responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 189

المعاطاة عبارة عن الإباحة من المالك و خروج اللّزوم في نفسه عن حقيقة المعاطاة لا يصير مانعا عن إدخال مباشر المعاملة ذلك في معاملته على وجه يكون كالشّرط في تحقق التمليك و ترتيب أثره الّذي هو الملك عليه فإطلاق القول بعدم كون قصد اللّزوم مخلّا ليس في محلّه بل نقول ان (الظاهر) من كلامه انّما هو الشقّ الثاني و قد عرفت انه مخل رابعها ما ذكره من التفصيل بين ما لو جاء الخلل من الخارج كالجهل بأحد العوضين أو من اللفظ مراد به الجامع للشروط مع التّصريح بالإباحة المجرّدة و بين ما جاء الخلل من شيء منهما مع عدم التّصريح بالإباحة المجرّدة بالحكم بجريان حكم المعاطاة و الإباحة في الأولين و جريان حكم المقبوض بالبيع الفاسد من الضّمان و غيره في الأخير و بعبارة أخرى التفصيل بين صورتي المسامحة و عدمها بجريان حكم المعاطاة على الاولى دون الثانية و ذلك لان هذا التّفصيل لا يتم الّا بان (يقال) انّ النّاس يقصدون في صورة المسامحة الإباحة المجرّدة و ان عبروا بلفظ البيع أو يقصدون التمليك (حينئذ) مع قصدهم الى الرّضا بذلك على تقدير عدم حصول الملك بخلاف الصّورة الأخرى فإنّهم يقصدون فيها التّمليك المفيد بصحّة الإنشاء الّذي أوقعوه و هذا ممّا لا يساعد عليه عادتهم و طريقتهم و لا يمكن إحراز تحقق وقوع الفرق في ذلك منهم

قوله يشهد للاوّل كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع

قد (يقال) ان دعوى انّها بيع عرفا فيشترط فيها جميع ما يشترط فيه لدخولها في أدلته و ان لم تؤثر شرعا إلا الإباحة معارضة مع تسليم صدق البيع عليها حقيقة بأن تلك الأدلّة منصرفة إلى البيع اللازم فلا يدخل فيها المعاطاة و ان كانت بيعا متزلزلا و بان السّيرة المستمرة على ترك الشرائط فيها قاضية باستثنائها من تلك الأدلّة ثم قال الّا انّ المانع للانصراف المزبور مستظهر بناء على انّها بيع متزلزل و ان كان متجها بناء على الإباحة المالكية و امّا على الإباحة الشّرعية فالمرجع في ذلك الى معاقد الإجماع و نحوها أو الى السّيرة في المجهول كما في شرح (القواعد) و غيره انتهى و أنت خبير بما فيه امّا أوّلا فلان منع صد و البيع عليها حقيقة موقوف على ثبوت حقيقة أخرى غير الحقيقة العرفية و دعوى ذلك في ألفاظ المعاملات واضح السّقوط و امّا ثانيا فلما عرفت من ان السّيرة ليس منشؤها الا عدم المبالات في الدين فلا عبرة بها و امّا ثالثا فلانّ التفصيل في الانصراف بما عرفت في مقابلة (المصنف) (قدس سرّه) لا وجه له لان كلامه (قدس سرّه) مقيد في أوّله بما هو مختاره في محلّ النزاع من كون مقصود المتعاطيين هو البيع بل نقول ان الحكم باتجاه الانصراف بناء على الإباحة المالكية ممّا لا يعقل له معنى لخروج المعاطاة على تقدير كونها إباحة مالكية عن عنوان البيع رأسا فكيف يسلم الانصراف الّذي هو فرع دخول المتصرّف اليه و المنصرف عنه في عنوان المطلق الموصوف بالانصراف

قوله ظاهر فيما حكم فيه باللزوم و ثبت له الخيار في قولهم البيّعان بالخيار ما لم يفترقا

قد اشتمل هذه الفقرة على حكمي اللّزوم و الخيار بالمفهوم و المنطوق

قوله لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك

يعنى على القول بإفادتها للملك و الا فالكلام انّما هو على مختاره (رحمه الله) من كون محلّ النّزاع هو ما لو قصد المتعاطيان التمليك و من هنا يعلم ان قوله (رحمه الله) و امّا على القول بالإباحة معناه و امّا على القول بإفادتها للإباحة مع كون قصد المتعاطيين الى التمليك كما هو المفروض في أوّل الكلام و التقييد بقوله ظاهرا إشارة إلى احتمال كونها معاملة مستقلة و ان كان موهوما

قوله و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الرّبا فيه ايضا و ان خصّصنا الحكم بالبيع

أراد بالحكم حكم تحريم الرّبا اعلم انه قد وقع الخلاف في ثبوت الرّبا في كلّ معاوضة و اختصاصه بالبيع فالمحكي عن السيّد و الشّيخ و القاضي و ابن المنوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العبّاس و القطيفي و الحليين و المحقق الأردبيلي (قدس سرّهم) هو الأوّل و هذا هو الذي صرّح به المحقق (قدس سرّه) في كتاب الغصب حيث قال و لا تظنن انّ الرّبا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة ربويين متفقي الجنس انتهى و ان كان عبارته في باب الرّبا توهم الاختصاص في بادى الرّأي فإنه قال و هو يثبت في البيع مع وصفين الجنسيّة و الكيل أو الوزن و في القرض مع اشتراط النّفع انتهى بل عن المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في ايات الأحكام نسبة هذا القول اعنى ثبوته في كلّ معاوضة إلى الأكثر و ذهب ابن إدريس (رحمه الله) الى الثاني قال في (السرائر) و لا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام عند أهل البيت (عليه السلام) الا فيما يكال أو يوزن فامّا ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال لأن حقيقة الربا في عرف الشّرع هو بيع المثل من المكيل أو الموزون بالمثل متفاضلا نقدا أو نسية انتهى و وافقه العلّامة في (الإرشاد) حيث قال و انّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالاخر (انتهى) و تردد في كتاب الصّلح من (القواعد) حيث قال و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر حجّة القول الأوّل إطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب و السنة إذ هو الزيادة المتحقّق صدقها في البيع و غيره و دعوى انّه البيع أو القرض مع وصف الزّيادة كما يومي اليه تعريف بعضهم له بذلك أو انه الزّيادة فيهما خاصة لغة أو عرفا لا شاهد لها بل الشّواهد جميعا على خلافها حتّى ما ورد في وجه تحريمه من تعطيل المعاش و اصطناع الناس المعروف و نحوهما و الاخبار المستفيضة منها المصحّحة التي رواها في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب ان تسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيهما تمر مشفق قال فسيلة أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال ان علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لانّ تمر المدينة أدونهما و لم يكن على (عليه السلام) يكره الحلال ثمّ قال و رواه الشيخ (قدس سرّه) بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و ترك قوله لانّ تمر المدينة أدونهما و قال ابن الأثير في النهاية في حديث على (عليه السلام) أفلح من كانت له قوصرة و هي وعاء من قصب يعمل للتمر و يشدّد و يخفف و قال العلامة المجلسي (قدس سرّه) في حواشي في لعل المراد بالمشفق ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه و يحتمل على بعد ان يكون تصحيف المشقة قال في (النهاية) نهى عن بيع التمر حتى يشقّه و جاء تفسيره في الحديث الاشقاة ان يحمر أو يصفر انتهى و قال (رحمه الله) في ذيل قوله (عليه السلام) لان تمر المدينة أدونهما

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست