responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 299

ألذ من خبر الاولى فتساويا في القيمة من هذه الجهة صدق التعريف السّابق عليهما دون هذا التعريف لعدم اعتبار التساوي في المنفعة هناك على خلاف هذا التعريف و كذا الحال في تقارب الأوصاف فإذا فرض ان قسمين من النجاس متساويين في أصل الجوهر صنع من أحدهما إبريق و من الأخر طشت مثلا و كان مقدار من الأول يساوى مثل ذلك المقدار من الثاني في القيمة صدق عليه التعريف السّابق التساوي الجزئين في القيمة بخلاف التعريف الثاني لعدم تساويهما في الصّفات هذا ان أريد يتساوى الاجزاء في هذا التعريف تساويها بحسب القيمة و ان أريد تساويها بحسب أصل الجوهر فالظاهر كون هذا التعريف (صح) أخص (أيضا) لأن هذه الخاصة المركبة التي هي تساوى جوهر الاجزاء و تساوى منفعتها و تقارب صفاتها لها لازم أعم و هو تساوى قيمة الاجزاء و انما قلنا انه لازم أعم لوجوده فيما لو تساوى الجوهران و اختلف الصّفات أو المنافع على وجه يكون كل من الصفتين أو المنفعتين المتخالفتين معارضة للأخرى فإنه (حينئذ) يتساوى القيمتان مع عدم تساوى المنفعتين أو الصّفتين و لعل (المصنف) (رحمه الله) أشار بتعقيب هذا التعريف بما حكى عن لك و الكفاية من انّه أقرب التعريفات إلى السّلامة إلى كونه أخص من التعريف السّابق فتأمل

قوله و عن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية

قال في (المسالك) و مرجعه الى ما يكون اسم القليل و الكثير منه واحدا كالماء و الدبس و الحنطة ثم قال و ينتقض بالأرض انتهى

قوله و عن بعض العامة انه ما قدر بالكيل أو الوزن

قال في (المسالك) و نقض بالمعجونات و زاد اخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه ليسلم من النقض و زاد ثالث اشتراط بيع بعضها ببعض ليشابه الأصل في قضية التقابل انتهى و سيجيء في عبارة التذكرة ذكر ما يمتنع بيع بعضه ببعض عندهم (صح)

قوله الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة

و ينبغي نقل عبارتها بتمامها لاشتمالها على ما يفيد البصيرة في المقام قال (رحمه الله) القسم الثالث الأعيان المالية الصامتة و هي قسمان إما مثلية أو غير مثلية و قد اختلف في تفسير المثلي فقال الشيخ (رحمه الله) المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك و غير المثلي ما لا يتساوى اجزاؤه كالحيوان و الأراضي و الأشجار و غير ذلك و قال جماعة من الفقهاء المثلي ما يتماثل اجزاؤه و يتقارب صفاته كالحبوب و غيرها و قال أبو حنيفة و الشافعي و احمد المثلي كل مقدر بكيل أو وزن و زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه لان المسلم فيه لا يثبت بالوصف في الذمة و الضمان يشبهه لانه يثبت في الذمة و زاد القفال و غيره اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل و اعترض على العبارات الأخيرة الثلث بان القماقم و الملاعق و المغارف المتخذة من الصفر و النحاس موزونة و يجوز السلم فيها و بيع بعضها ببعض و ليست مثلية و منع بعض الشافعية من جواز السلم في القماقم و نحوها لاختلافها و انما جاز في الاسطال المربعة و الظروف المصبوبة في القوالب و لا يبعد ممن صار الى العبارات الحكم عليها بأنها مثلية و قال بعضهم المثليات هي التي تقسم بين الشريكين من غير حاجة الى تقويم و يشكل بالأرض المتساوية الأجزاء فإنّها تقسم من غير تقويم و ليست مثلية و قال اخرون المثلي ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه في القيمة و ربما (يقال) في الجرم و القيمة و يقرب منه قول من قال المثليات هي الّتي تتشاكل في الخلقة و معظم المنافع أو ما يتساوى اجزاؤه في المنفعة و القيمة و زاد بعضهم من حيث الذات لا من حيث الصفة و قصد به الاحتراز عن الملاعق و المغارف و ضبحات الميزان المتساوية فإن تساويها حسا من حفظ التشابه في الصفة و الا فالمصنوعات مختلفة في الغالب و القائل ان يقول الملعقة و نحوها لو وردت على الضابط المذكور اما ترد لتماثل اجزائها و هي ملعقة أو لتماثل اجزاء جوهرها فقط و الأول باطل لان اجزاء المعلقة غير متماثلة في المنفعة و امّا الثاني فالصفر الذي هو جوهر الملعقة إذا كان مثليا كان تماثل اجزائه من حيث الذات لا الصنعة و إذا لم تؤثر الصفة في تماثل الاجزاء فكيف يقال ما يتماثل جزائه من حيث الذات لا الصفة (صح) و الحق ان اثر الصنعة في تماثل الاعداد و أوضاع أجزائها لا غير و اعلم ان ما ذكره أبو حنيفة ينتقض بالمعجونات و قول القفال بجواز بيع البعض بالبعض بعيد عن اصطلاح الشافعية فإنهم أعرضوا عن هذا الشرط و قالوا امتناع بيع البعض بالبعض لرعاية التماثل في حال الكمال بمعزل عما نحن فيه و الاعتبار بالقسمة باطل بما تقدم و ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه ان أريد بالأجزاء فيها كل ما يتركب منه الشيء لزمه ان لا تكون الحبوب مثلية لأنها تتركب من القشور و اللب و القشر و اللب مختلفان في القيمة و المنفعة و كذا التمر و الزبيب لما فيهما من النوى و العجم و ان أريد الأجزاء التي يقع عليها اسم الجمل لزم ان لا يكون الدراهم و الدنانير مثلية لما يقع في الصّحاح من الاختلاف في الوزن و الاستدارة و وضوح السكة و خفائها و ذلك مما يؤثر في المنفعة و القيمة و النظر الى الجرم بعيد لان الحبوب و التمور متماثلة و معلوم ان نوعا منها لا يخلو من اختلاف الحبات في الصغر و الكبر و استحسن بعض الشافعية كلّ متقدر بكيل أو وزن يجوز السّلم فيه الا ان ينبغي ان يقال المثلي كل ما يحصره الكيل أو الوزن و يجوز السّلم فيه و لا يقال كل مكيل أو موزون لان المفهوم منهما ما يعتاد كليه و وزنه فيخرج منه الماء و هو المثلي و كذا التراب و هو مثلي على الأصح عندهم و اعلم انه ينشأ من اختلاف العبارات الخلاف في الصّفر و النحاس و الحديد و الرصاص لان اجزائها مختلفة الجواهر و لان زبيدة متفاوتة الأجرام و في التبر و السّبيكة و المسك و العنبر و الكافور و الثلج و الجمد و القطن لمثل ذلك و في العنب و الرطب و سائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض و كذا في الدقيق و الأظهر عندهم أنها بأجمعها مثلية و في السكر و المعسل المصفى بالنار و الفانيد و اللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه عندهم و في الخبز لامتناع بيع

بعضه ببعض للخلاف في جواز السلم فيه عندهم و اما الحبوب و الادهان و السمن و المخيض و الخل الذي لم يستعن في اتخاذه بالماء و الزبيب و التمر و نحوها فهي مثلية بالاتفاق و كذا الدراهم و الدنانير لكن قضية العبارة المستحسنة عند بعض الشافعية إثبات خلاف فيها لأن في السلم فيها خلافا و لأنهم جعلوا المكسرة على الخلاف في التبر و السبيكة لتفاوت القراخيات في الجرم و مثل ذلك يفرض في الصّحاح فيلزم مجيئ الخلاف فيها و هذا في الدنانير و الدراهم الخالصة و اما المغشوشة فأمرها عندهم مبنى على جواز التعامل بها ان جوزوه فهي مثلية و الا فمتقومة لان ما لا يملك بالعقد لا يملك بالقبض عوضا عن متلف و اعلم ان الحق ما نقلناه عن الشيخ (رحمه الله) انتهى و في جامع المقاصد و ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم القليل و الكثير منه واحدا كان و الدبس و الدهن و نقض بالأرض انتهى

قوله ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية و لا متشرعية و ليس المراد معناه اللغوي

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست