responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 244

في غاية المراد كلام الشيخ (قدس سرّه) يشعر بأنه لو قدم القبول فاتبعه البائع بالإيجاب ثمّ أعاد المشتري القبول انه يصحّ فإن أراد به مع ذكر الثّمن في صلب العقد فسلم و الا فهو ممنوع إذ ذكره في القبول المقدّم لا اثر له انتهى و أنت خبير بان التفصيل الّذي استفيد من الترديد في كلام الشّيخ (قدس سرّه) و توجيه السّؤال اليه و ان كان حقا في الواقع الا ان نفس التّرديد في كلامه و توجيه السّؤال إليه في هذا المقام لا وجه له لان كل مقام يقتضي نوعا من الكلام لا يقتضيه مقام أخر و كل كلام له وجه ليس لغيره ذلك الوجه و هذا الكلام انما هو ناظر الى جواز تقديم القبول و عدم جوازه و امّا وجوب ذكر الثمن أو غيره من المتعلقات في صلب العقد و عدم وجوبه فهي مسئلة اخرى تعنون على حبالها

قوله و كيف كان فنسبة القول الأول إلى (المبسوط) مستند الى كلامه في البيع

المراد بالقول الأوّل هو لزوم تقديم الإيجاب على القبول و قد صدر نسبة الى الشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) من الشّهيد (رحمه الله) في غاية المراد

قوله كالمحقق (رحمه الله) في (الشرائع) و العلامة في (التحرير) و الشهيدين في بعض كتبهما و جماعة ممّن تأخر عنهما

قال المحقق (قدس سرّه) و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردّد و الأشبه عدم الاشتراط و قال العلّامة (رحمه الله) في (التحرير) و الأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب و قال الشّهيد (قدس سرّه) في (الدروس) و لا ترتيب بين الإيجاب و القبول على الأقرب وفاقا للقاضي (رحمه الله) انتهى و بذلك أفتى في اللّمعة و جعله الشّهيد الثاني في (المسالك) هو الأقوى

قوله للعمومات السّليمة عما يصحّ لتخصيصها

(انتهى) جملة الوجوه التي استدل بها للقول بعدم الاشتراط ما ذكره في (المسالك) بقوله وجه العدم من أصالة الجواز و انه عقد فيجب الوفاء به و لتساويهما في كون كلّ منهما ينقل ملكه إلى الأخر فإذا جاز للبائع التقدم جاز للمشتري و لان الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة و لا مدخل للترتيب في ذلك و لجواز تقديمه في النّكاح بغير إشكال فإن النكاح مبنىّ على الاحتياط زيادة على غيره انتهى و زاد بعضهم أصالة عدم اشتراط ما شك في شرطيته و هو تقديم الإيجاب و أصالة الصّحة و هي أصل شرعي مستفاد من الشّرع و لعل الدّليل عليه عند مثبتة الإجماع على الحكم بصحّة ما شك في صحّته من العقود و هذا على خلاف مدعى الفاضل القمي (رحمه الله) في (القوانين) من كون الأصل في العقود هو الفساد و تعبير (المصنف) (رحمه الله) بالعمومات يعم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المشار إليه في عبارة (المسالك) و غيره هذا و توقف العلّامة (قدس سرّه) في (القواعد) و (الإرشاد) و نصّه فيهما و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر و جعل في غاية المراد منشأ النظر في جانب إثبات الاشتراط أصالة بقاء الملك الا بسبب شرعي و لم يتحقق كون العقد الذي تقدّم فيه القبول على الإيجاب شرعيّا فيبقى على أصله و في جانب عدم الاشتراط الوجوه التي ذكرها في (المسالك) له ثم قال و أجاب (المصنف) (رحمه الله) عن التمثيل بالنكاح بالفرق بالحياء من المرأة فلا يسهل تقديم الإيجاب و عن الرّضا بأنّه غير كاف حتى يحصل اللفظ فلم قلتم ان هذا اللّفظ صالح انتهى و في (جامع المقاصد) ينشأ يعنى النّظر من اتحاد اللّفظ و المعنى و من الشك في ترتب الحكم مع تأخيره مع ان الأصل خلافه فان القبول مبنىّ على الإيجاب لأنه رضى به فلا بد من تأخره هذا ما أردنا نقله من كلامه

قوله و رواية سهل السّاعدي المشهورة في كتب الفريقين

ففي (التذكرة) ان سهل السّاعدي روى ان امراة أتت النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) انى قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول اللّه زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) هل عندك شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ان أعطيتها إياه جلست و لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس و لو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول اللّه معك من القران شيء قال نعم سورة كذا و كذا و سماهما فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد زوجتكها بما معك من القران و قال (رحمه الله) بعد ذكره و ظاهره انه يدل على جواز تقديم القبول لانه لم ينقل بعد ذلك وجود القبول من الزّوج انتهى و بمعنى الرّواية المذكورة رواية أخرى ذكرها في الوسائل في باب جواز كون المهر تعليم شيء من القران و ذكرها في (الجواهر) مع وصفها بالصحّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جائت امرأة إلى النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت زوّجني فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللّه زوجنيها فقال ما تعطيها فقال مالي شيء قال لا فأعادت فأعاد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرّجل ثم أعادت فقال رسول اللّه في المرة الثالثة أ تحسن من القران شيئا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها إياه

قوله بل المحكي عن الميسية و (المسالك) و مجمع الفائدة انه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت و هو المحكي عن نهاية الأحكام و كشف اللثام في باب النّكاح

قال في (المسالك) و موضع الخلاف ما لو كان القبول بلفظ ابتعت أو شريت أو اشتريت أو تملكت منك كذا بكذا بحيث يشتمل على ما كان يشتمل عليه الإيجاب امّا لو اقتصر على القبول أو قال قبلت و ان أضاف إليه باقي الأركان لم يكف بغير اشكال هذا و قد اعتمد المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في نفى النزاع عن عدم جواز تقديم لفظ قبلت على نقل (حينئذ) (الشرائع) كما ستعرف الحال عند نقل كلامه و (الظاهر) ان الضّمير في قول (المصنف) (رحمه الله) و هو المحكي عن نهاية الأحكام و كشف اللّثام عائد الى عدم جواز تقديم لفظ قبلت لا الى نفى الخلاف فانى و ان لم يحضرني نهاية الإحكام الا انى راجعت كشف اللّثام فليس فيه الا قوله و يصحّ العقد اتفاقا كما في (المبسوط) مع تقديم القبول بان يقول تزوجت أو نكحت فيقول زوّجتك أو أنكحتك لحصول الرّكنين و عدم الدّليل على اشتراط التّرتيب خصوصا و الإيجاب هنا من المرأة و هي تستحيي غالبا من الابتداء و الولي و الوكيل فرعها و يرشد اليه خبر سهل و ابان و ما قيل من ان القبول انما هو رضى بمضمون الإيجاب فلا معنى له مع التقديم انما يتم في لفظ قبلت و ان قيل معنى تزوجت إنشاء صيرورته زوجا و معنى نكحت إنشاء صيرورته ناكحا و لا يصير شيئا منهما الا بعد تصييرها قلنا بل المعنى (حينئذ) إنشاء جعل نفسه زوجا أو ناكحا هذا تمام كلامه في المقام نقلناه بطوله دفعا للاتهام بالغفلة و ربما يؤيد ما ذكرناه من عود الضّمير الى نفس عدم الجواز ان (المصنف) (رحمه الله) غير نظم الكلام و الا كان اللّازم ان يقول المحكي عن الميسية و (المسالك) و مجمع الفائدة و نهاية الأحكام و كشف اللثام انه لا خلاف هذا و لم يحضرني الميسية أيضا حتى اذكر عبارتها

قوله (رحمه الله) بل المحكي هناك عن ظاهر (التذكرة) الإجماع

المشار اليه بقوله هناك باب النكاح و لكني قد لاحظت مسئلة تقديم الإيجاب على القبول هناك فليس فيها من ذلك اثر نعم قال بعد ذكر رواية سهل السّاعدي و ما في ذيله ممّا قدّمنا ذكره ما لفظه و قال احمد لا يصحّ العقد إذا قدم القبول لان القبول انّما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدّم بلفظ الاستفهام و لانه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصحّ فإذا قدم كان أولى كصيغة الاستفهام و لانه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست