responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 130

بل و لا بالتمكن من المعروف ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتية كما اعترف هو به نعم احتمل ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضية لحرمتها فتحمل (حينئذ) مع توقفه عليها الا انى لم أجد له موافقا عليه عدا تلميذه في شرحه في الجملة بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عما سمعته في المعونة بل ادعاه غير واحد كما عن المنتهى نفى الخلاف عنه بل في المحكي عن فقه القران للراوندي أن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد و السنة الصّحيحة و قوله (تعالى) اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ ثم انه (رحمه الله) ساق جملة من النصوص الدالة على الجواز و النصوص الدالة على الحث و الترغيب في التولي من قبله و قد اكتفينا بنقل كلامه لان فيه غنى عن غيره

قوله من تولى عرافة قوم

قال في المصباح عرفت على القوم اعرف من باب قتل عرافة بالكسر فانا عارف اى مدبر أمرهم و قائم بسياستهم و عرفت عليهم بالضم لغة فأنا عريف و الجمع عرفاء ثم قال قيل العريف يكون على نفر و المنكب يكون على خمسة عرفاء و نحوها ثم الأمير فوق هؤلاء انتهى

قوله (عليه السلام) سبعين خريفا

قال في مجمع البحرين نقلا عن معاني الاخبار ان الخريف سبعون سنة ثم قال فيه ما صورته و في مواضع من كتب الحديث الخريف الف عام و العام ألف سنة انتهى

قوله و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في الإصلاح

يعنى ان الولاية بنفسها تصير مباحة و ان اقترن بها ما هو موصوف بالحرمة كتكثير سواد الظلمة مثلا و على هذا لا يتجه الاشكال على (المصنف) (رحمه الله) بأنه كيف يجتمع الاعتراف بأن الولاية من قبل الجائر لا تنفك عن الحرام مع الحكم باستثناء الولاية من قبله لأجل القيام بمصالح العباد من جهة كون هذه الولاية بخصوصها مباحة و وجه اندفاع الاشكال ان المصلحة الخاصة التي هي القيام بمصالح العياذ توجب اباحة نفس الولاية من حيث هي و لا ينافي ذلك اقترانها بما هو محكوم عليه بالحرمة لجواز اختلاف الفعلين المتغايرين المتقاربين في الحكم قطعا فافهم

قوله (عليه السلام) ان للّه في أبواب الظلمة من نور اللّه به البرهان

يعنى انه (تعالى) أتم و أوضح بهم الحجة على عباده من جهة انهم مع كونهم في سلك الجائرين و مقهورين تحت حكمهم يطيعون اليه و يغيبون عياله فإذا لم يطع اللّه غيرهم ممن ليس مقهورا تحت حكمهم فقد حق عليه كلمة العذاب

قوله و أضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في لك

(انتهى) هو صاحب الجواهر (رحمه الله) و قد نقل (المصنف) (رحمه الله) كلامه بتغيير يسير في أوله غير مخل بمعناه المقصود

قوله و اما الاستحباب فيستفاد من خبر محمّد بن إسماعيل و غيره الذي هو (أيضا) شاهد الجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور

عبارة الجواهر هنا مشتملة على زيادة على ما في الكتاب لانه قال فيها و اما الاستحباب فيستفاد (حينئذ) من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل و غيره (انتهى) و قوله (أيضا) (الظاهر) انه اشارة الى ان النصوص الظاهرة في الجواز كما انها شاهدة للجمع كذلك خبر محمّد بن إسماعيل و هذا الذي ذكرناه يستفاد من مطاوي كلامه لانه ذكر فيها ظهور جملة وافرة من النصوص في الجوار كالحسن ما يمنع ابن ابى سماك (إلخ) الى ان قال بل في جملة أخرى الحث و الترغيب في ذلك كالخبر المروي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (انتهى) و لا مجال لان يكون إشارة إلى كون كلام الأصحاب شاهدا للجمع نظرا الى ما ذكره عند الشروع في التوجيه من قوله و لو بمعونة كلام الأصحاب لأنه يمنع من الإشارة الى ذلك قوله هنا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور بعد قوله الذي هو (أيضا) شاهد الجمع و لا لان يكون إشارة الى ما وافق خبر محمّد بن إسماعيل من الاخبار الناطقة بالحث و الترغيب لوجود لفظ غيره في العبارة بعد خبر محمّد بن إسماعيل نعم هنا احتمال أخر و هو ان يكون المعنى ان خبر محمّد بن إسماعيل كما انه ظاهر في الترغيب كذلك هو شاهد جمع لكن يبعد هذا الاحتمال انه لو كان الكلام مسوقا لإفادة هذا المعنى كان اللازم تأخير كلمة (أيضا) عن قوله شاهد الجمع ثم ان كون خبر محمّد بن إسماعيل دليلا على الاستحباب فيما نحن فيه اعنى ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل اقامة الأمر بالمعروف و شاهدا على الجمع في هذا المقام مع كون مؤداه هو الحث و الترغيب على ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل مصالح العباد و إدخال السّرور على الشيعة مبنيّ على انّه يستفاد من ذلك الخبر ان مراعاة مصالح العباد و إدخال السّرور على الشيعة من باب المثال و الا فكل مصلحة بما ذكر و غيرها سبب لجواز التولي من قبله أو على ان المستفاد من طريقة الشرع ذلك و لو من الخارج

قوله و بذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة أن ارتفاع الوجوب للمعارضة أو عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب

يعنى ان ارتفاع الوجوب عن المقدمة لمعارضة دليله في مورد بما يدل على الحرمة أو لعدم معقولية وجوده من جهة عدم معقولية اجتماعه مع ضده الذي هو الحرمة مسلم في المورد الذي لم يعارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن الجواز الذي هو أمر وجودي لا في المورد الذي عارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن ثبوت حرمتها ضرورة ان حرمة المقدمة تنافي وجوب ذي المقدمة بمعنى انه يلزم التكليف بالمحال الذي هو قبيح على الأمر

قوله ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فنخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف

توضيح ذلك ان مقتضى أدلة التحريم انما هو حرمة الولاية من قبل الجائر (مطلقا) و خبر محمّد بن إسماعيل و ما معناه انما أفاد استحباب الولاية من قبل الجائر لقضاء حوائج الشيعة و إدخال السرور عليهم و هو مخصّص لعموم حرمة الولاية فيؤخذ بهذا المخصص لكونه خاصا و يضرب الصفح عن العام الناطق بالحرمة فيقال ان خبر محمّد بن إسماعيل يدل على استحباب الولاية لإدخال السّرور على الشيعة و أدلة وجوب الأمر بالمعروف تعطى وجوب هذا النوع الذي فيه إدخال السرور على الشيعة إذا حصل الأمر بالمعروف في ضمنه فيحكم عليها بالوجوب (حينئذ) لكون مقتضى لسان دليل الاستحباب إثباته مع قطع النظر عن العوارض التي منها صيرورته مقدمة للواجب و مقتضى أدلة الوجوب هو إثباته في المورد الخاص الذي صارت فيه الولاية المستحبة مقدمة للواجب الذي هو الأمر بالمعروف لكن يبقى هنا سؤالان أحدهما ان تقديم التخصيص في أدلّة التحريم ثم ملاحظة النسبة بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف و بين ذلك المخصّص لا يستقيم مع ما قرر في الأصول من ملاحظة الأدلة المتعارضة دفعة واحدة و عدم تقديم بعضها على بعض في علاج التعارض و ثانيهما انه ما الوجه في عدم النظر بعد ذلك في أدلة التحريم مع ان مقتضى خبر محمد بن إسماعيل إخراج نوع من العام عن تحته بإثبات الاستحباب في ذلك الصنف بخصوصه فتصير افراد العام نوعين أحدهما ما هو مستحب و هو المشتمل على إدخال السرور على الشيعة و الأخر ما هو محرم و هو ما لم يشتمل على ذلك و معلوم ان كلا من النوعين يصلح

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست