responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 190

و (الظاهر) أجودهما كما في (التهذيب) أو وسقين من تمر المدينة بوسق كما في الخبر الثاني انتهى و أراد بالخبر الثاني ما ذكره في (الكافي) بعد هذا الخبر ثمّ انّ وجه الاستدلال هو ان ترك الاستفصال عن أنواع الاستبدال يقتضي عموم الجواب بالنسبة الى جميع اقسامه و قال عبد الرحمن للصّادق (عليه السلام) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل و هو ايضا يفيد العموم من جهة ترك الاستفصال و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار و إطلاقه يشمل البيع و غيره و سئل محمّد أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال لا قلت الرّجل يدفع السمسم الى العصار و يضمن لكلّ صاع أرطالا مسماة قال لا الى غير ذلك من النصوص الظاهرة بسبب الإطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة المعتضدة بالاحتياط حجة القول الثاني الأصل بعد دعوى ان الرّبا عبارة عن خصوص الزّيادة في البيع و القرض و ان المنساق من الأدلة ذلك سيّما بعد أصالة البيع في المعاوضة كما قيل و لو لانه الكثير الشائع فنصوص الاستبدال و نحوها تنصرف اليه و لا يخفى ما في الدعويين أمّا الأولى فلما عرفت في كلام ابن إدريس (قدس سرّه) من دعوى كون ذلك بحسب عرف الشّرع و لم يقم دليل على ثبوت عرف في الشّرع بعد ثبوت كونه في العرف العام عبارة عمّا هو أعم من ذلك فالأصل بنفيه مضافا الى دلالة الأخبار بترك الاستفصال على خلافه و امّا الثانية فلان ترك الاستفصال يفيد العموم فلا يبقى وجه لدعوى الانصراف هذا و امّا وجه تردّد العلّامة في (القواعد) فقد قال في بيانه المحقق الثاني (رحمه الله) في ذيل قوله ففي إلحاقه بالبيع نظر ما لفظه ينشأ من إمكان اختصاص الرّبا بالبيع فيتمسّك في الصّلح بأصالة الجواز و من ان ظاهر قوله (تعالى) وَ حَرَّمَ الرِّبٰا يقتضي تحريم الزيادة في المتماثلين في كل المعاوضات فلا يختص بالبيع هذا و أنت خبير بأنه لا اثر لمجرّد الإمكان بعد الالتزام بظهور الآية في تحريم الزيادة في المتماثلين في كلّ المعاوضات فلا يبقى مجال للأصل بعد ثبوت ظهور الدّليل الاجتهادي فلا يبقى وجه للتردّد و لهذا قال هو (رحمه الله) و في هذا قوّة و تمسّك بجانب الاحتياط يعني في عدم الاختصاص بالبيع و قد عرفت من جميع ما ذكرنا ان الحقّ هو القول الأوّل و هو الّذي ادّعى عليه في (الجواهر) الشهرة العظيمة ثمّ انه بقي هنا شيء ينبغي التّنبيه عليه و هو ان المحقق الثاني (قدس سرّه) قال بعد كلامه المذكور ما نصّه و من جعل الصّلح بيعا فلا اشكال عنده في تحريم الزيادة ثمّ قال و قد قال الشارح الفاضل ان الشّيخ (رحمه الله) الحقه بالرّبويات و اختاره ابن البراج و هو مبنى على قاعدتين الاولى الصّلح بيع أم لا الثاني الرّبا يختص بالبيع أم يعم و هذا كلام فاسد لانّه لا معنى لإلحاقه بالرّبويات عند الشيخ و ابن البراج إذ هو بيع على قولهما ثمّ بناء ذلك على قاعدتين أعجب و ان كان المبنى كلام (المصنف) (قدس سرّه) فأغرب لأن (المصنف) قد حكم سابقا بأنّه أصل برأسه لا فرع على غيره فكيف يكون تردّده لاحتمال كونه فرعا و انما تردّده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبيع انتهى و أقوال ان ما ذكره من الاعتراض الأوّل و ان كان لا بأس به بناء على الجمود على ما هو مدلول لفظ الإلحاق بحسب أصل وضعه من جهة اقتضائه المغايرة بين الملحق و الملحق به و كون الأوّل فرعا و الثاني أصلا فإن الصّلح ربوي عندهما بالأصالة من حيث كونه بيعا لا ملحق بالرّبويات و لكن الإنصاف أن التوسّع في لفظ الإلحاق بأن يراد به مطلق جعل شيء من قبيل شيء ليس بعيدا عن الاستعمالات العرفية و لا مما يأبى عنه الذوق و على هذا فما ذكره من الاعتراض الثاني لا وجه له لانّه مبنى على كون مرجع الضّمير في قوله و هو مبنى عبارة عن خصوص مذهب الشّيخ (قدس سرّه) أو خصوص كلام العلّامة (قدس سرّه) و لكن (الظاهر) انه عبارة عن مطلق الإلحاق فإنه يختلف باختلاف المسلكين فعند الشّيخ (قدس سرّه) يبتنى على القاعدة الاولى و هي كون الصّلح بيعا و عند من ينكر كونه بيعا و يجعله أصلا برأسه يبتنى على القاعدة الثانية و هي ان الرّبا يعم غير البيع ايضا فافهم و إذ قد عرفت ذلك فلترجع

الى كلام (المصنف) (رحمه الله) فنقول ان الوجه فيما أفاده (رحمه الله) من انه بما ذكره يظهر وجه تحريم الرّبا في المعاطاة هو انها بيع على ما اختاره من ان محمل الكلام في المسئلة انما هو ما إذا قصد المتعاطيان التمليك فتكون على القول بكونها بيعا و إفادتها التمليك بيعا حقيقيّا فيجري فيها حرمة الربا كما تجري فيه بل لنا ان نقول ان لازم مذهب من يقول بعدم كونها بيعا لو قال باختصاص الرّبا بالبيع استنادا الى انصراف إطلاقات الربا اليه من جهة شيوعه فيما بين افراد المعاوضات هو ان يقول بجريانه في المعاطاة أيضا لكونها من الافراد الشائعة الا ان يمنع ذلك من جهة كونها اباحة محضة خارجة عن عنوان المعاوضة رأسا و هو في غاية الإشكال ضرورة انها لو كانت اباحة ايضا لا (تخلو) عن قصد المتعاطيين إلى المعاوضة إذ ليست اباحة مجانية كما يعترف به كل من قال بكونها اباحة و لكن التحقيق بعد ذلك كلّه هو ان اباحة عين في مقابلة اباحة عين اخرى كما هو الشأن في المعاطاة على قول من يقول بان مقصود المتعاطيين ذلك لا يصدق عليها استبدال عين بعين على حذو ما وقع في الاخبار فافهم

قوله (قدس سرّه) بل (الظاهر) التحريم حتى عند من لا يريها مفيدة للملك

يعنى على مختاره في محلّ النّزاع من قصد المتعاطيين للتمليك لكنها لم تفد الملك و انّما افادة الإباحة بحكم (الشارع) كما هو مذهب جماعة و الوجه في ذلك ما ذكره (رحمه الله) بقوله لأنها معاوضة عرفية و ان لم نفد الملك و كان الاولى ان يقول لأنها بيع عرفي لأن الكلام انّما هو على فرض اختصاص حكم حرمة الرّبا بالبيع فلا يتم التعليل الا بدعوى كون المعاطاة بيعا و مجرّد كونها معاوضة لا اثر له (حينئذ) كما هو واضح و قال بعض من تأخر ان (الظاهر) عدم جريان حكم حرمة الربا فيها على القول بإفادتها للإباحة في مفروضنا الّذي هو اختصاص حكم حرمته بالبيع استنادا الى عدم كونها بيعا حقيقة و كونها بيعا في نظر أهل العرف لا يجدى في إثبات ما هو من أحكام البيع عند (الشارع) و أنت خبير بان كون المعاطاة بيعا لا يرجع الى مجرّد أنظار أهل العرف حتى (يقال) ان مجرّد نظر أهل العرف في المصاديق لا اثر له بل مآل ذلك الى ان لفظ البيع قد وضع لمفهوم صادق على المعاطاة أيضا و لا ريب أن إفهامهم في الموضوعات المستنبطة معتبرة و من المعلوم ان (الشارع) انّما يتكلم بالألفاظ المتداولة بين أهل التعارف على مقتضى أوضاعهم و إفهامهم هذا على تقدير اختصاص حكم الرّبا بالبيع و امّا على القول بعدم اختصاصه به كما عرفت انه (الشارع) و المختار فجريانه فيها ظاهر لا اشكال فيه

قوله بل معاوضة شرعيّة كما اعترف بها الشّهيد (رحمه الله) في موضع من الحواشي حيث قال انّ

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست