responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 39

ثمَّ تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها، هل عليه شيء في ذلك؟ قال: هي امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان و قالت:

هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسك مني مخافة ما يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به، فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يماسها».

و يستفاد من عجز هاتين الروايتين و صدرهما أنه لا جبر مع العجز عن الكفارة و مع القدرة يجبر عليها، و لكن يجمع بينه و بين خبر أبي بصير المتقدم بأن الخبر على الكفارة عند القدرة جبر على جهة التخيير لا على جهة التعيين، كما قررناه فيما سبق من فتوى الأصحاب و من الأخبار.

الحادي عشر [في عدم وقوع الظهار مع إرادة الطلاق و بالعكس]:

لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار، بمعنى أنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون وقوع كل واحد بصيغته المعدة له مع إرادته فيقع على الآخر كما تفتي به العامة، لأنهم جعلوا الظهار طلاقا و بالعكس عند قصد أحدهما من الآخر.

و يدل على هذا الحكم ما رواه

الصدوق في الفقيه [1] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) «قال: لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار»

فيكون «على» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ» [2] «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّٰاسِ عَلىٰ ظُلْمِهِمْ» [3].

و يمكن أن يراد من صدر الخبر أن الظهار لا يقع إلا على غير المطلقة،


[1] الفقيه ج 3 ص 345 ح 19، الوسائل ج 15 ص 534 ب 20 ح 1.

[2] سورة الدهر- آية 8.

[3] سورة الرعد- آية 6.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست