responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 265

على ان أهل الكتاب يجب إلزامهم بما الزموا به أنفسهم فإنه إذا لم يجز التزوّج بنسائهم التي تحتهم و شراء ما اشتروه من المالك الأوّل السّابق عليهم لم يجز هنا بطريق اولى و لكن كلام (المصنف) (رحمه الله) هنا ناظر الى غير ذلك التحرير و الى جهة غير الجهة الملحوظة في تلك المسئلة فان البحث هنا انما هو في جواز اكتفاء كلّ منهما بما يراه صحيحا و انه يحصل من المجموع عقد صحيح في حقهما أم لا و ان كان يمكن إرجاع صحّة فعل من كان فعله موافقا لما هو القدر المتيقن من الحكم في المسئلة من حيث صحته الغيرية المعتبرة من جهة الاقتران بفعل الأخر إلى تلك الجهة التي اعتبرت في تلك المسئلة مثلا لو فرض ان القابل يعتبر العربيّة في العقد و اتى بالقبول على اللغة العربيّة و ان الموجب يجوز العقد بالفارسي و قد أوجب به فصحة القبول الغيرية المعتبرة باعتبار الانضمام إلى الإيجاب الصّحيح لا تتحقق الّا بان (يقال) ان ما هو صحيح عند المفتي كالإيجاب بالفارسي فيما نحن فيه يجب على غيره من المفتين ترتيب آثار الصحّة عليه و بهذا الاعتبار يتحقق صحة ترتيب القبول ممّن يعتبر العربيّة في العقد على الإيجاب الواقع بالفارسي الا ان صحّة فعل من وقع الخلاف و الشك في فعله كالإيجاب بالفارسي غير منوطة بفعل من فعله صحيح على كلّ قول و على كل حال فلا يتوقف صحّته على الجهة المعتبرة في تلك المسئلة حتى يرجع إليها مضافا الى ان جهات الكلام مختلف بحسب المقامات و ليس جهة كلام (المصنف) (رحمه الله) التي أراد البحث عنها الا ان كلا منهما يصح ان يكتفى بما هو مقتضى مذهبه فيعمل عليه و يحصل منهما عقد صحيح في حقهما و هذه الجهة جارية في الطرفين حتى في فعل من كان فعله في حد ذاته موافقا لما هو القدر المتيقن في الحكم لان مرجع البحث الى ان المتألف من المختلفين و انضمام أحدهما إلى الأخر هل يفيد في حصول العقد و تحققه أم لا

قوله (رحمه الله) أردؤها الأخير

مستنده نظير ما قبل في مسئلة عدم جواز تبعيض التقليد من انه إذا بعض فيه فأخذ حكم بعض الاجزاء أو الشرائط أو الموانع في الصّلوة من بعض و حكم بعضها من بعض أخر فقد يحصل في مقام العمل فعل خاص خارجي لم يقل أحد من المجتهدين بكونه صلوه صحيحة فيكون فعلا خارجا عن الشّريعة و يحصل العلم الإجمالي بفساده و ان لم يعلم سببه بخصوصه و معلوم ان التعبّد بما ليس عبادة في الشرع فاسد و مثله يقال فيما نحن فيه فإنه إذا حصل عقد مركب لم يقل بصحّته أحد يحصل العلم الإجمالي بفساده و ان لم يعلم سببه بخصوصه و لكنه مدفوع بأن المأمور به في الشرع انما هو الرّجوع الى المجتهدين في الأحكام الكليّة كجواز الاكتفاء من التّسبيحات الأربع بمرة واحدة و جواز محاذاة المرأة في الصّلوة و نحو ذلك و ليس خصوص ما حصل لكل من المجتهدين من انضمام بعض فتاويه في الأحكام الكلية الى بعض عنوانا بخصوصه في الشرع حتى يلزم من العلم الإجمالي بكون صلوته الخاصّة الواقعة بالكيفية الخاصّة الحاصلة للمقلد من انضمام فتوى مجتهد الى غيره غير مطابقة للكيفية الخاصّة الحاصلة للصّلوة عند أحد المجتهدين بطلانها و الحكم عليها بعدم الصحّة مضافا الى انه قد (يقال) انّه لا دليل على اعتبار العلم الإجمالي الا أن يؤدّي الى مخالفة العلم التفصيلي أو يستلزم مخالفة خطاب تفصيلي و قد علمنا عدم حصول شيء منهما في المقام

قوله و الأولان مبنيّان على ان الأحكام الظاهريّة المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية فالإيجاب بالفارسيّة من المجتهد القائل بصحّته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس و إيجاب العاجز عن العربيّة و كصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها

هذان الوجهان يبتنى عليهما الخلاف في اقتضاء الأوامر الظاهريّة للاجزاء فعلى الأوّل لا بدّ من اقتضائه الاجزاء كما ان الأمر بالتيمّم في حق من كان متلبسا بشرائطه مقتض له إذ ليس في الواقع (حينئذ) مكلفا الا بالتيمّم و قد امتثل بما هو مأمور به فلا بد من سقوطه عن ذمته و على الثاني لا مجال لاقتضائه ذلك لان الشارع انما أراد الواقع فإن أصابه أحد فذاك و الا كان معذورا من جهة عدم تمكنه من الواقع الّذي هو مغاير لما حصل له من الفتوى بحكم الفرض ما دام غير متمكن من الوصول الى الواقع بدلالة قبح التكليف بما لا يطاق و هذه المعذوريّة الحاصلة له لما ذكر لا يقتضي صيرورة ما حصل له حكما شرعيّا حتّى يوجب امتثاله من حصول المأمور به المستلزم للاجزاء فتختص به من جهة كونه الذي يجري فيه التكليف بما لا يطاق لو كلف بغيره بالفعل و في حكمه مقلده و اما غيرهما ممّن حصل له غير تلك الفتوى من المجتهدين أو اقتفى أثره من المقلدين فلا يجري في حقّه التكليف بما لا يطاق لو لم يأخذ بتلك الفتوى و هذا المبنى يجرى فيما نحن فيه بل قد (يقال) ان عدم الاجزاء هنا اولى من عدمه في العبادات لان البيع و الإجارة و نحوهما من المعاملات و ما يتبعها من الآثار أمور واقعية فاعتقاد ان هذا بيع صحيح مع كونه فاسدا في الواقع و اعتقاد ان هذا مال زيد مع كونه مال عمرو في الواقع لا يصيّر ما ليس ببيع بيعا كما لا يصير ما ليس بمال زيد مالا له في الواقع فالحال فيها على خلاف الحال في العبادات فإنها منوطة بأمر (الشارع) لكن فيه ما لا يخفى لكونهما على حد سواء لان العبادات موضوعات واقعية مشتملة على مصالح واقعية علم بها (الشارع) فأمر بها و كذا البيع و الصّلح و الإجارة و نحوها من المعاملات فإنها و ان كانت سابقة على شرع نبيّنا (صلى الله عليه و آله و سلم) الا ان (الشارع) الخبير بالأسرار المطلع بما وراء الأستار وجد في الصّحيح منها خواص و آثار فأمر بترتيب الآثار عليه و نهى عن ترتيب الأثر على غيره

قوله هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستند الى فعل الأخر كالصّراحة و العربية و الماضوية و الترتيب و اما الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى أخر العقد (فالظاهر) ان اختلافها يوجب فساد المجموع

هذا الكلام إشارة إلى التفصيل فيما بين الشروط فيصير محصله ان الاختلاف في الشروط الثّلثة المذكورة يوجب فساد العقد من دون ان يبنى على المبنى المذكور فيحكم فيها بالفساد على كل من تقدير به بل على كل من الوجوه الثلاثة في غيرها و اما غيرها ففيه تلك الوجوه الثلاثة التي بنى الوجهان الأولان منها على انّ الأحكام المجتهد فيها هل هي أحكام واقعية اضطرارية أم هي أمور عذريّة

قوله فان الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول و كذا القابل إذا لم يقبل الا بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك فإنّه يجب على الموجب اعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة

هذا الكلام تعليل للحكم الذي افترقت به

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست