responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 38

و لو أمر بإجباره على الطلاق بخصوصه لجاز كما جاء في الأخبار و الفتوى في مواضع عديدة، و لم يناف صحة الفعل و ظاهر الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- الاتفاق على هذا الحكم.

و يدل عليه بعد الاتفاق

خبر أبي بصير [1] المتقدم المشتمل على وهيب بن حفص «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين- و ساق الحديث إلى أن قال:- و إلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلا أوقف حتى يسأل: أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها».

و هذا الخبر كما ترى مع ضعف إسناده و اشتمال متنه على التخيير في الكفارة بين الخصال الثلاث لا يفي ببقية الأحكام، لكن الأصحاب استدلوا به على ذلك و هو استدلال في غير محله، و كأنهم قاسوه على الإيلاء، حيث إنه سيأتي فيه هذا الإلزام بهذه الأحكام و التضييق عليه لو امتنع لكنهما متخالفان في المدة لأن مدة الإيلاء مقدرة بالأشهر و هذا بالثلاثة، و من هنا استشكل جماعة من متأخري المتأخرين التقدير بها لنقصانها عن مدة الجماع الواجب للزوجة، فيكون الحكم بإطلاقه مشكل لشموله لما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة، فإن الواجب وطؤها في كل أربعة أشهر، و أما غيره من الحقوق فلا يفوت بالظهار، إذ لا يحرم غير الوطء كما تقدم.

و تدل عليه صحيحة بريد العجلي [2] المروية في الفقيه

و خبر يزيد الكناسي [3] كما في الكافي و التهذيب حيث قال فيهما «قلت له: فإن ظاهر منها


[1] التهذيب ج 8 ص 24 ح 55، الوسائل ج 15 ص 533 ب 18 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 342 ح 6، الوسائل ج 15 ص 532 ب 17 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[3] الكافي ج 6 ص 161 ح 34، التهذيب ج 8 ص 16 ح 26، الوسائل ج 15 ص 532 ب 17 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست