responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 242

غيره فنقول ان ما وضع له لفظ العقد ليس هو مطلق العهد بل العهد الخاص الذي لا يجري إلا بين اثنين قال الطّبرسي في مجمع البيان العقود جمع العقد بمعنى العقود و هو أوكد العقود و الفرق بين العقد و العهد ان العقد فيه معنى الاستيثاق و الشد و لا يكون الا بين متعاقدين و العهد قد ينفرد به الواحد فكل عهد عقد و لا يكون كل عقد عهدا و أصله عقد الشّيء بغيره و هو وصله به كما يعقد الحبل انتهى و يوافقه ما حكى عن الكشاف و ان لم يكن صريحا في كون العقد لا بد و ان يكون بين اثنين الا انه يمكن استظهاره منه قال في تفسير الآية (يقال) و في بالعهد و اوفى به و منه و الموفون بعهدهم و العقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل و نحوه الى ان قال و هي عقود اللّه التي عقدها على عباده و ألزمها إيّاهم من مواجب التكليف و قيل هي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات و يتحالفون عليه و يتفاسخون من المبايعات و نحوها و (الظاهر) انها عقود اللّه عليهم في دينه من تحليل حلاله و تحريم حرامه و انه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل و هو قوله أحلت لكم انتهى و في العوائد بعد نقله (الظاهر) اتحاد ما جعله ظاهرا مع ما ذكره أولا و يحتمل ان يكون مراده من الأوّل ما اختصّ بالواجبات من التكاليف و ما أوجب عليهم فعله و ما جعله ظاهرا يكون أعم انتهى و كيف كان فالغرض الاستشهاد بما فيه من نقل معنى العقد بحسب اللغة لا ما اجتهد فيه من كون المراد بالعقود في الآية المعنى الذي عينه من افراد المعنى اللّغوي و إذ قد عرفت ذلك نقول ان الإيقاعات كالطّلاق و نحوه خارجة عن أصل مفهوم اللّفظ بما عرفت من ان العقد لا يكون الا بين اثنين لكن يبقى ان النّذر عهد مع اللّه (تعالى) فيكون هناك طرفان و كذا في العهد بمعناه المصطلح عليه بين الفقهاء فلم لا يتمسّكون بها فيهما و يمكن ان يجاب بأنّهم استغنوا بالأدلّة الخاصّة الواردة في وجوب الوفاء بهما عن عموم وجوب الوفاء بالعقود أو بأنّ مجرّد وجود الطرفين لا يكفي في صدق العقد الا ان يصدر من كل منهما مقابل ما صدر عن صاحبه و بهذا يفترق الطلاق مثلا عن العقود و الا فالطلاق ايضا لا بد له من متعلق فيتحقق بملاحظته طرفان و لا يتوهم ان هذا ينافي ما ذكره صاحب الكشاف من قوله و هي عقود اللّه التي عقدها على عباده و ألزمها أباهم نظرا الى ان ذلك العقد ليس الا من قبيل صدور الإيقاع من فاعل متعلقا بشخص كالطلاق الّذي يوقعه الرّجل على زوجته لأنا نقول ان كلامه انما هو في تفسير الآية و الخطاب مع المؤمنين و ليس الا قابلين لما عهد إليهم ربّهم فيكون من قبيل العقود دون الإيقاعات هذا و امّا العقود الواقعة بين النّاس كاهل الجاهليّة و أمثالهم من قبيل المعاقدة و للعاهدة على التظاهر و نحو ذلك فإنّها و ان شملتها لفظ العقود بعمومها الا انها خرجت بالدّليل كالاخبار في جملة من مواردها و الإجماع فالحاصل انه لا وجه للإضراب عن حمل اللّفظ على مفهومه العرفي ما لم يصرف عنه صارف و به يتم (المطلق) و (الظاهر) ان المراد بها أنواع العقود دون إفرادها كما قد يستفاد من سياق التفاسير التي ذكروها لها ممّا قد أعرضنا عنه حذرا من التطويل الغير المناسب للمقام و دعوى بعض من تأخر ان عموم الأنواع و الأصناف خلاف (الظاهر) ممّا لا شاهد عليه و بعد كون المراد هو عموم الأنواع صحّ الاستدلال بها للصحة بل اللزوم في كل ما شك من إفرادها و أصنافها كما انه يصحّ لمن قال ان المراد الأنواع المتعارفة الاستدلال بها في كلّ ما شك من افراد تلك الأنواع المتعارفة و أصنافها دون غيرها فافهم و تبصر

قوله و ما دل في بيع الآبق و اللّبن في الضّرع من الإيجاب بلفظ المضارع

امّا ما دل على الأوّل فهو رواية رفاعة النحاس الّتي وصفها في (الجواهر) بالصّحة قال سئلت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له أ يصلح ان اشترى من القوم الجارية الابقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا فقال لا يصلح شراؤها الا ان تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلك جائز و رواية سماعة المروية عنه و عن غيره بطرق متعدّدة المعبر عنها في (الجواهر) بالموثق عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يشترى العبد و هو أبق عن اهله قال لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا أخر و يقول اشترى منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه و امّا ما دلّ على الثاني فهو موثّق سماعه كما في (الجواهر) سئلته عن اللّبن يشترى و هو في الضّرع قال لا الا ان يحلب لك في سكرجة فتقول اشترى منك هذا اللّبن الّذي في السّكرجة و ما بقي في ضرعها بثمن مسمّى فان لم يكن في الضّرع شيء كان ما في السّكرجة بيان قال في المجمع هي بضم السّين و الكاف و الرّاء و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشّيء القليل من الأدم و هي فارسية و أكثر ما يوضع فيها الكواميخ و نحوها قيل و الصّواب فتح الرّاء لانه فارسي معرب و مفتوحة أقول في الوسائل عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن اللّبن يشترى في الضّرع فقال لا الا ان يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر منّى هذا اللّبن الّذي في الاسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى فان لم يكن في الضّرع شيء كان ما في الاسكرجة و الإيجاب فيه بلفظ الأمر ان لم يكن قد وقع من الرّواة أو الكتاب اشتباه منفي بالأصل عند الشك فيه فيصير دليلا على جواز الإيجاب بلفظ الأمر

قوله و فحوى ما دل عليه في النّكاح

الدّال على وقوع عقد النّكاح بلفظ المستقبل أخبار كثيرة ذكر أكثرها في الوسائل في باب صيغة المتعة و جملة منها في ضمن الأبواب الأخر مثل أبواب عقد النّكاح و لكن لم أجد منها ما ورد في غير المتعة إلا أنه لا يتفاوت الأمر لكون عقد المتعة عقدا لازما متعلّقا بالفروج الّتي هي محلّ الاحتياط فيتعدّى الى ما كان محله غيرها بالفحوى فمنها رواية أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمّى من الأجرة ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها و يدل على وقوعه بلفظ الأمر رواية سهل السّاعدي التي نذكرها عند اشارة (المصنف) إليها في المسئلة الاتية مضافا إليها ما في معناها

قوله و لا (يخلو) هذا من قوة

أقول هذا هو المعتمد و الدليل عليه هو عموم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الشامل للماضي و غيره بعد فرض تحقق معنى العقد و الإنشاء إذ لا تقول به في غير ذلك و (حينئذ) فدعوى كون المستقبل شبه الوعد مجرّد استحسان

قوله فتأمل

الأمر بالتأمل إشارة إلى وهن اشتراط صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام لأن صراحة الماضي (أيضا) في الإنشاء انما هو بمعونة قرينة المقام الا على قول من قال بأن صيغة الماضي نقلت في العقود الى معنى الإنشاء فصارت حقيقة فيه و لا يخفى ما فيه لان معنى النقل لا يتحقق هنا ضرورة توقفه على هجر المعنى الأوّل و كون استعمال لفظ بعت في الاخبار عن الماضي على وجه الحقيقة مما لا يرتاب فيه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست