responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 296

المراد (أيضا) مما في الإرشاد و شرحه الإسعاد لبعض الشافعية من تعريفه بأنه ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن و جاز السلم فيه بل لعله المراد (أيضا) مما حكاه في الرياض عن خاله في دفع ما سمعته من المقدس الأردبيلي (قدس سرّه) من انه لعل المراد التقارب المعتد به عند أهل العرف اى ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليا و غير المتساوي (كذلك) غير مثلي و أيضا المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه و يماثله في الطبيعة و المميز النّوعي و الصنفي و هو أقرب إليه من كل جنس و ان كان مثل الدّرهم و الدّينار انتهى و اختار هذا المسلك اعنى ما افاده صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من معيار المثلي و القيمي و تطبيق تعريف (المشهور) عليه و رد سائر التعاريف اليه بعض من تأخر ثم فرع على ذلك اتضاح الحال في موارد الخلاف كالرّطب و الذهب و الفضة الغير المسكوكين و الأرض فقال ان المتجه على ذلك كون الأخير قيميّا و كون ما عده مما ذكر مثليا و انه ان فرض بقاء الشّك في بعض الموارد أمكن الرّجوع الى آية الاعتداء فيحكم بكونه مثليا بتقريب ان مقتضاها إثبات الرّجوع الى المثل في جميع المتلفات سواء كانت مثلية أم قيمية الا انه خرج عن تحتها ما كان من قبيل العبد و الأمة و البغل و نحوها بالتقريب الّذي يأتي في استناده خروجها عن تحتها من الاخبار و مقتضى الآية و ان كان ثبوت الضّمان بالمثل العرفي الذي هو المماثل للشيء في الأوصاف و الخواص و المالية و القيمة فيما هو مثلي عند الفقهاء دون المثل الاصطلاحي الا انه قد ثبت الضمان بالمثل الاصطلاحي بحكم الإجماع على ثبوته فيه (فحينئذ) يلتزم باندراجه في إطلاق الآية بحكم (الشارع) و تنزيله منزلة المثل العرفي و يحكم في كلّ مورد شك في كونه من قبيل القيمي المخرج عن تحتها بحكم الإجماع و الاخبار أو من قبيل المثلي المندرج تحتها بحكم (الشارع) بالمثل العرفي لما عرفت من البيان و أقول تحقيق المقام ان ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) مما انفرد به و لا يوافقه كلام أحد من القدماء و لا من المتأخّرين و لذا أورد عليه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بأنّه تخالف للإجماع بل لما هو كضرورى الفقه امّا عدم موافقة كلمات القدماء فلأنهم أخذوا في معقد الإجماع لفظ المثلي و هو باعتبار ياء النّسبة يدل على انتسابه الى المثل و اختصاصه به في مقابل القيمي الّذي قد يتفق له مثل (فظاهر) لفظ المثلي على هذا هو كونه بنوعه أو صنفه مما له مماثل فان الفرد الّذي اتفق له مماثل كالجمل أو الفرس لا (يقال) عليه انه مثلي بهذا المعنى و امّا عدم موافقة كلمات المتأخرين فلما عرفت من كون كلماتهم صريحة أو ظاهرة في كون المثلي عبارة عن النّوع أو الصّنف مثل ما في غاية المراد من انه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النّوعية مضافا الى ان لازم ما ذكره هو انه ان وجد لفرد من القيمي مماثل لو فرض وجوده في مثل الأراضي أو الحيوان كان الحكم هو دفع المثل (حينئذ) و لم يقل به أحد و هو الّذي أشار إليه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من كونه مخالفا للإجماع و ما هو كضرورى الفقه فالوجه انما هو اعتبار الصّنف أو النّوع و استفدنا ذلك من حديث السفرة الملتقطة التي فيها لحم و بيض ففي أخر كتاب اللقطة من الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (عليه السلام) هم في سعة حتى يعلموا حيث حكم (عليه السلام) فيها بالقيمة من دون استفصال مع انه لو كان الحكم بالمثل منوطا بالفرد الموجود في الخارج كان اللازم ان يستفصل و يفصل (عليه السلام) بين ما لو وجد له مثل و غيره لا مكان تحصيل مماثل لذلك الفرد و ان لم يكن نوعه أو صنفه مثليا و كذا مما في مرسل الفقيه فان وجدت طعاما فقومه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة وجه الدلالة انه (عليه السلام) حكم في الطعام بالقيمة لكون نوعه ليس من ذوات الأمثال و ان كان قد يتفق لفرد منه مثل فعلم

ان المدار على النّوع أو الصّنف و امّا الاستدلال بصحيحة أبي ولاد حيث حكم فيها بلزوم قيمة البغل فلا ينطبق على ما نحن بصدده لان لقائل أن يقول ان حكمه (عليه السلام) بالقيمة مبنىّ على انه لا يوجد للحيوان مماثل إذ لا أقل من اختلاف قواه الباطنية الموجبة لاختلاف الأعمار و ذلك أمر لا يتيسر العلم به و امّا ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) فيتجه عليه أولا ان اعتبار المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء رد الى المجهول و (الظاهر) ان الحامل له على ذلك هو تعذر المماثلة من كل وجه و ان اعتبار المماثلة في الجملة يوجب دخول أكثر القيميّات بل كلها كما يدل على ذلك قوله لا المماثلة من كل وجه المتعذرة و لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود الشبه في الجملة و من البين ان انتفاء الأمرين لا يوجب تعيين ما بنى عليه من المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء لوجود أمر أخر و هو المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء و هو غير متعذر بالضّرورة و تعذر المماثلة من كلّ وجه الشاملة لماله مدخل في المالية و لغيره لا يقتضي تعذر المماثلة في جميع ماله مدخل في مالية الشيء التي هي أخص منها و لو قال في غالب الأوصاف و فسره بجميع ماله مدخل في ماليته لكان متّجها و ثانيا ان ذلك مما لا وجه له لان اعتبار المماثلة في غالب ماله مدخل في ماليته ليس معناه الا ان تخلف بعض الأوصاف التي لها مدخل في المالية غير قادح في تحقق المثلية و حكمها الذي هو دفع مثلها و لازم ذلك انه إذا أتلف الغاصب مال المغصوب منه جاز دفع ما ينقص عن التالف ببعض الأوصاف المالية و ذلك لا وجه له من جهة تفويت شيء من المالية عنه و ثالثا ان ما ذكره في تقريب مدعاه و دفع ما افاده المحقق المذكور من قوله و فرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الافراد لا يوافق اطراد قواعد الشرع فلذا كان المدار على النّوع بل الصّنف غير صحيح ضرورة ان القاعدة عبارة عن قضيّة كلية يتعرف منها أحكام جزئيّات موضوعها و انتقاضها عبارة عن تخلف بعض الافراد ففيما نحن فيه لو قلنا بان (الشارع) قد حكم على كل موجود خارجي شخصي بأنه إذا أتلفه الغاصب وجب عليه دفع مثله سواء كان مما له مثل بحسب النوع أو الصّنف أم لا و التزمنا بان الجمل أو الثوب أو الفرس الشخصيّات المتلفات مثلا تضمن بأمثالها كما التزمه المحقق المذكور تحقق هناك قاعدة مطردة غير منتقضة و هو واضح لعدم خروج شيء من افراد الموضوع عن الحكم و اطراد قواعد الشرع ليس إلا عبارة عن عدم تخلف الحكم عن بعض افراد ما أخذه (الشارع) موضوعا في القضية و ان أريد مثل ما قيل في حكمة غسل الجمعة من ان عادة (الشارع) جزت على عدم ادارة الحكم مدار الحكمة فذلك غير مرتبط بالمقام لان ذلك بيان لما وقع و علم من (الشارع) عموم الحكم و خصوص الحكمة و ليس مما يصلح لتأسيس تعميم حكم غير معلوم الكيفية و ان

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست