responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 241

عن لزومه على مذاق صاحب الرّياض (رحمه الله) حمل على المتعارف من الافراد أو الأصناف أو الأنواع بحسب ما يظهر للحامل إرادته من الأقسام الثلاثة المذكورة كما حمله عليه هو (رحمه الله) لكن مراده (رحمه الله) بالحمل على المتعارف غير معلوم فيحتمل ان اللام فيها على جميع الوجوه للعهد كما هو ظاهرهم و يحتمل ان يكون المدخول مقيدا بالمتعارف و يكون اللام للاستغراق فيفيد العموم العرفي كما في قولهم جمع الأمير الصاغة و كيف كان فإن أريد الأفراد المتعارفة لم يكن مجال للتعدّي إلى غيرها في الحكم فيصير اللفظ مجملا و ان أريد الأصناف المتعارفة كالعقد العربي لم يجز التعدي في الحكم بوجوب الوفاء الى ما خرج عنها كالصّنف الأخر المقابل له الذي هو العقد بغير العربي في المثال و الى هذا ينظر قول من قال ان المعتبر هو اللّفظ معلّلا بأنّه المتعارف و كذا الحال فيما شك في كونه من الصّنف المندرج تحت الأصناف المتعارفة و ان أريد الأنواع المتعارفة صحّ الاستدلال به عند الشّك في حكم إفرادها و أصنافها و لكن لا يصحّ الاستدلال به في الأنواع الغير المتعارفة و سيأتي الإشارة في ذيل كلامه الذي نذكره الى ان نظره في الاشكال بخروج الأكثر انما هو الى إرادة عموم الافراد بلفظ العقود و إذ قد عرفت ذلك فلنذكر كلامه الذي أشار الى أنّه يذكره في دفع الاشكال قال في طي كلام له على ان اجازة المكره مؤثرة أم لا و يمكن الجواب عن الوجهين فالأوّل و هو الأصل باندفاعه بعموم الأمر بالوفاء بالعقد و القدح فيه بخروج الأكثر بالإجماع فيقيد لأجله بالمتداول زمان الخطاب كما مر مع عدم معلوميّة كون ما نحن فيه منه محل نظر لاستلزامه إجماله و عدم التمسّك به في شيء ممّا عدا محل الوفاق و هو مخالف لسيرة العلماء و طريقتهم المسلوكة فيما بينهم بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلا من جهة استنادهم إليه في محلّ النزاع و الوفاق فالتحقيق ان الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير الى جعل الالف و اللام في العقود للعهد و الإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان المعهودة و المضبوطة الان في كتب فقهائنا كالبيع و الإجارة و نحو ذلك لا خصوص اشخاص كل عقد عقد متداول فيه مع كيفياتها المخصوصة و المتداولة فيه من المحذور و (حينئذ) نقول لا ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود و كونه فردا من افراده و ان جهل اشتراكه معها في الخصوصيّات و ذلك كما عرفت لا يوجب القدح في دخوله في العموم بل هو شامل له فيجب الوفاء به بمقتضاه لكن لما كان الإكراه مانعا لم يحكم به فإذا زال وجب الحكم للعموم انتهى فهو قد اعرض عن حمل العقود على عموم الافراد جمعا بين إجماعهم على خروج أكثر أفراد العقود عن عنوان العقود الّتي يجب الوفاء بها و بين إجماعهم على الاستدلال بها فحملها على إرادة الأنواع المتعارفة لذلك و أورد عليه بعض من تأخر أولا بأن إرادة الأنواع خلاف (الظاهر) كما ان ارادة الأصناف خلاف (الظاهر) جدّا فان ارادة استغراق الأنواع أو الأصناف من الألفاظ العامة مما لم يقع في العرف و ليس معهودا فيما بينهم و انما هي من تدقيقات العلماء و يؤيّده ما ورد من وجوب الوفاء بعهود أمير المؤمنين (عليه السلام) تفسير الآية فان مؤداه كونها إشارة إلى العقود الشخصيّة الخارجية فالتحقيق ان المراد بالعقود الأفراد الشخصية الخارجيّة و اللام للاستغراق الحقيقي و لا يلزم تخصيص الأكثر لأن كثرة أفراد العقود الفاسدة بانتفاء الشّروط انما هي بحسب أنواع تلك العقود الفاسدة و الا فالواقع في الخارج صحيحة أكثر من فاسده و من هنا يعلم ان العقود الفرضية و الجعلية التي لم يرد بها الشرع مما لا يتجه الإيراد بها لأن أكثرها ليست مما وقع في الخارج و لا يلزم من وقوع شيء يسير منها خروج الأكثر و لو فرض كون الواقع في الخارج أكثر لم يلزم منه إشكال إذ يكون الصنفان (حينئذ) من قبيل الكثير و الأكثر فلا يتحقق فيه استهجان عرفا و المدار في تخصيص الأكثر على الاستهجان العرفي و ثانيا بأنّ هذا ان كان بيانا لمقصد الأصحاب كما هو ظاهر كلامه (رحمه الله) بل صريحة فلا وجه له لأنهم لا يحملون الآية على ارادة عموم الأنواع و يشهد بذلك ان كل نوع بالنّسبة إلى الفرد الّذي يستدلّون بالآية على حكمه من قبيل المطلق دون العام و هم يعبرون في مقام الاستدلال بالآية بلفظ العموم فيقولون لعموم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يقولون لإطلاق قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتأمّل لكن ذلك البعض عدل بعد ذلك الى الالتزام بأنهم بنوا على

ان المراد بالعقود هي أنواع العقود الشّرعية المتعارفة و هو الذي احتمله المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) فيما حكى عنه في ايات الأحكام قال بعد ذكر ما ستعرفه من كلام صاحب الكشاف و يحتمل كون المراد العقود الشرعيّة الفقهية ثمّ قال و لعل المراد أعم من التكاليف و العقود الّتي بين الناس و غيرها كالايمان فالايفاء بالكل واجب فالاية دليل وجوب الكل فمنها يفهم ان الأصل في العقود اللّزوم انتهى و هنا سؤال و هو ان تمسّك فقهائنا (رضي الله عنه) بالآية الكريمة مبنىّ على ان المراد بالعقود ما هو جمع العقد بمعناه المصطلح الذي هو المشتمل على الإيجاب و القبول و لهذا لا يتمسّكون بها في الإيقاعات من مثل الطّلاق و غيره و لو كان بناؤهم على انّ المراد بالعقد معناه المتعارف في العرف العام كان اللازم التمسّك به في الإيقاعات و معلوم ان وضع اللّفظ للمعنى المصطلح فيما بينهم متأخر عن تاريخ صدور الآية فكيف تحمل عليه و من اين استفادوا ذلك قلت اما استدلالهم بالآية في العقود المصطلحة فيما بينهم فذلك مما لا ريب فيه و يقابلها (حينئذ) مما يندرج في المفهوم العرفي أمران أحدهما الإيقاعات و الأخر العقود الجعلية فيما بين النّاس ممّا هو خارج عن العناوين المصطلح عليها كالتعاقد من طائفتين على المظاهرة على من قصد إحديهما بسوء أو ظلم و (حينئذ) نقول ان أراد الشائل ان المستدلين بالآية الكريمة بنوا على ان لفظ العقود فيها مستعمل في الأنواع المتعارفة المصطلح عليها فذلك مما لا مجال للالتزام به لكون معنى اللّفظ أعم من ذلك و لا دليل على كون الأنواع المخصوصة معهودة و اصطلاح الفقهاء فيها متأخر عن تاريخ نزول الآية الا ان يكون هناك نص من أهل بيت الوحي (عليه السلام) فيجب اتباعه لانه يكون كاشفا عن اقتران الخطاب بالآية الكريمة مقرونة بقرينة دلت المخاطبين بها على وجه المقصود و قد حكى عن صاحب (بط) (رحمه الله) انه ادعى العثور على نص دال على تفسيرها بالعقود المصطلح عليها لكني قد تصفحت مظانه فلم أجده فلا يكون حجة لا على من عثر عليه و ما عرفته من المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فإنما هو مجرّد احتمال و الأقوى في نظره غيره كما لا يخفى على من لاحظ سياق كلامه (رحمه الله) و ان أراد استعلام انه مع كون المراد بالآية هو المعنى العرفي كما هو الشّأن في جميع موارد الكتاب و السّنة كيف انحصر استدلالهم فيما ذكر من العقود المصطلح عليها دون

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست