responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 298

اجزاؤه في الحقيقة النوعية و من المعلوم انه لا وجه لدعوى ال شخصا واحدا يصطلح في كل زمان على شيء

قوله و إطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه و ان لم يكن بعيدا الا ان انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا

لتوقفه على الإضمار في نظم الكلام بان يقال ان التعريف في تقدير قولهم ما يتساوى قيمة أجزاء أنواعه أو أصنافه فافهم

قوله الا ان يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها كما التزمه بعضهم غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف أو القرض و هذا أبعد

محصّله انه لو قيل بان تعريفهم للجنس بأنه ما يتساوى قيمة أجزائه انما هو باعتبار إهمال الخصوصيات الصنفية الموجبة للتفاوت بان يكون مرادهم ان اجزاء الجنس متساوية مع قطع النظر عن الخصوصيات و معلوم انه لا بد (حينئذ) من اعتبار التساوي في الجملة و مع ذلك لا بد من مراعاة لخصوصيات عند أداء المثل كان ذلك أبعد من جهة ان مثل الأراضي مما هو قيمي و لا يتساوى قيمة أجزائه بحسب الأصناف يصدق عليه انه مع إهمال الخصوصيات و قطع النظر عنها يتساوى قيمة أجزائه مع انه ليس من المعرف و مع ذلك يبعده ان الخصوصية إذا كانت مقصودة يلزم مراعاتها في مقام أداء المثل فلا وجه لقطع النظر عنها و إهمالها في مقام التعريف فانّ ذلك مناف للغرض

قوله مضافا الى انه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا بأنه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا

(انتهى) قد عرفت ان هذا الكلام مبنى على ان مرادهم بالتعريف كون كل موجود خارجي من افراد الصنف مباين للآخر قد اعتبر جزء من الصنف و انه مما لا وجه له بل مرادهم ان اجزاء الصنف باعتبار وجوده الخارجي إذا كانت متساوية بمعنى تساوى اجزاء الموجود الخارجي كان مثليا

قوله و لذا اختار العلامة (رحمه الله) في باب القرض من التذكرة على ما حكى عنه ان ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله

اعلم ان القرض و السلم لا يدوران مدار المثلية و لهذا قال الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق و الإبل و البقر و الغنم و الخيل و البغال و الحمير و غير ذلك انتهى فيجوز الإسلاف في القيمي لكن بشرائطه التي منها وصف المسلم فيه و ضبطه و ذكروا في القرض انه يصح إقراض كل ما يضبط وصفه الذي تختلف القيمة باختلافه و قدره ان كان من شانه التقدير و لو لتوقف الضبط عليه و في الجواهر انه لا ريب في طرده بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف و القدر بل لا خلاف فيه لإطلاق الأدلة إنما الكلام في عكسه و هو ان كل ما لا يضبط وصفه و لا قدره لا يجوز قرضه إذ يمكن منعه للإطلاق المزبور خصوصا على المختار من ان الثابت في قرض القيمي قيمته التي لا مدخلية في ثبوتها في الذمة لضبط الوصف الذي يراد منه دفع المثل وفاء كما انه قد يمنع وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقا على القرض في صحته على وجه لا يجدى اعتباره بعد القرض و القبض لعدم الدليل الصالح لتقييد الإطلاق المعتضد بإطلاق جملة من الأصحاب الذين لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة و حمزة و إدريس و غيرهم و التعليل بان ذلك مقدمة للوفاء لا يقتضي بالاشتراط المزبور بل قد يقال بعدم فساد القرض بالإخلال به أصلا إذا قضاه ثبوت مثله أو قيمته في الذمة فإن علما بقيمته و نحوها وجب تاديتهما و الا رجع الى الصلح و (كذلك) الكلام في القدرة هذا و لما عرفت قالوا يجوز إقراض المثلي إجماعا و كذا القيمي الذي يمكن السلف فيه و فيما لا يضبطه الوصف كالجوهر و اللحم و الجلد قولان يجوز اقتراض الذهب و الفضة و زنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا بلا خلاف بل الإجماع عليه لكن بعد ضبط الوصف و كذا يجوز عددا عندنا نظرا الى المتعارف للإجماع المحكي و الاخبار و كذا يجوز إقراض الجواري بلا خلاف غاية ما هناك انه ان كان العين المقترضة مثلية ثبت في الذمة مثلها و ان كانت قيميّة ثبت في الذمة قيمتها وقت التسليم و انفرد المحقق (رحمه الله) بأنه لو قيل يثبت مثله كالمثلي كان حسنا و لكون الثابت في فرض المثلي هو المثل و كون الثابت في قرض القيمي هي القيمة استشهد (المصنف) (رحمه الله) بما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) من ان ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله

قوله و قد عد الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) الرطب و الفواكه من القيميات مع ان كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة

قال (رحمه الله) في أواخر كتاب الغصب منه فان غصب شجرا فأثمر و كالنخل و نحوها فالثمار لصاحب الشجر لانّه عين ماله نمى و زاد فإذا ثبت انه ماله رده ان كان رطبا بحاله و ان تلف رطبا فعليه قيمته لان كل رطب من الثمار كالرطب و التفاح و العنب و نحوها انما تضمن بالقيمة انتهى

قوله فعن التحرير انه ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته

الظاهر انه أريد بالأجزاء هنا الجزئيات باعتبار ان جنس الصفر أو الحديد أو الحنطة مثلا شيء واحد و ان الصفر الحاصل من معدن من معادن الهند مثلا جزء منه و ان الصفر الحاصل من معدن من معادن مملكة إيران جزء أخر منه و انهما متماثلان في الخلقة بمعنى انهما مشتركان في أصل الجوهر كما يتضح وجه التماثل انا قيس أحدهما بجوهر الحديد و قس عليه الحال في الحنطة و الحديد و غيرهما و قد أخذ التشاكل في الخلقة جنسا في بعض تعاريف العامة ثم ان ظاهر لفظ التعريف يقتضي عود الضمير المجرور المضاف إليه في صفاته الى الموصول و انه بظاهره غير مستقيم لأن الأوصاف الثانية للمركب بنفسه غير متماثلة ألا ترى ان الصفر المعدود من قبيل المثلي من جملة أوصافه كون جوهره برّاقا و كونه يتخذ منه الأواني و كونه مورنا مثلا و ليس شيء من هذه الأوصاف متقاربة و ليس مراد المعرف ذلك قطعا و انما المراد هو كون أوصاف الاجزاء متقاربة فلا مناص من التزام إضمار لفظ الاجزاء مضافا الى الضمير فالتقدير تقاربت صفات اجزائه أو ادعاء كون صفات الاجزاء صفاتا له و على كل حال فالمراد تقارب صفات اجزائه و احترز بالتقييد به عن كون شيء من الصفر قد صنع ملعقة و كونه شيء أخر منه قد صنع إبريقا فإنهما ليسا متقاربين في الصفة بخلاف المعلقتين أو الابريقين و ان كان بين كل اثنين من قسم واحد اختلاف بحسب القطر في الجملة فإنه يصدق عليهما انهما متماثلان و متقاربان في الصفة و بعد ذلك كله نقول الظاهر ان هذا التعريف أعم من التعريف الأول لأن تماثل اجزائه و تقارب اوصافهما قد يوجدان فيما لا يتساوى قيمة أجزائه كما هو المشاهد في صفر الهند و صفر الايران فإنهما مع اتفاقهما في المقدار و الصفة يختلفان في القيمة فلا يستلزم ذلك تساوى قيمتهما

قوله و عن الدروس و الروضة انه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات و عن (المسالك) و الكفاية انه أقرب التعريفات إلى السلامة

الظاهر ان هذا التعريف أخص من التعريف السابق لانه اعتبر هنا بعد اعتبار المساواة في القيمة المعتبرة هناك مساواته في المنفعة و تقاربه في الصفات و معلوم انه إذا كانت صبرة زيد بحيث يحصل من مقدار منها الخبز أكثر مما يحصل من ذلك المقدار من صبرة عمر و لكن كان خبر الثانية

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست