responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 295

به على تساوى اجزاء شخص واحد من صبرة مثلا بحسب القيمة و قال (المصنف) فيما سيأتي عن قريب مضافا الى انه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا بأنه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقا فقلما يتفق ذلك في الصّنف الواحد من النّوع لان اشخاص ذلك الصّنف لا تكاد تتساوى في القيمة لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرّغبة و نقصانها كما لا يخفى و ان أريد تقارب اجزاء ذلك الصّنف من حيث القيمة و ان لم تتساو حقيقة تحقق ذلك في أكثر القيميات فان لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصّفات الموجبة لتساوي القيمة هذا و ذلك لان عدم تساوى اشخاص الصّنف لا يرد نقضا على اعتبار تساوى اجزاء الشخص الموجود الخارجي من النّوع بحسب القيمة لأن كلّ شخص من الصنف موجود خارجي من النّوع لا انه جزء منه و كذا في نوع الجارية فإن تقارب أصنافه في الصفات لا يرد نقضا على اعتبار تساوى اجزاء الشخص الخارجي و انما يرد نقضا لو كانت اجزاء جارية خاصة متساوية في القيمة فافهم و لا يخفى عليك بعد ما ذكر (انتهى) من مثلهما ثمّ ان مقتضى ظاهر لفظ التعريف المذكور كون الأقمشة الانكريزية الافرنجية (صح) مثليه دون الكتب المطبوعة لتساوي أجزاء الأولى التي يصدق عليها اسم الحقيقة في القيمة دون الثانية ضرورة صدق اسم الكرباس مثلا على ذراع من الطّول كصدقه على تمامه و مع ذلك أجزاؤه متساوية في القيمة فإن كل ذراع منه فرض كان مساويا للآخر في القيمة كما ان الغالب مساواة نفس كلّ طول أو طاقة فرض للآخر في المقدار و الأوصاف بخلاف كتاب (الروضة) المطبوعة مثلا فإنه لا يصدق على جزء منه كتاب الرّوضة فعلى هذا لا يصدق على شخصين من مطبوع متحد في الصنف ما ذكر من التّعريف هذا و للمحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في معيار تمييز المثلي عن القيمي مسلك أخر و هو الرّجوع في المماثلة إلى العرف و ظاهره بل صريحه ان كل شيء شخصيّ له مماثل عرفا فهو مثلي كما تقدم الإشارة إليه في ذيل كلامه المتقدّم نقله المصدر بقوله و بالجملة تحقيقه مشكل جدا و هو مبنى أحكام كثيرة و الّذي يقتضيه القواعد انه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع فإنك قد عرفت انه قال في ذيل ذلك الكلام فكل شيء يكون له مثل في العرف و (يقال) له ان هذا مثل له عرفا فيؤخذ ذلك فان تعذر المثل اى لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذّر و يؤيده انه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة بل مثل ما تلف عرفا و قيمة مثل سنّ الجمل بمثله من الجمل و الا على بمثله لا بآخر و كذا في غيره فيمكن ارادة ذلك مع المساواة في القيمة فإذا كان ثوب مثل ثوب أخر في اللون و القماش و بقيمته يكون ذلك المثل و كذا الفرس العتيق خاص تحته خاص و قيمته متعيّنة يكون مثلها بمثلها و هكذا و عليه يحمل ما في الكتاب و السنة و الإجماع انتهى و معلوم ان قوله كلّ شيء ظاهر في الأشياء الشخصيّة و انّ الجمل و الفرس العتيق من قبيل القيمي عندهم بحسب النّوع و قد حكم بأنه إذا وجد للمتلف منهما ما يساويه في أخص الأوصاف و في القيمة كان هو الذي يلزم دفعه فحصل من ذلك الرّجوع الى العرف في مماثله الأشخاص و اعترض عليه في (الجواهر) بعد نقل حاصل ما ذكرناه من كلامه بان ذلك كله كما ترى مخالف للإجماع بقسميه بل و لما هو كضرورى الفقه بين العامة و الخاصة ثم أخذ هو (رحمه الله) مسلكا ثالثا و هو ان معيار كون الشيء مثليا هو ان يكون له مماثل في غالب ماله مدخل في مالية ذلك الشيء و حمل التعريف السابق و غيره من التعريفات عليه قال بعد هذا الاعتراض ما لفظه فيمكن ان (يقال) بملاحظة ذلك يعني الإجماع و ملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات و المنافع و السفرة الملتقطة في الطريق و كان فيها بيض و لحم و غيرهما و غير ذلك مما ورد فيه الأمر بالقيمة و له أمثال عرفية انه لا يراد المثل العرفي بل هو شيء فوق ذلك و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء لا المماثلة من جميع كل وجه المتعذرة و لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود الشّبه في الجملة و هذا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات و المنافع و المعلوم ظاهرها و باطنها و من هنا كان الحيوان قيميا باعتبار انه و ان وجد له مثل عرفا لكن لم يعلم باطنه

المختلف أشدّ اختلاف و كذا الثّوب بل و الأرض الّتي فيها قطع متجاورات و المنافع المختلفة كل اختلاف باعتبار الاستيفاء و فرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الافراد لا يوافق اطراد قواعد الشّرع فلذا كان المدار على النّوع بل الصّنف ثم قال و بذلك يتضح لك المراد في تعريف (المشهور) كما في (المسالك) و غيرها للمثلي بأنه هو ما يتساوى قيمة اجزائه و زاد بعضهم التمثيل بالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك الى ان قال و قد عرفت ان المراد بالمساواة في غالب ماله مدخلية في المالية و تفاوت افراد الحنطة و ان كان معلوما إلا انّك قد عرفت المساواة في اشخاص الأصناف و لا يكفى الاتحاد في اسم النّوع المنافي لقاعدة لا ضرر و لا ضرار و لغيرهما و لعله أشار الى ما ذكرنا الشّهيد (قدس سرّه) في (الدروس) بتعريفه المثلي بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات بل هو في الحقيقة كشف لتعريف (المشهور) لا انه تعريف أخر و ان توهمه غير واحد بل لعلّه المراد من تعريفه له في غاية المراد بأنه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعيّة على معنى إرادة التساوي المزبور لا ان المراد به الاتحاد في اسم القليل و الكثير منه كالماء و الحنطة كي يرد عليه الانتقاض بالأرض و اليه يرجع ما في (التذكرة) عن بعض من انه ما لا يختلف اجزاء النّوع الواحد منه في القيمة و ربما (يقال) في الجرم و القيمة و يقرب منه قول من قال انه الّذي يتشاكل في الخلقة و معظم المنافع أو ما تتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة و زاد بعض من حيث الذّات لا من حيث الصّفة بل لعله المراد ايضا من تعريفه بالمقدر بالكيل و الوزن على معنى غلبة التساوي في اجزائها على الوجه المزبور في كثير من إفرادها المتعارفة فلا يرد النقض بالمعجونات و من هنا زيد فيه اشتراط جواز السلم فيه أو اشتراط جواز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قضية التقابل فلا يرد ما في (المسالك) من انه اعترض على العبارات الثلث بان القماقم و الملاعن المتخذة من الصفر موزونة و يجوز السلم فيها و بيع بعضها ببعض و ليست مثلية مضافا الى ما أورد هو عليه بمنع جواز السلم فيها لاختلافها و عسر ضبطها و الى ما ذكرناه سابقا من ان المراد التساوي ذاتا لا اتفاقا بصنع صانع و نحوه بل لا يرد عليه ما قيل من اقتضائه كون الشيء مثليا في بلد و قيميّا في أخر لمكان اختلافهما في الكيل و الوزن و عدمهما إذ قد عرفت ان المراد به المتعارف في الغالب باعتبار كشفه عن تساوى اجزائه لا ان المراد مثليته من حيث الكيل و الوزن المختلفين باختلاف البلدان و بالجملة فالمراد من التعاريف واحد و هو التساوي الذّاتي في غالب ماله مدخلية في الرّغبة و القيمة و ان يكون ذلك غالبا في افراد الأصناف لا اتفاقا بل لعله

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست