responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 234

ليس من ذلك القبيل بل جزم بعضهم بانصراف الآية إلى أشخاص العقود المتعارفة لا إلى أنواعها مضافا الى معلومية كون المعاملات قد شرعت لنظام أمر المعاشى المطلوب لنفسه و توقف أمر المعاد عليه و لما كانت منشأ الاختلاف و التنازع و الترافع وجب ضبطها بالأمر (الظاهر) الكاشف صريحا عن المعاني المقصودة بها من العقد و الحل و الربط و الفك و الا لكان نقضا للفرض الداعي إلى وضع المعاملة و إثباتها في السريعة و القيم بذلك انما هو البيان المعرب عما في ضمير الإنسان من الألفاظ الموضوعة لذلك دون غيرها مما لا يفهم منه المعنى المقصود إلا بالقرائن من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك و المجازات و الأفعال و الإشارات و الكنايات و الكتابات و نحو ذلك ثم انه (رحمه الله) قال في ذيل كلامه و من ذلك كله يظهر لك ان الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا (حينئذ) هو الاولى هذا و مقتضاه عدم جواز الإيجاب بلفظ ملكت و كذا بلفظ شريت بل بعت لكون الأول من المشترك المعنوي و الثانيين من المشترك اللفظي لأنّه احترز عن الأوّل عند منعه عن المشترك المعنوي المقرون بالقرينة بقيام الإجماع عليه فيبقى الأخيران بل كل مشترك لفظي فيلزم ان لا يجوز الإيجاب بذلك لعدم الفرق بينه و بين المشترك المعنوي في الافتقار إلى القرينة و (حينئذ) فيشكل الإيجاب بلفظي بعت و شريت ايضا لكونهما من المشترك اللّفظي باعترافه الا ان يلتزم بخروجهما أيضا بالإجماع و (حينئذ) فلا يبقى لتأسيس هذه القاعدة وجه لبقائها بلا مورد مع ان ما ذكره من انصراف العقود المأمور بالوفاء بها الى العقود المتعارفة ممنوع هذا و لكن مقتضى ما ذكرناه من مذاقنا من كون قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مبينا و انه يصح التمسّك به في الموارد الّتي لم يعرض الأصحاب عن التمسك بها هو جواز الإيجاب بالألفاظ الثلاثة المذكورة و امّا الحصر فيها فلا بل نكتفي بكل لفظ دل على (المقصود) دلالة واضحة صريحة و لو كان ذلك بواسطة القرينة و ان كانت من قبيل الأمور العقلية أو القرائن المقامية

قوله و امّا القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت و شريت و اتبعت و تملكت و ملكت مخففا

(الظاهر) ان عدم لياقة الإشكال في المقام انما هو بحسب مذاقه (قدس سرّه) في وجه الجمع الذي ذكره فإن أخفى الألفاظ السّبعة من حيث الدلالة على القبول انّما هو شريت و هو مقرون بقرينة لفظية اعنى ألفاظ الإيجاب بل ألفاظ المتعلقات التي تذكر للفظ شريت و الا فكلماتهم مختلفة و القدر المتيقن المستفاد من السّرائر هو الاقتصار في القبول على اشتريت و قبلت دون غيرهما بل ذلك ظاهر العبارة التي قدمنا حكايتها عنها عند الكلام على الإيجاب بلفظ بعت و قد يدعى انفهام انحصار ألفاظ القبول فيهما من عبارة الغنية التي قدّمنا حكايتها هناك ايضا و قد تقدّم الكلام في ذلك و في الجواهر للقاضي عبد العزيز بن البراج (رحمه الله) مسئلة إذا قال المشترى للبائع يعني بكذا و قال البائع بعتك هذا هل ينعقد البيع أم لا الجواب لا ينعقد البيع بذلك و انما ينعقد بان يقول المشترى بعد ذلك قبلت أو اشتريت لان ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد و صحته به و ليس (كذلك) ما خالفه و من ادعى ثبوته و صحته بغير ما ذكرنا فعليه الدّليل و أيضا فالأصل عدم العقد و على من يدّعى ثبوته الدليل انتهى و في (التذكرة) و القبول من المشترى قبلت أو اتبعت أو اشتريت أو تملكت و في (القواعد) و القبول و هو اشتريت أو تملكت أو قبلت و في (الدروس) و القبول اتبعت و اشتريت و تملكت و قبلت و أمثال هذه العبارات ممّا اقتصر فيه على ألفاظ خاصّة من دون تصريح بكلمة دالة على انّ (المقصود) انما هو التمثيل يحتمل فيها وجهان أحدهما ان نقول ان المراد بها التمثيل على حد ما وقع فيه كلمة دالة على ذلك مثل ما حكى عن (التحرير) من قوله و القبول اللّفظ الدّال على الرّضا مثل قبلت و اشتريت و نحوهما و ما في الإرشاد حيث قال الأول العقد و هو الإيجاب كبعت و القبول كاشتريت و ما في (الروضة) حيث قال و يشترط وقوعهما الإيجاب و القبول بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع و اشتريت من المشترى و شريت منهما لانه مشترك بين البيع و الشراء و ملكت بالتشديد من البائع و التخفيف من المشترى و تملكت انتهى و ما عن صريح الجامع من صحّة القبول ببعت و يدل على هذا الوجه ما ذكره في (جامع المقاصد) عند قول العلامة (قدس سرّه) و القبول هو اشتريت أو تملكت أو قبلت ما لفظه كان الاولى ان يقول كاشتريت لان اتبعت و نحوه قبول قطعا انتهى و يؤيّده ما عن العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) من القطع بعدم الفرق بين الصيغ المؤدية للمعنى لا عقلا و لا شرعا و في (الجواهر) و لو توقف النقل على خصوص اللفظ المعين لزم الاقتصار على بعت و اشتريت و قبلت و لم يجز غيرها لعدم ثبوته بعينه من نص و لا إجماع و رضيت في القبول أظهر من ملكت و شريت و أقرب الى مفهوم قبلت فكان اولى بالجواز منهما انتهى بل قد (يقال) بجوازه بكل لفظ موضوع لذلك و لو كان مشتركا معنويا أو بكل لفظ دال على ذلك و لو مجازا على نحو ما سبق في الإيجاب و ثانيهما ان نقول انها مبنية على دعوى حصول القبول ببعض دون بعض أو على وجه دون وجه أخر و ان لم نصل إلى حقيقة و يؤيده ما عن تعليق الإرشاد من التردّد في رضيت بدل قبلت و ان كان بمعناه لاحتمال توقف النقل على الصّيغة المعينة هذا و لكن الإنصاف ان الجمع بين كلمات الأصحاب بحيث يحصل التوافق بين الجميع في هذه المسئلة كما هو الشّأن في كثير من المسائل من جملة القضايا الّتي لا أبا حسن لها و لكن الحكم على مقتضى قاعدتنا التي ذكرناها من التمسّك بقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في كلّ لفظ صدق عليه انّه تحقق العقد به و لم يعرض الأصحاب عن العمل به في ذلك المورد ممّا لا اشكال فيه

قوله (رحمه الله) ثم ان في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها وجهان

لعل منشأ الوجهين انها ليست بصريحة لعدم وضعها لعنوان القبول مثل لفظ قبلت و لا لعنوان طرف المعاملة كاشتريت و قد اشترطوا الصّراحة في ألفاظ العقود مع عدم تصريح منهم بوقوع القبول بها فلا ينعقد بها و ان (الظاهر) ان الصّراحة و اعتبار اللّفظ الحقيقي أو المجازي الّذي قرينة لفظ حقيقي انما هي بالنّسبة إلى الإيجاب وحده و ذلك لكون القبول تابعا ينكشف معناه و اختصاصه بخصوص عقد كالبيع مثلا بواسطة لحوقه الإيجاب الخاص الّذي هو المتبوع و لذا جوزوا الاكتفاء بلفظ قبلت بعد إيجاب البيع مثلا من دون ذكر لفظ البيع مفعولا له استغناء بالاقتران و هذا و ان كان من جملة القرائن المقاميّة الا ان (الظاهر) ان الاستفتاء بمثل ذلك في خصوص القبول الّذي هو من توابع الإيجاب من قبيل المسلمات و يمكن ان (يقال) ان منشأ الوجهين هو التردّد في انه يلزم ان تكون القرينة اللّفظية الحقيقية الّتي اعتبرها (المصنف) (رحمه الله) في كلام من تكلم بالكناية أو اللفظ المجازي الذي تفيدهما القرينة وصف الصّراحة أم يجوز ان يكون اللّفظ الحقيقي الواقع في كلام كل من المتكلم و المخاطب قرينة على المراد بالكناية أو المجاز في كلام الأخر فإن قلنا بالثاني صحّ انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و ما بعده لان لفظ الإيجاب المستعمل في معناه على وجه الحقيقة في كلام الموجب قرينة لفظية حقيقية على المراد بالإمضاء و أخواته باعتبار كون ذلك محقّقا لمورد هذا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست