responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 297

أريد معنى غير ما ذكرنا فهو غير مسلم فافهم فالوجه ان (يقال) ان المثلي عبارة مما له مشابه يندرج معه تحت نوع أو صنف مع كون المشابهة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء و يدخل فيه الادهان و الحبوب و أصناف الرطب و التمر و العنب و الخوخ و المشمش و الإجاص و أمثال ذلك دون مثل البطيخ و الرمان و النارنج و الليمو لغلبة الاختلاف في القطر و غيره مما يختلف باختلافه الرّغبة و كذا يدخل أصناف القطن و الصّوف و ما كان من قبيل المصعد و الدّهن المتخذين من مادة متحده بالصّنف كماء الورد و العطر المتخذ منه أو من الصندل أو غيرهما و كذا ما كان من قبيل الدهن المتخذ من مادة بسيطة أو مركبة و ان كان مخترعا لم يوجد له مثل في الدّنيا الا انه بصنفه قابل للوجود و كذا ما كان من الأقمشة الافرنجية المتحدة في الصّنف و الكتب المطبوعة المتحدة بالصنف بمعنى كون البدل و المبدل منه من طبع واحد لا من طبعين بخلاف مثل الغزل و الأراضي لتحقق الاختلاف فيها كثيرا حتى ان القطعتين المتجاورتين تختلفان غالبا في تنمية الزرع و الأشجار و في الملوحة و القيمة و غير ذلك كما لا يخفى على من راجع أهلها و يعلم من ذلك عدم كون افراد صنف من الحيوان كالعبدين و الأمتين و الفرسين مثلا مثليات بطريق اولى لعدم تساويها في القوم الباطنية لو فرض تساويها في الأوصاف الظاهرية لأن أقل ما يكون هناك اختلافها بحسب الاستعداد الباطني المقتضى لمقدار من البقاء و الأعمار و ما ذكرناه من التجديد بالتساوي في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء يلوح من كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال كل من غصب شيئا وجب عليه رده الى المالك سواء طالب المالك برده أم لا ما دامت العين باقية بلا خلاف لقول النبي (عليه السلام) على اليد ما أخذت حتى تؤدى و لان حق المغصوب منه متعلق بماله و لا يتحقق ذلك الا برده فان تلفه العين فقد تعذر الرد عليه فلا بد لإبراء ذمته من سبيل دفعا للحرج و لا سبيل الى ذلك الا برد بدله و ما يساويه إذ الغرض الكلى أصل المالية و انما يتعلق بالجزئيات الأغراض النادرة فيجب (حينئذ) رد بدله و هو ما يقوم مقامه في المالية لقوله (تعالى) فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ثمّ ينظر فان كان من ذوات الأمثال وجب رد المثل لان المثل أقرب الأشياء اليه و من القيمة و هو مماثل له من طريق الصّورة و المشاهدة و المعنى و اما القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن و الاجتهاد فكان ما هو من طريق المشاهدة مقدم كما يقدم النص على القياس عند القائلين به لكون النص طريقة الإدراك بالسّماع و القياس طريقة الظن و الاجتهاد انتهى و ذلك لان المثل لو لم يكن مساويا في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء بل ما كان مساويا في غالبها لم يكن أقرب الأشياء لكون المساوي في الجميع أقرب منه و لا مماثلا له من حيث المعنى ثم ان لازم ما ذكرناه من التحديد هو ان يتساوى المتماثلان في القيمة أيضا و لا يتصوّر الاختلاف بينهما بحسبها الا بحسب الزمان أو المكان و لهذا قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة لو غصب المثلي فتلف تحت يده أو أتلف المثلي على غيره و ان لم يكن غاصبا و مضى عليه زمان زادت قيمة المثل فيه فله مطالبة بالمثل و ان زادت القيمة و لو نقصت القيمة فله المثل خاصة ليس له سواء و به قال العامة و فرقوا بين مضى الزمان و مغايرته للأول و بين المكان عند القائلين بأنه لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان بان العود الى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره و رد الزمان الأول غير ممكن فقدمناه بصورة المثل و ان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التّساوي في القيمة معتبر في المثلين و للزمان اثر ظاهر في تفاوتها انتهى و مما ذكرناه من البيان في تحديد المثلي ظهر لك سقوط ما في الرياض من ان المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه و يماثله في الطبيعة و المميز النوعي و الصنفي و هو أقرب إليه من كل جنس و ان كان مثل الدرهم و الدينار انتهى فإنه و ان كان الظاهر منه ان قوله و هو أقرب (انتهى) من اجزاء التعريف فيستفاد منه ما اعتبرناه من الموافقة في جميع الأوصاف التي لها مدخل في مالية الشيء الا ان اعتبار تعارف تحقق المثل مما لا وجه له

ضرورة انه لا يعتبر في صيرورة الشيء مثليا وجود مماثل له فكيف يكون ذلك متعارفا الا ان يحمل على إرادة الثانية و هو في غاية البعد من لفظه بقي هنا أمران الأوّل ان اعتبار حكم العرف بالمماثلة في مفهوم المثلي و ان صدر عن بعضهم الا ان ذلك مما لا وجه له و لوجه انما هو اعتبار المماثلة في الواقع فيعتبر المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء بحسب الواقع غاية ما في الباب ان اعتقادهما طريق الى الواقع ان توافقا و ان رضى المالك بشيء سقطت كلفة تحصيل الواقع فان لم يعلما و لم يرض المالك بشيء كان اللازم هو الرجوع الى أهل الخبرة لكونه طريقا الى الواقع على ما هو الشأن في أمثال ذلك من الموارد الثاني انك قد عرفت ان صاحب الجواهر (رحمه الله) ارجع تعاريف المثلي بأسرها إلى معنى واحد فلا يكون الاختلاف إلا في التعبير و هو الذي يقتضيه ظاهر كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) حيث قال قد اختلف عبارات الفقهاء في ضبط المثلي و المشهور بين الأصحاب ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ان المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه إلى آخر ما قال و مقتضى ظاهر كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة في طي عبارته التي نحكيها لك في ذيل قول (المصنف) (رحمه الله) الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة و ان كان هو وقوع الخلاف بحسب المعنى الا ان ظاهر ان ذلك بالنظر الى ما جرى فيما بين فقهاء العامة و انه لا خلاف بين الخاصة بحسب المعنى في تفسير المثلي الواقع في معقد إجماعهم إلا في التعبير فيكون ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من رجوع الجميع الى معنى واحد حقا الا ان كيفية الرجوع التي ذكرها محل منع من حيث إرجاعه سائر التعاريف الى التعريف المشهور بدلالتها اللفظية و من المعلوم عدم وفائها بالدّلالة على ما يدل عليه بل التحقيق ان المثلي ليس له معنى مصطلح عليه و انما له معنى عرفي و هو ما بيناه و ان كل من ذكر شيئا من التعاريف فقد عرّف ذلك المعنى العرفي بلازمه فمن عرفه بأنه ما يتساوى اجزاؤه بحسب القيمة تخيل ان هذا المفهوم لازم ذلك المعنى العرفي و كل من عرفه بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة تخيل ان هذا المفهوم هو اللازم المساوي لذلك المعنى و هكذا غاية ما في الباب انه قد وقع الخطاء في انطباقها على المعرف و يدل على ما ذكرناه من كون معنى المثلي ما بيناه انه المتبادر و المنساق من لفظه و على ما ادعيناه من عدم اختلاف المعرفين اختلافا معنويا و عدم استقرار الاصطلاح على ما يغاير المعنى العرفي انّه لا معنى الاختيار كلّ شخص من الفقهاء أو جماعة منهم اصطلاحا مغايرا (صح) لاصطلاح الأخر أو الأخرى خصوصا مع ملاحظة أن منهم من عرفه في كتاب بشيء من التعاريف و في كتاب أخر بتعريف أخر الا ترى ان العلامة (رحمه الله) اختار في التذكرة تعريف الشيخ و هو ما يتساوى قيمة اجزائه و كذا في القواعد مع انه عرفه في التحرير بأنه ما يتماثل اجزاؤه و يتقارب صفاته و مثل له بالحبوب و الادهان و قد عرفت ان الشهيد (رحمه الله) في (الدروس) عرفه بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات و قد عرفه في غاية المراد بأنه ما يتساوى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست