحن بصدده من البحث عن حال بيع الفضولي و سائر عقوده هذا و لكنك خبير بأنه بعد توجيهه بما ذكرناه (أيضا) مما لا يتم دليلا على المطلوب سواء كان مراده توجيه ما في شرح القواعد أم كان مراده بيان حجة مستقلة من دون نظر منه اليه و ذلك لان أدلة صحة نكاح الفضولي غير وافية بإفادة صحة مثل هذا البيع المأخوذ شرطا لأنها ناظرة إلى جهة أخرى و هي بيان صحة عقد الفضولي في النكاح من حيث هو فضولي و اين ذلك من إفادة صحة الشرائط المأخوذة في ضمنه فان حكمها موكول إلى أدلّة الشروط الّتي هي مما قد عنون في الشرح بعنوان برأسه و الا لزم ان ينهض أدلة فضولي النكاح بصحة كل شرط أخذ في ضمنه و هو واضح البطلان خامسها ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الفحوى معلّلا بان بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله اولى بذلك ضرورة ان المال ادنى من البضع لان مال التسليط عليه الى التسليط على نفس صاحبته سادسها ما حكى (المصنف) (رحمه الله) عن غاية المراد انه أشار فيها اليه و عن صاحب الرياض (رحمه الله) انه استدل به من كون الاهتمام و الاحتياط في النكاح أقوى لأنه يكون منه الولد قال في الرياض بعد الاستدلال بعموم الأمر بالوفاء بالعقود مضافا الى فحوى ثبوت الفضولي في النكاح (مطلقا) بالإجماعات المحكية و المعتبرة المستفيضة بل المتواترة فإن ثبوته فيه مع بناء الأمر فيه على احتياط التام كما يستفاد من النصوص و الإجماع العلماء الاعلام مستلزم لثبوته هنا بطريق اولى لا ضعيفة عنه جدا و لعمري انها من أقوى الأدلّة هنا و لولاه لأشكل المصير الى هذا القول انتهى ما أردنا نقله من كلامه (رحمه الله)

قوله الا انها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه بالصّحة في الثاني

(انتهى) النص المشار إليه عبارة عن رواية العلاء بن سيابة قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امراة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك و ذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنها أنكرت ذلك

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست