responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 25

اليد عن الواقع بالنسبة الى هذا الأثر و بعبارة أخرى رتب جواز البيع على المستحل على مجرد الاشتباه الواقع في مورد الخبرين المذكورين فلو كان هناك ايضا كاشف عن ترتيب الأثر على المشتبه و رفع اليد عن الواقع لقلنا به و بالجملة ما لم يرد من الشارع دليل على رفع اليد عن الواقع لزم الاحتياط في تحصيل البراءة عن الحكم الواقعي المعلوم و لو إجمالا فإذا ورد دليل على رفع اليد عنه لزمنا الأخذ به و مما حررنا لك في تحقيق المسئلة تعرف ان أدلة المنع غير ناهضة به في خصوص هذا المورد و انه يستفاد من الخبرين وجوب الاجتناب عن جميع أنواع التصرف فيهما حتى البيع على غير مستحل الميتة و انه يجوز بيعه على مستحل الميتة و ذلك لكونه (عليه السلام) في مقام البيان فلم يبين الا البيع على المستحل فيفيد الحصر خصوصا في الحسنة المسبوقة بالسؤال بأنه كيف يصنع به فأجاب (عليه السلام) بأنه يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه و لا بأس به و بهذا البيان يندفع تردد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في دلالتهما على وجوب الاجتناب و عدمها هذا و بقي الكلام على ما ذكره الشهيد (رحمه الله) من احتمال الرجوع الى رواية الانقباض و الانبساط و يقع الكلام هنا في مقامين الأول كون أصل الامارة و العلامة ثابتة من الشرع في حد ذاته فنقول (حينئذ) قد عرفت ورود الرواية و ان الشهيد (رحمه الله) قال في (الدروس) ان العمل بمضمونها كاد يكون إجماعا بل عن الشّهيد الثاني (رحمه الله) انه نفى عن اجماعية البعد في (المسالك) مؤيدا لها بموافقة ابن إدريس (رحمه الله) الّذي لا يعمل بالآحاد عليه و عن الغنية و بعض أخر الإجماع عليه لكن استشكل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في العمل بالرواية لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر و اشتراك شعيب و الإجماع منقول بل رده بعضهم على مدعيه إلا انا نقول ان ما هو القدر المتيقن في هذا المقام يكفينا و هو وجود رواية مجبورة بعمل الأكثر و لا حاجة لنا إلى أزيد من ذلك و ان زاد بعضهم كصاحب المستند ان السند صحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و كصاحب الجواهر (رحمه الله) حيث جعل ضعف خبر شعيب منجبرا برواية البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع و يوضح ما ذكرناه ما في غاية المراد حيث نقل فتوى الجماعة بها كابن بابويه و الشيخ (رحمه الله) و ابى الصّلاح و ابن زهرة و ابن إدريس (رحمه الله) و قطب الدين الكيدري و نجيب الدين بن سعيد صاحب كتاب الرحمة و المحقق في النافع و ذكر انه احتج عليه بعضهم بالإجماع (أيضا) و انه غير بعيد ثم ذكر الرواية ثم قال و هذه و ان كان في بعض رجالها كلام الا ان عمل الكافة يؤيدها و لا أعلم أحد خالف فيها الا ان المحقق (رحمه الله) في الشرائع و الامام (المصنف) (رحمه الله) أورداها بلفظ قيل مشعرا بالضعف انتهى و لم ينسب الخلاف ممن عداهما الا الى الإيضاح و التنقيح و الصيمري و ابى العباس و المحقق الثاني في حاشية الإرشاد و الروضة لكن مع ذلك كله لا يخلو المقام عن الإشكال لأن خبر لشعيب قد اشتمل على السؤال عن حال اللحم المطروح في القرية الذي لم يعلم حاله من جهة أنه ذكي أو ميت و معلوم ان التكلم انما هو بلسان المتشرعة حيث يسمون ما عدا المذكى ميتة و لو انتفى شرط من شروط التذكية كالاستقبال و التسمية و وقع الجواب عنه بالطرح على النار من دون استفصال عن ان طرف الشك هل هو كونه ميتة بسبب انتفاء أصل الذبح أو كونه ميتة بسبب وقوع الذّبح فاقد الشيء من الشرائط و (حينئذ) نقول ان هذا الحكم الواقع في الجواب على الوجه الّذي وقع اعنى العموم بحسب أصناف الميتة مخالف للواقع قطعا ضرورة أن الانقباض و الانبساط أمران ناشئان عن اقتضاء طبيعتي المذكى و الميتة و من البين ان الاستقبال بالحيوان عند الذبح و عدم الاستقبال به لا دخل لهما في تبدل الانقباض بالانبساط أو العكس و كذا التسمية و نحوها من الشرائط نعم ذبح الحيوان و عدم ذبحه بان يخنق مثلا يمكن ان يصيرا سببين لما ذكر نظرا الى ان الذبح الموجب لخروج الدّم المنجذب من اجزاء الحيوان التي منها لحمه صالح لان يصير سببا لانقباض اللحم عند طرحه على النار كما ان عدمه الموجب لعدم خروج الدم و بقائه صالح لان يصير سببا لانبساط اللحم عند طرحه عليها بان يجعل اللّه (تعالى) هذه الخاصة في طبيعة اللحم و الدم و اما صيرورة الاستقبال و تركه و

أمثال ذلك سببا لما عرفت فواضح الفساد إذ لا ربط و لا مناسبة بينهما و على هذا فيصبر الحديث موهونا بمخالفته لضرورة الوجدان فيترك لذلك و بهذا البيان يندفع ما ذكره في المستند حيث قال و هل الاختيار عند الاشتباه في الذبح و عدمه أو يجري فيما إذا شك مثلا في التسمية أو الاستقبال أو كون الذّابح مسلما مثلا أم لا ظاهر بعضهم الثاني و هو مشكل جدا إذا الظاهر ان السؤال عن الميت حتف انفه انتهى وجه الاندفاع انه لا مستند لما استظهره خصوصا بعد ما بينا من حديث ترك الاستفصال المفيد للعموم اللّهم الا ان يتجشم دعوى تصير وسيلة إلى كون المقام ليس من قبيل ما يفيد ترك الاستفصال فيه العموم و ذلك بان يقال ان السؤال له وجه ظاهر لا من جهة كون الغالب في المشكوك في كونه مذكى أو ميتة هو كون طرفي الشك المذكى و الميت حتف انفه لظهور منع هذه الغلبة بل من جهة ان الغالب من افراد الميتة في الخارج هو ما لم يذبح نظرا الى ان غير أهل الإسلام يقتلون الحيوان الذي يريدون أكل لحمه بغير الذبح فلا يخرج الدم فيكون موردا للامتحان بالنار و على هذا فيصير مورد الحديث مختصا بما دار الأمر في الشك في كونه مذكى أو ميتة مدار الشك في كونه مذبوحا أو غير مذبوح و يلزم الرجوع في غير مورد الحديث و هو ما لو شك فيه من جهة وجود شرط التذكية بعد إحراز الذبح إلى أصالة عدم التذكية لكن هذه الغلبة غير ثابتة و لو فرض تحققها في الواقع فليست مما تحققه أهل الشرع و اعتمدوا عليه في صرف اللفظ عن موضوعه اللغوي أو العرفي بل لا التفات لهم الى غلبة في الوجود و لا علم لهم بها و بعد ذلك كله ففي النفس من ثبوت العلامة المذكورة و مطابقتها للواقع شيء فلا بد من الامتحان فان ظهر مخالفتها للواقع كشف عن عدم صدور الرّواية عن الامام (عليه السلام) الثاني انه على تقدير العمل بما دل على الامتحان بالنار و الانقباض و الانبساط هل يتعدى الى صورة اختلاط المذكى و الميتة كما مال اليه الشهيد (رحمه الله) أم لا قال صاحب الجواهر (رحمه الله) بالثاني استنباط الى ضرورة كونه علامة للمطروح الّذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة لا المختلط الّذي هو مفروض المسئلة و ان دعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس على انه بعد تسليمه يقتضي جواز كل من البيع على المستحل و الامتحان بالنار عملا بمجموع النص و وافقه على ذلك بعض مشايخنا و عندي ان الحق في هذا المقام هو الأول لأنا قد علمنا من النص ان المراد به ان الانقباض علامة الموت و ان الانبساط علامة وقوع التذكية عليه و بعبارة أخرى الموت علة للانقباض و التذكية علة للانبساط فتعمل العلامتين في كل منهما لكونهما رافعين للاشتباه فلا يفترق في ذلك صورة التعدد و الاشتباه بعد القطع بوجود العلة و العلامة غاية ما في الباب انه في صورة الاختلاط يعلم إجمالا بوجود الميتة بينهما و ذلك غير قادح بعد كون كل منهما في جد ذاته مشتبه الحال لان المعلول لا يتخلف عن علته فيظهر عند الامتحان انبساط المذكى و انقباض الميتة فتميز أحدهما عن الأخر بتبعية إعمال تلك القاعدة و تينك العلامتين و قد نبه على ما ذكرناه المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد نقل كلام الشهيد (رحمه الله) و ان كان ما ذكرناه من البيان أوضح حيث قال و هو غير بعيد إذا كان مذهبه في ذلك ذلك و عمل بهذه الرواية الى ان قال لانه لا يعلم من الرواية ان كل ما انقبض فهو حلال و ما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه ثم قال فإيراد شرح (الشرائع) بتضعيفه مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع انه قياس مع الفارق إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك بخلاف ما نحن فيه فان وجودها متيقن و ليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة محل تأمل لما علم من الرواية العلة و هي حصول العلم بتعيين أحدهما و هو أعم من المطروح و المشتبه بالميتة على انه ليس بفارق فان المطروح بحكم الميتة شرعا عندهم و ان كل واحد من الميتة و المشتبه يحتمل ان يكون ميتة فوجود الميتة يقينا هنا لا ينتفع فلا بد ان يمنع

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست